logo

 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 07-28-2010, 07:25 PM
  #1
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي الطعنان رقمي 261 ـ 310 لسنة 27 تجاري

الطعنان رقمي 261 ـ 310 لسنة 27 تجاري
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاربعاء الموافق 10/2/2010
برئاسة الدكتور عبد الوهاب عبدول رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة رانفي محمد ابراهيم و احمد عبد الحميد حامد

موجز القاعدة :-
(1) وكالة تجارية ـ تعويض ـ محكمة الموضوع "مالا تلتزم به" ـ حكم "تسبب سائغ" ـ تعويض.
- الوكالة التجارية ـ قيدها بسجل الوكلاء التجاريين ـ اثره ـ تظل قائمة ومنتجة لاثارها الى ان يصدر قرار بشطبها من وزير الاقتصاد و التجارة .
- افتراض علم الكافة بوجود الوكالة التجارية بمجرد تسجيلها ـ مؤداه ـ غير جائز للموكل انهاء عقد الوكالة ما لم يكن هناك سبب يبرر انهاؤه ولو كان عقدا محدد المدة الا باتفاق الطرفين .
- تأخير قيد تجديد الوكالة ـ لا يترتب عليه اي اثر لوجودها .
- تعويض الوكيل عن الاضرار التي لحقت به من جراء عدم تجديد الوكالة من قبل الموكل ـ مناطه .
- محكمة الموضوع غير ملزمة عن القضاء بالتعويض باستمرار الوكالة او اجبار الموكل بتجديدها.
- قضاء الحكم المطعون فيه بتعويض الطاعنة عما لحق بها من اضرار لعدم قيام المطعون ضدها الاولى بتجديد عقد الوكالة دون القضاء بتجديدها و الزام المطعون ضدها بتسليم المنتج ـ صحيح .

(2) خطأ ـ مسئولية ـ ضرر ـ رابطة السببية ـ محكمة الموضوع "سلطتها" ـ تعويض ـ وكالة تجارية ـ حكم "تسبيب سائغ" .
- استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية و الضرر الناجم عنه ورابطة السببية بينهما ـ من سلطة محكمة الموضوع دون معقب من المحكمة العليا ـ شرطه .
- الاضرار المحتملة غير محققة الوقوع ـ لا يكون التعويض عنها واجبا الا اذا وقعت بالفعل .
- تقدير التعويض ـ موضوعي دون رقابة عليها في ذلك ـ شرطه .
مثال : لتسبيب سائغ بتعويض الطاعنة عن الضرر المحقق المادي و الادبي لامتناع المطعون ضدها بتزويدها بالمنتج موضوع الوكالة التجارية .

(3) المحكمة الاتحادية العليا "سلطتها" ـ نظام عام ـ نقض "مالا يقبل من الاسباب" ـ وكالة ـ محاماة ـ طعن "الوكالة في الطعن" ـ اشخاص اعتبارية .
- المحكمة الاتحادية العليا حقها من تلقاء نفسها في اثارة سببا للطعن يتعلق بالنظام العام ولو لم تتضمنه صحيفة الطعن او يثيره احد الخصوم ـ شرطه واساسه .
- الطعن بالنقض ـ حق شخصي للمحكوم عليه وحده ـ مؤداه ـ وجوب على الطاعن بالنقض ايداع سند توكيل المحامي في الطعن قبل حجزه للحكم .
- صدور الوكالة من ممثل الشخص المعنوي ـ وجوب ايداع المحامي الموكل لرفع الطعن مع سند وكالته ما يثبت صفة الممثل القانوني للشخص المعنوي وتقدير السند المستمد منه صلاحيته من توكيل المحامي الموكل لرفع الطعن ـ تخلف ذلك ـ اثره ـ عدم قبول الطعن ـ علة ذلك .
مثال : بعدم قبول الطعن لخلو الاوراق مما يفيد ان الوكيل مفوض عن الشركة الطاعنة او انه مفوض بالتوقيع عنها رغم وجوب تقدير سند هذا التوكيل .

