logo

 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 02-02-2010, 11:21 AM
  #1
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي في الطعن بالتمييز رقمي 84 ، 87 لسنة 2004 جزاء ـ المسئولية الجنائية للاشخاص الاعتباريين

في الطعن بالتمييز رقمي 84 ، 87 لسنة 2004
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الموافق 3/7/2004
برئاسة محمد محمود راسم رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة الدكتور علي ابراهيم الامام و محمد نبيل محمد رياض و احمد عبد الرحمن الزواوي و رمضان امين اللبودي

موجز القاعدة
اشخاص اعتبارية . مسئولية "مسئولية جنائية ـ مسئولية الاشخاص الاعتبارية" .
مسئولية الاشخاص الاعتبارية جنائيا عن جرائم عن جرائم ممثليها لحسابها وباسمها . المادة 65 الشخص الاعتباري ماهيته . عدم تمتع المؤسسة الفردية بالشخصية الاعتبارية اثره . خروجها عن نطاق اعمال المادة 65 عقوبات . ادانة الطاعن بصفته مالكا لمؤسسة فردية رغم عدم ارتكابه أي فعل مؤثم بصفته الشخصية . خطأ في تطبيق القانون .

المبدأ القانوني
ان المادة 65 من قانون العقوبات قد نصت على ان الاشخاص الاعتبارية فيما عدا مصالح الحكومة ودوائرها الرسمية والهيئات والمؤسسات العامة مسئولة جنائيا عن الجرائم التي يرتكبها ممثلوها أو مديروها أو وكلاؤها لحسابها وباسمها ، وكان من المقرر ان الشخص الاعتباري هو الذي يتمتع بالشخصية القانونية المستقلة وكانت المؤسسة الفردية وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية لما كان ذلك وكان الثابت من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه ان الطاعن ليس مسندا اليه جريمة التزوير وانما دانه الحكم اعمالا لحكم المادة 65 من قانون العقوبات ، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق ان رخصة أسوار للاستشارات الهندسية المملوكة للطاعن والصادرة من الدائرة الاقتصادية بدبي فـي 16/10/96 والتي تنتهي في 15/10/2004 وكذا من أقوال الطاعن والشاهد -------------- و -------------- انها مؤسسة فردية مملوكة للطاعن ومن ثم فانها تخرج عن نطاق اعمــال المادة 65 عقوبات واذ دانه الحكم المطعون فيه على هذا الأساس فانه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ولما كان من المقرر ان الشخص لا يسأل الا عن فعله المؤثم وكان لم يسند للطاعن انه ارتكب فعلا مؤثما بصفته الشخصية فان الحكم المطعون فيه يكون معيبا بما يوجب نقضه في هذا الخصوص .

حكم المحكمة
أصدرت الحكم التالي
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده السيد القاضي محمد نبيل رياض وسماع المرافعة والمداولة قانوناً.
حيث ان الطعنين استوفيا الشكل المقرر في القانون
وحيث إن النيابة العامة اتهمت 1) ------------- 2) -------------- 3) -------------- في الجــناية رقـم 73/20032 بأنهم في يــوم 27/4/2003وبتاريخ سابق بدائرة مركز شرطة نايف :-
أولا المتهم الأول: بصفته الممثل القانوني ---------- للاستشارات الهندسية ارتكب موظفوها المتهمين الثاني والثالث التزوير في محررات رسمية واستعمالها مع العلم بتزويرها خلال عملهما بمؤسسته وذلك على النحو المبين الآنف ذكره .
ثانيا المتهم الثاني: ارتكب تزويرا مع موظف حسن النية في محررات رسمية بأن وضع امضاءات مزورة للمجني عليهم -------------- وابنيه ---- و --------- على مخططات البناء لفللهم وخطابات التكليف والتي قدمت للموظف بقسم الترخيص وأنظمة البناء ببلدية دبي لاعتمادها دون ان يكون وكيلا عنهم وكان من شأن ذلك احداث ضرر على النحو الثابت بالأوراق .
ثالثا المتهم الثالث: استعمل المحررات المزورة المبينة بالبند ثانيا مع علمه بتزويرها بان قدمها للموظف بقسم التراخيص وأنظمة البناء ببلدية دبي على النحو الثابت بالأوراق .
وطلبت عقابهم بالمواد 65 ، 216/2 ، 217 ، 218 ، 222/1 ، عقوبات وادعى المجني عليه مدنيا قبل المتهمين طالبا الحكم بالزامهم متضامين بمبلغ 45 مليون درهم على سبيل التعويض . وبتاريخ 31/12/2003 حكمت محكمة أول درجة أولا بتغريم المتهم الأول بصفته الممثل القانوني لـ ----------- للاستشارات الهندسية بمبلغ عشرة آلاف درهـم ثانيا بمعاقبة كل من المتهمين الثاني والثالث بالحبس لمدة ثلاثة أشهر مع مصادرة المستندات المزورة ثالثا باحالة الدعوى المدنية الى المحكمة المدنية المختصة .
لم يرتض المحكوم عليهم هذا الحكم فطعنوا عليه بالاستئنافات أرقــام 27 ،67 ، 68 /2004 وبتاريخ 25/1/2004 حكمت المحكمة برفضها وبتأييد الحكم المستأنف .
طعن المحكوم عليهما ---------- و -------------- في هذا الحكم بالتمييز رقم 84/2004 بتقرير مؤرخ 23/2/2004 مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من محاميهما الموكل طلب فيها نقضه وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها رفض الطعن ، كما طعن عليه المحكوم عليه ------------- بالتمييز رقم 87/2004 بتقرير مؤرخ 24/2/2004 مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من محاميه الموكل طلب فيها نقضه وسدد مبلغ التامين وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها الغاء الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعن .

