logo

 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 02-02-2010, 11:19 AM
  #1
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي في الطعن رقم 433 لسنة 29 ق نقض اداري

في الطعن رقم 433 لسنة 29 ق نقض اداري
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاحد الموافق 4/11/2007
في دائرة النقض الادارية المؤلفة من المستشار الدكتور عبد الوهاب عبدول رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة شهاب عبد الرحمن الحمادي و محمد يسري سيف


موجز القاعدة :-
حكم "دفاع ودفوع" ـ قرار اداري "بطلان" .
لاهمية تسبيب الاحكام وتمكينا لمحكمة النقض من مراقبة سلامة تطبيق القانون ، وجوب تضمن الاحكام ما يطمئن المطلع عليها الاحاطة بالواقعة وادلتها واوجه دفاع و دفوع الخصوم عن بصر وبصيرة "مثال ـ لقصور مبطل الحكم المطعون فيه اسس قضاءه ببطلان القرار الاداري دون بيان اسا استناده لعدم مشروعية قرار انهاء الخدمة" .

القاعدة القانونية :-
انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة تقدير اللاهمية البالغة لتسبيب الاحكام وتمكينا لمحكمة النقض من الوقوف على سلامة تطبيق القانون على ما صح من وقائع ، فانه يجب ان تتضمن الاحكام ما يطمئن المطلع عليها ان المحكمة احاطت بوقائع الدعوى وادلتها واوجه دفاع ودفوع الخصوم فيها عن بصر وبصيرة ، واوردت في الاسباب التي تبرر ما اتجهت اليه من رأي وبيان المصدر الذي استقت منه قضاءها ، ولما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه انه وفي محضر تناوله لمشروعية القرار الاداري الصادر بانهاء خدمة المطعون ضده ميز بين حالتين للكفاءة الوظيفية هما حالة الكفاءة الناقصة وحالة الكفاءة المنعدمة ورتب على توافر الثانية دون الاولى جواز ومشروعية الفصل الوظيفي ثم خلص الحكم المطعون فيه الى ان الافعال التي اتاها المطعون ضده والتي من بينها ادانته عن مزاولة تأجير المركبات دون اذن من السلطة المختصة وتأجير مركبات خصوصية غير مرخصة لغرض التأجيروادخال هاتف متحرك الى النظارة التي كان موقوفا فيها دون اذن وان كانت تنال من كفاءته الا انها لا تعدمها ـ دون ان يبين الحكم المطعون فيه عن المصدر الذي استقى منه هذا التمييز او الاساس القاعدي الذي استند عليه حتى تتمكن المحكمة العليا من بسط رقابتها القانونية على صحة وسلامة وتطبيق القانون على مشروعية وعدم مشروعية قرار الانهاء مما يعيب الحكم بالقصور المبطل الموجب للنقض .


حكم المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراقوتلاوة تقرير التلخيص والمداولة ، حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية ،،،،،
وحيث ان الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق ـ تتحصل في ان المطعون ضده اقام الدعوى رقم 2920 لسنة 2006 اداري كلي ابوظبي اختصم فيها الطاعنة طالبا الحكم بالغاء قرار وزير الداخلية رقم 636 لسنة 2003 وما ترتب عليه من آثار ، واعادته الى وظيفته واعتبار الفترة من صدور القرار المطعون فيه وحتى تاريخ عودته للعمل فترة عمل مع استحقاقه للميزات الوظيفية كلها والحاقه بالرتبة التي ترقى اليها نظرائه في الوظيفة على سند ان وزير الداخلية اصدر القرار المطعون فيه بانهاء خدمة المطعون ضده لعدم الكفاءة ، وقد جاء هذا القرار مخالفا للمعايير والشروط التي حددها القانون لانهاء خدمة الضباط وبجلسة 28/2/2007 قضت محكمة اول درجة حضوريا برفض الدعوى ، استأنف المطعون ضده قضاء الرفض بالاستئناف رقم 55 لسنة 2007 اداري ابوظبي ، وبجلسة 29/5/2007 قضت محكمة ابوظبي الاتحادية الاستئنافية بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بالغاء الحكم المستأنف والغاء القرار المطعون فيه رقم 636 لسنة 2003 المؤرخ في 27/9/2003 واعتباره كأن لم يكن واعادة المستأنف الى وظيفته واعتبار الفترة من تاريخ صدور القرار وحتى تاريخ عودته للوظيفة فترة عمل يستحق عنها اجوره ومميزاته والحاقة بالرتبة التي ترقى اليه نظراؤه في الوظيفة والزمت المستأنف عليها المصروفات ومبلغ عشرة آلاف درهم مقابل اتعاب المحاماة .
واذ لم ترتض الطاعنة قضاء محكمة الدرجة الثانية اقامت طعنها المطروح وقد عرض على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت انه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره .
وحيث ان ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب و الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالاوراق ذلك انه خلص الى بطلان القرار الاداري و الغاءه تأسيسا على التصرفات التي بدرت من المطعون ضده وان كانت تقدح في كفاءته وتنال منه الا انها لا تعدمها دون ان يفصح عن الاساس الذي اقام عليه قضاءه في هذا الصدد مما يعيبه بالقصور المبطل .
وحيث ان هذا النعي في محله ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة تقدير اللاهمية البالغة لتسبيب الاحكام وتمكينا لمحكمة النقض من الوقوف على سلامة تطبيق القانون على ما صح من وقائع ، فانه يجب ان تتضمن الاحكام ما يطمئن المطلع عليها ان المحكمة احاطت بوقائع الدعوى وادلتها واوجه دفاع ودفوع الخصوم فيها عن بصر وبصيرة ، واوردت في الاسباب التي تبرر ما اتجهت اليه من رأي وبيان المصدر الذي استقت منه قضاءها ، ولما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه انه وفي محضر تناوله لمشروعية القرار الاداري الصادر بانهاء خدمة المطعون ضده ميز بين حالتين للكفاءة الوظيفية هما حالة الكفاءة الناقصة وحالة الكفاءة المنعدمة ورتب على توافر الثانية دون الاولى جواز ومشروعية الفصل الوظيفي ثم خلص الحكم المطعون فيه الى ان الافعال التي اتاها المطعون ضده والتي من بينها ادانته عن مزاولة تأجير المركبات دون اذن من السلطة المختصة وتأجير مركبات خصوصية غير مرخصة لغرض التأجيروادخال هاتف متحرك الى النظارة التي كان موقوفا فيها دون اذن وان كانت تنال من كفاءته الا انها لا تعدمها ـ دون ان يبين الحكم المطعون فيه عن المصدر الذي استقى منه هذا التمييز او الاساس القاعدي الذي استند عليه حتى تتمكن المحكمة العليا من بسط رقابتها القانونية على صحة وسلامة وتطبيق القانون على مشروعية وعدم مشروعية قرار الانهاء مما يعيب الحكم بالقصور المبطل الموجب للنقض .
وحيث انه ولما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه دونما حاجة لبحث باقي اسباب الطعن وعلى ان يكون مع النقض الاحالة .
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:59 AM.