القاعدة القانونية :-
[1] من المقرر قانونا وفقا لما تقضي به المادتان 8 ، 15 من قانون تنظيم الوكالات التجارية او الوكالة التجارية تظل قائمة ومنتجة لاثارها منذ قيدها بسجل الوكلاء التجاريين الى ان يصدر قرار بشطبها من وزير الاقتصاد والتجارة من تلقاء نفسه اذا ثبت لديه قيام سبب من اسباب الشطب او بناءعلى طلب الوكيل التجاري كما انه يفترض علم الكافة بوجود الوكالة التجارية بمجرد تسجليها وفقا للقانون ومن ثم لا يجوز للموكل انهاء عقد الوكالة ما لم يكن هناك سبب يبرر انهاؤه ولو كان عقد الوكالة محددا بمدة معينة الا اذا اتفق الطرفان على فسخ العقد بالتراضي ولا يترتب على تأخير فيه تجديد الوكالة اي اثر بالنسبة لوجوها ، ا ان النص في المادة التاسعة من ذات القانون قد جرى على انه "اذا سجلت الوكالة في وقت غير مناسب او لسبب لا يد للوكيل فيه جاز مطالبة الموكل بتعويض عن الاضرار التي لحقت له ، وتعد من احوال اساءة استعمال الحق الموجبة للتعويض المناسب عدم قبول الموكل تجديد مدة عقد الوكالة بعد نهاية مدته الاصلية اذا اثبت الوكيل ان نشاطه قد ادى الى نجاح ظاهر في توزيع منتجات الموكل او الترويج لها وان عدم تجديد العقد يلحق بالوكيل اضرار او يفوت عليه اجتناء الفائدة المرتقبة من جراء جهوده وذلك ما لم يثبت الموكل ان الوكيل قد ارتكب خطأ يبرر عدم التجديد" ، بما مفاده ان التعويض عن الاضرار التي لحقت بالوكيل من جراء عدم تجديد بالوكالة مناطها ثبوت وقوع ضرر محقق من جراء سحب الوكالة او عدم تجديدها وقد خلت النصوص من ثمة نص يلزم المحكمة عند القضاء بالتعويض القضاء باستمرار الوكالة او اجبار الموكل بتجديدها والقول بغير ذلك معناه امرين الاول هو الافتئات على القانون بما لم يرد به نص وثانيهما هو تأييد الخصومة بين المتخاصمين وهو الامر الممتنع قانونا ، ومتى كان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه بالتعويض جراء ما لحق بالطاعنة من اضرار لعدم قيام المطعون ضدها الاولى بتجديد عقد الوكالة ووقف عند هذا الحد دون ان يقضي بتجديد عقد الوكالة او بالزام المطعون ضدها الاولى بتسليم المنتج من شاي ------ فانه يكون قد اصاب صحيح القانون ومن ثم فان تعييب الطاعنة في هذا الخصوص يكون على غير اساس .

[2] من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان استخص الخطأ الموجب للمسئولية و الضرر و الناجم عنه ورابطة السببية فيما بينهما من سلطة محكمة الموضوع دون معقب عليها من المحكمة العليا متى كان استخلاصها سائغا وبما له اصله الثابت بالاوراق وهي تقضي بالتعويض للمضرور عن الضرر المدعي به طالما كان نتيجة مباشرة للخطأ ومحقق الوقوع بالفعل حالا او مستقبلا ويدخل في تقدير هذا الضرر ما فات المضرور من كسب وما لحقه من خسارة ، اما الاضرار المحتملة غير محققة الوقوع فلا يكون التعوي عنها واجبا ا اذا وقت بالفعل ، ولما كان القانون لم يلزم باتباع معايير محددة في تقدير التعويض فان سلطة تقدير التعويض بها محكمة الموضوع دون رقابة عليها في هذا الخصوص متى كان تقديرها مستندا الى عناصر ثابتة ومبينا على اسباب سائغة بينت فيها وجه احقية طالب التعويض فيما قضى به له . ولما كانذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه بتعويض الطاعنة اخذا مما اثبته التقرير الحسابي في الدعوى رقم 548/99 وتقرير الخبرة الاصلي و التكميلي في تلك الدعوى من ان الطاعنة اصابتها اضرار مادية من امتناع المطعون ضدها الاولى وتزويدها بالمنتج من شاي ------- و انتهى الحكم الى ان هذا التعويض لن يستمر بصورة ابدية وقدر مدته بناء على فات الطاعنة من ربح وما لحقها من خسارة من سنة 1995 وهو تاريخ توقف المطعون ضدها الاولى عن تزويدها المنتج وتاريخ رفع الدعوى في 18/4/2001 وهي مدة اكثر من ست سنوات اعتبرتها مدة كافية لتعويض الاضرار المادية وان نتيجة توقف المطعون ضدها الاولى بتزويد الطاعنة منتج شاي ------- ان الاخيرة قد اصابها ضرر ادبي اضافة الى الضرر المادي والذي تمثل في المساس بسمعة الطاعنة التجارية والاضرار بمكانتها الادبية بعدم تزويد السوق بالمنتج وفقدان ثقة عملائها من جراء توقفها عن تزويدهم بالمنتج وقضت بتعويض مادي وادبي بالمبلغ المقضي به ووقفت بهذا على اعمال قاعدة التعويض عن الضرر المحقق ورافضة ان يستمر التعويض بصورة ابدية وهو من المحكمة تعليل سائغ وله معينه الصحيح في الاوراق ويتفق مع حكم القانون من ان التعويض يكون على الضرر المحقق الوقوع لا على الاضرار المحتملة ومن ثم فان تعييبه في هذا الشأن يكون على غير اساس متعين الرفض .