وحيث ان المحكمة أمرت بضم الطعنين ليصدر فيهما حكم واحد .
أولا : الطعن رقم 84 لسنة 2004 المقام من المحكوم عليهما ----------- و------------- .
حيث ان الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والبطلان والخطأ في تطبيق القانون والاخلال بحق الدفاع ذلك ان الهيئة التي أصدرت الحكم غير الهيئة التي سمعت المرافعة وحجزت الدعوى للحكم ولم يثبت ذلك بمحضر جلسة االنطق بالحكم خلافا لاحكام المادة 128/4 من قانون الاجراءات المدنية واجبة التطبيق وأخل الحكم بحق الطاعن ------- في الدفاع بعدم الرد على دفاعه بانه قام بالتوقيع على المخططات وخطابات التكليف بصفته وكيلا عن المجني عليهم ولم يقم بوضع امضاءات مزورة ذلك ان الوكالة قد تكون صريحة وقد تكون ضمنية وتكفي القرائن لاثبات الوكالة الضمنية لتعلق ذلك بوقائع مادية وقد دفع الطاعن في مذكرة دفاعه بانتفاء جريمة التزوير في حقه لصفته كوكيل لأنه قام بالتوقيع على أوراق وتصميم الفيلات بناء على طلب الشاكي شخصيا الذي اتفق على تصميم الفيلات عن والده وشقيقه بصفته وكيلا ومفوضا عنهما ودفع اتعاب المكتب عنهما بموجب سندات قبض وهو ما شهد به باسل خالد درويش كما لم يعترض على المخططات المدققة من المتهم الثاني والتي قام بتسليمها بيده للبنك وان عقد الاصطناع الصادر عن البنك والموقع من المجني عليه يفيد موافقته الصريحة على المخططات المقدمة الموقعة من المتهم الثاني كما شهد المتهم الثالث ------------ بان المجني عليه قد أذن للمتهم الثاني بالتوقيع بدلا منه كما تستفاد الوكالة الضمنية للمتهم الثاني من تراخي المجني عليه في الابلاغ فور علمه بالواقعة كما ينتفي التزوير ايضا بان المتهم الثاني قام بالتوقيع بصفته وكيلا بوضع كلــمة for سابقة لتوقيعه بما يعنى انه ( عن ) ولم يثبت من الأوراق ما يفيد تغيير الحقيقة التي يزعمها الشاكي وقد طلب الطاعنين من المحكمة المطعون في حكمها مخاطبة بلدية دبي لتقديم لائحة شروط ومواصفات البناء والاعتراضات المقدمة من الشاكي وتقدير المسافة التي تركت بين مبنى الملحق والفيلا والموافقة على تقديم تقرير استشاري الا ان الحكم التفت عن دفاع الطاعنين وطلباتهم الجوهرية كما دفع الطاعنين بانتفاء القصد الجنائي وهو تعمد تغيير الحقيقة الا ان الحكم المطعون فيه لم يرد عليه كما دفع الطاعنين بانتفاء التهمة وكيدية الاتهام مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث ان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعنين بهما وأورد على ثبوتهما في حقهما أدلة سائغة لها معينها الصحيح من أوراق الدعوى ومن شأنها ان تؤدى الى ما رتبه الحكم عليها مستمدة مما شهد به المجني عليه ------------- و ------------ ومـا ثبت مـن تقرير الأدلـة الجنائية وكتـاب بلدية دبي المـؤرخ 28/1/2003والاطلاع على المخططات وأوامر التكليف وما قرر به المتهمان في التحقيقات ، لما كان ذلك وكان من المقرر في قضاء هذه المـحكمة ان النص في الفقرة الرابعة من المادة 128 من قانون الاجراءات المدنية الواجبة الاعمال يدل على انه متى حصل مانع مؤقت لدى القاضي الذي سمع المرافعة واشترك في المداولة حال بينه وبين حضور الجلسة المحددة للنطق بالحكم فانه يجوز حضور قاضي آخر بدلا منه في هذه الجلسة متى كان القاضي الذي تخلف عن حضورها قد وقع على مسودة الحكم ويجب في هذه الحالة ان يبين في محضر الجلسة او في ذات نسخة الحكم الأصلية ان القاضي الذي لم يحضر تلاوته قد اشترك في المداولة ، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق ان الحكم المطعون فيه صادر من الهيئة المشكلة من القضاة سيد عبدالباقي سيف النصر ومحمد عبد العزيز حافظ وعدنان محمد الفرا وهي الهيئة التي سمعت المرافعة وحجزت القضية للحكم على مــا هو ثابت بمحضر جـلسة 18/1/2004 وبالجلسة المحددة للنطق بالحكم في 25/1/2004 تخلف القاضي محمد عبد العزيز حافظ عن الحضور وحل محله القاضي سعيد عبد الحميد فوده الذي حضر تلاوة الحكم مع عضوي الهيئة الآخرين وقد أثبت ذلك في نسخة الحكم الأصلية ومن ثم فان اجراءات اصدار الحكم المطعون فيه والنطق به تكون قد روعيت طبقا لصحيح القانون ويضحى منعى الطاعنان في هذا الصدد على غير أساس ، لما كان ذلك وكانت العبرة في الاثبات في المواد الجنائية هي باقتناع القاضي واطمئنانه الى الأدلة المطروحة عليه وقد جعل القانون من سلطته ان يأخذ بأى دليل أو قرينة يرتاح اليها وكان نفي التهمة أو الدفع بتلفيقها من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل ردا ما دام الرد مستفادا من ادلة الثبوت التي أوردها الحكم وبحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه ان يورد الأدلة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة الى المتهم ولا عليه ان يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها انه أطرحها لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى سائغا الى ثبوت جريمة التزوير في حق الطاعن ------------ من اعترافه بالتوقيع المنسوب للمجني عليه ولما أورده التقرير الفني وشهد بــه المجني عليه ومن ثبوت جريمة الاستعمال في حق المتهم الثالث ------------ من اعترافه بعلمه بان الذي وقع على المستند المزور بامضاءات منسوبة للمجني عليه هو المتهم الثاني وانه قدمه للبلدية وهو يعلم بذلك وكان ما ينعاه الطاعنان في أسباب طعنهما لا يعدو ان يكون جدلا موضوعيا حول تقدير المحكمة لأدلة الدعوى وتكوين معتقدها مما لا يجوز اثارته امام محكمة التمييز ، لما كان ما تقدم فان الطعن برمته يكون على غير أساس متعين الرفض موضوعا .

