logo

 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 07-27-2010, 01:06 PM
  #1
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي قانون رقم (3) لسنة 2005م في شأن تنظيم التسجيل العقاري بإمارة أبوظبي

قانون رقم (3) لسنة 2005م في شأن تنظيمالتسجيل العقاري بإمارة أبوظبي

نحن خليفة بن زايد آل نهيان، حاكم أبوظبي،
بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974،بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبو ظبي وتعديلاته، وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني وتعديلاته، وعلى القانون رقم (11) لسنة 1979 في شأن تسجيل الأراضي المعدل بالقانون رقم (5) لسنة 1980، وبناءً على ما عرضهرئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي ووافق عليه المجلس، أصدرنا القانونالآتي:
مادة 1
في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلماتوالعبارات التالية، المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغيرذلك:
الإمارة:
إمارة أبو ظبي
الجهة المختصة:
دائرة البلديات والزراعة أو أية بلدية قد تنشأمستقبلاً في الإمارة
المسجل:
مدير إدارة تسجيل العقارات بالجهةالمختصة
العقار:
مختلف أنواع العقارات وتشمل الأراضي والمبانيوالمنشآت والعقارات بالتخصيص
المسكن الشعبي:
المسكن المخصص للمواطن - بدون مقابل - وفقًاللأنظمة المطبقة في الإمارة
التصرف:
أي تعامل يؤثر في الحقوق القائمة على العقار، أويُرتب حقوقًا جديدة عليه.
السجل:
سجل العقارات المنشأ وفقًا لأحكام هذاالقانون
الوثيقة:
أي حكم بات أو أمر أو عقد أو مستند، يجب أو يجوزتسجيله وفقًا لأحكام هذا القانون.
مادة 2
تُنشأ في كل جهة مختصة إدارة تسمى (إدارة تسجيلالعقارات)
مادة 3
يعين لكل إدارة من إدارات تسجيل العقارات (مسجلاً) يكون مسؤولاً عن أعماله مباشرة أمام رئيس الجهة المختصة أو من يفوضه،ويعاونه عدد كافٍ من الموظفين
مادة 4
تختص إدارة تسجيل العقارات، بمايأتي:
1- إنشاء وحفظ سجل للعقارات.
2- تسجيل التصرفات المتعلقةبالعقارات.
3- التصديق على توقيعات ذوي الشأن، على الوثائقالمطلوب تسجيلها.
4- الاحتفاظ بأصول الوثائق بعد إتمام التسجيل،واستخراج صور منها لمن يهمه الأمر.
5- استخراج شهادات بحث، بالنسبة إلى عقار معين،طبقًا لما هو وارد في السجل.
وللمسجل في سبيل تنفيذ الاختصاصات المشار إليها،أن يستعين بالوثائق المحفوظة لدى الجهات ذات الشأن
مادة 5
لا يجوز نقل أصل أية وثيقة أو سجل لدى المسجل،إلا إذا أمرت بذلك المحكمة المختصة.
مادة 6
تسجل جميع التصرفات التي ترد على العقاراتالمشمولة بحكم المادة (10) من هذا القانون التي من شأنها إنشاء حق من الحقوقالعينية الأصلية أو التبعية أو نقله أو زواله، وكذلك الأحكام الباتة المثبتة لشيءمن ذلك، في السجل المخصص لذلك في الجهة المختصة التي يقع العقار في دائرتها، ويترتبعلى عدم التسجيل أن كافة الحقوق المشار إليها لا تنشأ ولا تنتقل ولا تزول بين ذويالشأن ولا بالنسبة لغيرهم. ويسري هذا الحكم على عقود الإيجار التي تكون مدتها أكثرمن أربع سنوات ولا يعتد بالتصرفات غير المسجلة، ولا يكون لها أثر سوى الالتزاماتالشخصية بين ذوي الشأن
مادة 7
يَجوز لأي شخص له حق أو منفعة في عقود الإيجارالتي تكون مدتها أربع سنوات أو أقل، أن يتقدم بطلب إلى المسجل ليؤشر بذلك فيالسجل.
مادة 8
يسجل كل تصرف موضع بأية وثيقة تأمر المحكمةالمختصة بتسجيله في السجل.
مادة 9
يُسجل العقار أو حق الانتفاع بأسماء الورثة، بعدتقديمهم إعلامًا شرعيًا، وما يثبت سند الملكية أو حق الانتفاع.
مادة 10
* فيما عدا الأراضي الصناعية والأراضي المؤجرة منالجهة المختصة، يجوز للمواطنين بيع وشراء الأراضي السكنية والتجارية والاستثماريةوالزراعية والمباني المقامة لغرض معين والمخصصة لكل منهم وغير ذلك من التصرفاتشريطة عدم تغيير الغرض المخصصة له العقارات المشار إليها.
* تسجل وتنقل ملكية المساكن الشعبية إلى المواطنينممن سبق أن خصصت أو تخصص لهم ويحظر عليهم التصرف فيها بغير إجازة المجلس التنفيذي،ويتعهد المواطن كتابةً في كل ما سبق ذكره من عقار بعدم المطالبة عوضًا عن ما تصرفبه.
مادة 11
تُعفى من الرسوم التصرفات المتعلقة بتسجيلالإرث، كما يُعفى التسجيل الأول للعقار عند التخصيص. وتحصل الرسوم المقررة بمقتضىالجدول المرفق لهذا القانون عن كل تصرف لاحق يتم تسجيله، ويجوز تعديلها بقرار منرئيس المجلس التنفيذي.
مادة 12
تنفيذًا لأحكام هذا القانون، على الجهة المختصةتداول المعلومات المدونة بالسجلات وذلك بالتنسيق مع الجهات ذاتالشأن.
مادة 13
تؤول كل السجلات والمستندات المنشأة أو المحفوظةبمقتضى القانون رقم (11) لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم (5) لسنة 1980 إلى المسجلفي الجهة المختصة.
مادة 14
* يقع باطلاً كل تصرف يتم بالمخالفة لأحكام هذاالقانون واللوائح والقرارات المنفذة له.
* يُصدر رئيس الجهة المختصة القرارات اللازمةلتنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة 15
يُلغى القانون رقم (11) لسنة 1979 في شأن تسجيلالأراضي المعدل بالقانون رقم (5) لسنة 1980. كما يُلغى كل حكم يُخالف أو يَتعارض معأحكام هذا القانون.
مادة 16
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعملبه اعتبارًا من تاريخ نشره.
خليفة بن زايد آل نهيان
حاكم أبوظبي

صدر عنا في أبو ظبي،
بتاريخ: 5 مارس 2005م،
الموافق: 24 محرم 1426هـ
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:34 AM.