[3] لما كان للمحكمة العليا ان تثير من تلقاء نفسها سببا للطعن يتعلق بالنظام العامة مادامت عناصره مطروحة امامها حتى اذا لم تتضمنه صحيفة الطعن او يثيره احدالخصوم وذلك عملا بحقها المقرر بنص المادة 187 من قانون الاجراءات المدنية ، وكان الطعن بالنقض حق شخصي للمحكوم عليه وحده ، وله ان يوكل فيه احد المحامين المقبولينامام هذه المحكمة والذي ينبغي عليه اعمالا لنص المادة 177/3 انه يجب على المشار اليه والمعدل بالقانون الاتحاد رقم 0/2005 انه يجب على الطاعن بالنقض وقبل حجز الطعن للحكم ان يودع سند توكيل المحامي في الطعن ، واذا كانت الوكالة صادرة من ممثل الشخص المعنوي تعين على المحامي الذي وكل لرفع الطعن ان يودع مع سند وكالته ما يثبت صفة الممثل القانوني للشخص المعنوي ويقدم السند الذي يستمد منه صلاحيته من توكيل المحامي الموكل لرفع الطعن لكي يتسنى لهذه المحكمة التحقق من تلك الصفة ومدى سلطته في توكيل محامي لرفع الطعن نيابة عن الشخص المعنوي الذي يمثله ، فاذا تخلف عن تقديم ذلك حجز الطعن للحكم وكان الطعن غير مقبول وتقضي المحكمة بذلك من تلقاء نفسها ، لما كان ذلك وكان الاستاذ --------- المحامي قد اودع صحيفة الطعن بناء علىصورة توكيل عام صادرا ممن يدعي ------ بصفته وكي لشركة ------- الشركة الطاعنة ، وقد خلت الاوراق من اي مستند يفيد ان الوكيل مفوض عن الشركة الطاعنة وانه مفوض بالتوقيع عليها رغم وجوب تقديم سند هذا التوكيل للمحكمة للوقوف على نطاقه و التحقق من انه يخول الحق في توكيل محامين عن الطاعنة ـ للطعن بالنقض من عدمه ـ ولعدم تقديم ذلك التوكيل حتى اغلاق باب المرافعة فان الطعن يكون غير مقبول.