ثانيا : الطعن رقم 87/2004 المقام من المتهم الأول --------------- .
حيث انه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك انه دانه عملا بالمادة 65 من قانون العقوبات بحسبانه الممثل القانوني لأسوار الهندسية حالة أنها مؤسسة فردية تخرج عن نطاق الشخصيات الاعتبارية التي حددتها المادة 92 من قانون المعاملات المدنية وقد جرى قضاء محكمة التمييز على ان المؤسسة الفردية لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية واذ دانه الحكم على هذا الأساس فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
وحيث ان المادة 65 من قانون العقوبات قد نصت على ان الاشخاص الاعتبارية فيما عدا مصالح الحكومة ودوائرها الرسمية والهيئات والمؤسسات العامة مسئولة جنائيا عن الجرائم التي يرتكبها ممثلوها أو مديروها أو وكلاؤها لحسابها وباسمها ، وكان من المقرر ان الشخص الاعتباري هو الذي يتمتع بالشخصية القانونية المستقلة وكانت المؤسسة الفردية وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية لما كان ذلك وكان الثابت من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه ان الطاعن ليس مسندا اليه جريمة التزوير وانما دانه الحكم اعمالا لحكم المادة 65 من قانون العقوبات ، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق ان رخصة أسوار للاستشارات الهندسية المملوكة للطاعن والصادرة من الدائرة الاقتصادية بدبي فـي 16/10/96 والتي تنتهي في 15/10/2004 وكذا من أقوال الطاعن والشاهد -------------- و -------------- انها مؤسسة فردية مملوكة للطاعن ومن ثم فانها تخرج عن نطاق اعمــال المادة 65 عقوبات واذ دانه الحكم المطعون فيه على هذا الأساس فانه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ولما كان من المقرر ان الشخص لا يسأل الا عن فعله المؤثم وكان لم يسند للطاعن انه ارتكب فعلا مؤثما بصفته الشخصية فان الحكم المطعون فيه يكون معيبا بما يوجب نقضه في هذا الخصوص ولما كان الموضوع صالحا للفصل فيه ، ومن ثم فانه يتعين القضاء ببراءة المتهم الطاعن .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :-
أولا: في الطعن رقم 84/2004 المقام من المحكوم عليهما ---------- و ---------- برفضه .
ثانيا : وفي الطعن رقم 87/2004 المقام من المحكوم عليه --------------- بنقض الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءة المتهم مما أسند اليه.



الهيئة المبينة بصدر هذا الحكم هي التي سمعت المرافعة واشتركت في المداولة ووقعت على مسودة الحكم أما الهيئة التي نطقت به فهي مشكلة برئاسة السيد / محمد محمود راسم رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / د. على ابراهيم الأمام ومحمد نبيل رياض واحمد عبدالرحمن الزواوى ومحمد سعيد الناصر .
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:23 AM.