الحـــــــــكم
حيث ان وقائع الدعوى على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق تتحصل في ان شركة ------- اقامت الدعوى رقم 8/2001 ابوظبي الابتدائية الاتحادية على كل من مؤسسة ------- و ------ و وزارة الاقتصاد و التجارة بطلب الحكم بصورية الوكالة التجارية رقم 2256 باسم المدعي عليها الاولى لدى مسجل الوكالات التجارية وبطلان ذلك التسجيل ومحو اثاره و الغاء قرار لجنة الوكالات التجارية جاء مخالفا للقانون ، ذلك ان شركة ------ وقعت اتفاقا مع شركة ------ و ------- التجارية لتوزيع الشاي ------ ولا علاقة للمدعي عليها الاولى و لا حق لها في تسجيل تلك الوكالة ومن ثم اقامت الدعوى .
كما اقامت مؤسسة ------ و ------ التجارية الدعوى رقم 85/2001 ابوظبي الابتدائية في مواجهة كل من ------ و ------- و ------- و ------- ووزارة الاقتصاد تطلب بالزامهم بتجديد اتفاقية الوكالة التجارية لشاي ------- معها وتزويدها من شاي ------- و الزامهم بان يدفعوا لها بالتضامن مبلغ وقدره 25 مليون درهم مع الفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ رفع الدعوى وحتى الوفاء التام مع شطب قيد وكالة شاي ------ باسم المدعي عليه الرابع من سجل الوكلاء التجاريين و اعتباره كأن لم يكن على سند من القول انه بموجب اتفاقية مؤرخة 27/11/1986 تم الاتفاق بينها وبين المدعي عليها الاولى على ان تكون هي الموزع الحصري لمنتجات ------- وتم تسجيلها هذه الوكالة تحت الرقم 2256 لسنة 87 وتم تجديدها مرةاخرى انتهى في نوفمبر 1992 ولم تجدد رغم ان المدعي عليها الاولى وعدت باتخاذ اجراءات التجديد ولكنها سجلت وكالة تجارية باسم شاي ----- لدى لجنة الوكالات التجارية تم تسجيل المنتج باسم المدعي عليه الرافع وتوفقت المدعي عليها الاولى عن تزويد المدعية باي شحنة من الشاي مما سبب لها اضرارا مادية و اودبية ومن ثم اقامت الدعوى ، وبتاريه 27/11/2001 قضت محكمة اول درجة برفض الدعوى رقم 8/2001 المرفوعة من شركة ------- وفي الدعوى رقم 85/2001 المرفوعة من مؤسسة ------ و------ باثبات ترك الطاعنة للخصومة في مواجهة المدعي عليها الخامسة وعدم قبول الدعوى بالنسبة للمدعي عليهم من الثاني الى الرابع لرفعها على غير ذي صفة و الزام المطعون ضدها شركة ------ بان تؤدي لشركة ------- مبلغ وقدره 5.389.314 درهم (خمسة ملايين وثلاثمائة وتسعة وثمانون الف وثلاثمائة و اربعة عشر درهما) .
استأنف الطاعنان في الطعنين الماثلين الحكم بالاستئنافين رفيم 562 ـ 582/2002 ، وبتاريخ 22/2/2005 قضت محكمة استئناف ابوظبي الاتحادية في موضوع الاستناف رقم 562/2002 المرفوع من مؤسسة ------ و ----- التجارية بتعديل الحكم المستأنف والقضاء بالزام المستأنف ضدها الاولى شركة ------- بان تؤدي للمستأنفة مؤسسة ------- مبلغ 5.589.314 درهما (خمسة ملايين وخمسماية وتسعة وثمانين الف وثلاثمائة واربعة عشر درهما) عن التهيض المادي و الادبي وفائدة تأخيرية بواقع 9% على المبلغ من تاريخ هذا الحكم وحتى السداد التام و الزام المستأنف ضدها الاولى المصروفات المناسبة عن الدرجتين وثلاثمائة درهم مقابل اتعاب المحاماة ، وفي موضوع الاستئناف 582/2002 برفضه و الزمت رافعه المصروفات ومبلغ ثلاثمائة درهم مقابل اتعاب المحاماة .
طعن الطاعنتان في الحكم بطريق النقض بالطعنين الماثلين وقدم كل من الطرفين مذكرة جوابية في مواجهة طعن اخر ، ونظرت هذه الهيئة الطعنين ـ في غرفة مشورة ـ ورأت انهما جديرين بالنظر و حددت جلسة لنظرهما .

اولا: بالنسبة للطعن 261/27 المرفوع من مؤسسة ------ و ------- التجارية .
وحيث ان حاصل ما تنعى به الطاعنة بسبب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون و الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالاوراق ذلك ان الوكالة التجارية بين الطاعنة و المطعون ضدها الاول مازالت قائمة ونلتزم المطعون ضدها بتجديدها و تزويد الطاعنة بمنتج الشاي ------ وعند امتناعها يتعين الزامها بالتعويض عن الضرر اللاحق حتى ولو استمر لازيد من ست سنوات و ان الحكم المطعون فيه اذ قصر التعويض على ست سنوات وان الحكم المطعون فه اذ قصر التعويض على ست سنوات فان ذلك يعني ان المكمة قد قامت بفسخ الوكالة التجارية وقضت بعدم استمرارها وهو ما يخرج عن دائرة اختصاصها باعتبار ان الجهة الوحيدة المختصة بذلك هي لجنة الوكالات التجارية وانه كان يتعين على الحكم المطعون فيه ان يقضي باستمرار الوكالة التجارية للطاعنة واذ اقتصر الحكم المطعون فيه على القضاء بالتعويض عن ست سنوات دون ان يتضمن قضاؤه استمرار الوكالة التجارية و التعويض عن الضرر اللاحق الى بعد ست سنوات فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
وحيث ان النعي في شقه الاول غير سديد ذلك انه ولئن كان من المقرر قانونا وفقا لما تقضي به المادتان 8 ، 15 من قانون تنظيم الوكالات التجارية او الوكالة التجارية تظل قائمة ومنتجة لاثارها منذ قيدها بسجل الوكلاء التجاريين الى ان يصدر قرار بشطبها من وزير الاقتصاد والتجارة من تلقاء نفسه اذا ثبت لديه قيام سبب من اسباب الشطب او بناءعلى طلب الوكيل التجاري كما انه يفترض علم الكافة بوجود الوكالة التجارية بمجرد تسجليها وفقا للقانون ومن ثم لا يجوز للموكل انهاء عقد الوكالة ما لم يكن هناك سبب يبرر انهاؤه ولو كان عقد الوكالة محددا بمدة معينة الا اذا اتفق الطرفان على فسخ العقد بالتراضي ولا يترتب على تأخير فيه تجديد الوكالة اي اثر بالنسبة لوجوها ، ا ان النص في المادة التاسعة من ذات القانون قد جرى على انه "اذا سجلت الوكالة في وقت غير مناسب او لسبب لا يد للوكيل فيه جاز مطالبة الموكل بتعويض عن الاضرار التي لحقت له ، وتعد من احوال اساءة استعمال الحق الموجبة للتعويض المناسب عدم قبول الموكل تجديد مدة عقد الوكالة بعد نهاية مدته الاصلية اذا اثبت الوكيل ان نشاطه قد ادى الى نجاح ظاهر في توزيع منتجات الموكل او الترويج لها وان عدم تجديد العقد يلحق بالوكيل اضرار او يفوت عليه اجتناء الفائدة المرتقبة من جراء جهوده وذلك ما لم يثبت الموكل ان الوكيل قد ارتكب خطأ يبرر عدم التجديد" ، بما مفاده ان التعويض عن الاضرار التي لحقت بالوكيل من جراء عدم تجديد بالوكالة مناطها ثبوت وقوع ضرر محقق من جراء سحب الوكالة او عدم تجديدها وقد خلت النصوص من ثمة نص يلزم المحكمة عند القضاء بالتعويض القضاء باستمرار الوكالة او اجبار الموكل بتجديدها والقول بغير ذلك معناه امرين الاول هو الافتئات على القانون بما لم يرد به نص وثانيهما هو تأييد الخصومة بين المتخاصمين وهو الامر الممتنع قانونا ، ومتى كان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه بالتعويض جراء ما لحق بالطاعنة من اضرار لعدم قيام المطعون ضدها الاولى بتجديد عقد الوكالة ووقف عند هذا الحد دون ان يقضي بتجديد عقد الوكالة او بالزام المطعون ضدها الاولى بتسليم المنتج من شاي ------ فانه يكون قد اصاب صحيح القانون ومن ثم فان تعييب الطاعنة في هذا الخصوص يكون على غير اساس .
وحيث ان النعي في شقه الثاني مردود ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان استخص الخطأ الموجب للمسئولية و الضرر و الناجم عنه ورابطة السببية فيما بينهما من سلطة محكمة الموضوع دون معقب عليها من المحكمة العليا متى كان استخلاصها سائغا وبما له اصله الثابت بالاوراق وهي تقضي بالتعويض للمضرور عن الضرر المدعي به طالما كان نتيجة مباشرة للخطأ ومحقق الوقوع بالفعل حالا او مستقبلا ويدخل في تقدير هذا الضرر ما فات المضرور من كسب وما لحقه من خسارة ، اما الاضرار المحتملة غير محققة الوقوع فلا يكون التعوي عنها واجبا ا اذا وقت بالفعل ، ولما كان القانون لم يلزم باتباع معايير محددة في تقدير التعويض فان سلطة تقدير التعويض بها محكمة الموضوع دون رقابة عليها في هذا الخصوص متى كان تقديرها مستندا الى عناصر ثابتة ومبينا على اسباب سائغة بينت فيها وجه احقية طالب التعويض فيما قضى به له . ولما كانذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه بتعويض الطاعنة اخذا مما اثبته التقرير الحسابي في الدعوى رقم 548/99 وتقرير الخبرة الاصلي و التكميلي في تلك الدعوى من ان الطاعنة اصابتها اضرار مادية من امتناع المطعون ضدها الاولى وتزويدها بالمنتج من شاي ------- و انتهى الحكم الى ان هذا التعويض لن يستمر بصورة ابدية وقدر مدته بناء على فات الطاعنة من ربح وما لحقها من خسارة من سنة 1995 وهو تاريخ توقف المطعون ضدها الاولى عن تزويدها المنتج وتاريخ رفع الدعوى في 18/4/2001 وهي مدة اكثر من ست سنوات اعتبرتها مدة كافية لتعويض الاضرار المادية وان نتيجة توقف المطعون ضدها الاولى بتزويد الطاعنة منتج شاي ------- ان الاخيرة قد اصابها ضرر ادبي اضافة الى الضرر المادي والذي تمثل في المساس بسمعة الطاعنة التجارية والاضرار بمكانتها الادبية بعدم تزويد السوق بالمنتج وفقدان ثقة عملائها من جراء توقفها عن تزويدهم بالمنتج وقضت بتعويض مادي وادبي بالمبلغ المقضي به ووقفت بهذا على اعمال قاعدة التعويض عن الضرر المحقق ورافضة ان يستمر التعويض بصورة ابدية وهو من المحكمة تعليل سائغ وله معينه الصحيح في الاوراق ويتفق مع حكم القانون من ان التعويض يكون على الضرر المحقق الوقوع لا على الاضرار المحتملة ومن ثم فان تعييبه في هذا الشأن يكون على غير اساس متعين الرفض .

ثانيا : بالنسبة للطعن رقم 310/27 المرفوع من شركة ----------- :-
وحيث انه لما كان للمحكمة العليا ان تثير من تلقاء نفسها سببا للطعن يتعلق بالنظام العامة مادامت عناصره مطروحة امامها حتى اذا لم تتضمنه صحيفة الطعن او يثيره احدالخصوم وذلك عملا بحقها المقرر بنص المادة 187 من قانون الاجراءات المدنية ، وكان الطعن بالنقض حق شخصي للمحكوم عليه وحده ، وله ان يوكل فيه احد المحامين المقبولينامام هذه المحكمة والذي ينبغي عليه اعمالا لنص المادة 177/3 انه يجب على المشار اليه والمعدل بالقانون الاتحاد رقم 0/2005 انه يجب على الطاعن بالنقض وقبل حجز الطعن للحكم ان يودع سند توكيل المحامي في الطعن ، واذا كانت الوكالة صادرة من ممثل الشخص المعنوي تعين على المحامي الذي وكل لرفع الطعن ان يودع مع سند وكالته ما يثبت صفة الممثل القانوني للشخص المعنوي ويقدم السند الذي يستمد منه صلاحيته من توكيل المحامي الموكل لرفع الطعن لكي يتسنى لهذه المحكمة التحقق من تلك الصفة ومدى سلطته في توكيل محامي لرفع الطعن نيابة عن الشخص المعنوي الذي يمثله ، فاذا تخلف عن تقديم ذلك حجز الطعن للحكم وكان الطعن غير مقبول وتقضي المحكمة بذلك من تلقاء نفسها ، لما كان ذلك وكان الاستاذ --------- المحامي قد اودع صحيفة الطعن بناء علىصورة توكيل عام صادرا ممن يدعي ------ بصفته وكي لشركة ------- الشركة الطاعنة ، وقد خلت الاوراق من اي مستند يفيد ان الوكيل مفوض عن الشركة الطاعنة وانه مفوض بالتوقيع عليها رغم وجوب تقديم سند هذا التوكيل للمحكمة للوقوف على نطاقه و التحقق من انه يخول الحق في توكيل محامين عن الطاعنة ـ للطعن بالنقض من عدمه ـ ولعدم تقديم ذلك التوكيل حتى اغلاق باب المرافعة فان الطعن يكون غير مقبول.
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:52 AM.