logo

 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 07-27-2010, 01:03 PM
  #1
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي الطعون ارقام 320 لسنة 29 و 3 ـ 9 لسنة 2008 جزائي

الطعون ارقام 320 لسنة 29 و 3 ـ 9 لسنة 2008 جزائي
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاثنين الموافق 1/6/2009
برئاسة القاضي فلاح الهاجري رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة رانفي محمد ابراهيم و احمد عبد الحميد احمد


المبدأ القانوني :-
لما كان للمحكمة العليا ان تثير في الطعن المسائل المتعلقة بالنظام العامن من تلقاء نفسها وان لم يثرها احد الخصوم ومن بينها القواعد الخاصة باجراءات اصدار الاحكام متى تعلقت بالحكم المطعون فيه ، وتوافرت عناصر الفصل فيها ، وكان النص في المادة 218 من قانون الاجراءات الجزائية الاتحادية على ان "تصدر الاحكام باغلبية الاراء فيما عدا الاحكام الصادرة بالاعدام فيجب ان تصدر باجماع الاراء و عند عدم تحققه تستبدل بعقوبة الاعدام عقوبة السجن المؤبد" ، بما مفاده وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ ان المشرع قد اوجب تحقيقا للعدالة وحماية لمصلحة المتهم المحكوم عليه بالاعدام ان يصدر حكم الاعدام بمختلف درجات للتقاضي باجماع الاراء و ان خلو الحكم الصادر بالاعدام من النص بمنطوقه على ما يفيد صدوره باجماع الاراء جزاؤه البطلان المتعلق بالنظام العام لمخالفته قاعدة جوهرية من قواعد اصدار الاحكام المتعلقة بمعقوبة الاعدام التي احاط المشرع بعناية خاصة صونا للنفس .


المحكـــــمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير التلخيص وبعد المداولة ،،،،،
حيث ان الطعون استوفت اوضاعها الشكلية ،،،،
وحيث ان الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق تتحصل في ان النيابة العامة اتهمت الطاعن --------- بانه بتاريخ 12/6/2006 بدائرة الشارقة :-
1- قتل عمدا مع سبق الاصرار ----------- بان بيت النية على قتله وما ان ظفر به حتى امسك به وشل حركته وكتم نفسه بقطعة قماش مشبعة بمادة الكلوروفورم السام قاصدا من ذلك قتله مما ادى الى موته على النحو المبين بتقرير الصفة التشريحية وقد ارتبطت تلك الجناية بجنحة السرقة ليلا المبينة بالوصف اللاحق .
2- سرق الاشياء المبينة بالمحضر المملوكة للمجني عليه سالف الذكر وكان ذلك ليلا .
3- اتكب تزوير في محرر عرفي هو جواز السفر البريطاني المبين بلمحضر ان نزع الصورة صاحب الجواز المثبتة به وثبت صورته مكانها على النحو المبين بالمحضر .
4- استعمل المحرر العرفي المزور سالف الذكر مع علمه بتزويره بان قدمه الى السطات المختصة بمطار دبي الدولي ودخل بموجبه الى الدولة .
وطلبت عقابه طبقا لاحكام الشريعة الاسلامية الغراء و المواد 45/3 ، 47 ، 216/1 ، 217/1 ، 222/1 ، 333/1 ، 338 فقرة اولى بند 1 من قانون العقوبات رقم 3 لسنة 1987 المعدل بالقانون الاتحادي رقم 34 لسنة 2005 ، وبجلسة 23/1/2007 حكمت جنايات الشارقة الشرعية حضوريا باعدام المتهم ----------- تعزيرا بالوسائل الشرعية المتاحة وبمصادرة عربة نقل الحقائب وحقيبة السفر و الحاسب الالي المحمول الذي به عدد ثلاثة عشر ملف لصنع السموم والقرص الصلب الذي به عدد ثلاثة عشر ملف لنصع السموم والقرض الصلب الذي به عدد سبعة ملفات لصنع السموم وكذا جواز السفر المزور المضبوطة جميعها ، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1375/2007 الشارقة ، كما استأنفه النيابة العامة بالاستئناف رقم 1355/2007 جزائي شرعي وبجلسة 9/12/2007 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف ، طعن عليه المحكوم عليه و النيابة العامة بالطعون الماثلة وقدمت نيابة النقض مذكرة رات في ختامها نقض الحكم المطعون فيه والاحالة .

اولا : الطعنان رقم 3 ـ 9 لسنة 2008 المقامين من المحكوم عليه ---------- .
حيث انه لما كان للمحكمة العليا ان تثير في الطعن المسائل المتعلقة بالنظام العامن من تلقاء نفسها وان لم يثرها احد الخصوم ومن بينها القواعد الخاصة باجراءات اصدار الاحكام متى تعلقت بالحكم المطعون فيه ، وتوافرت عناصر الفصل فيها ، وكان النص في المادة 218 من قانون الاجراءات الجزائية الاتحادية على ان "تصدر الاحكام باغلبية الاراء فيما عدا الاحكام الصادرة بالاعدام فيجب ان تصدر باجماع الاراء و عند عدم تحققه تستبدل بعقوبة الاعدام عقوبة السجن المؤبد" ، بما مفاده وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ ان المشرع قد اوجب تحقيقا للعدالة وحماية لمصلحة المتهم المحكوم عليه بالاعدام ان يصدر حكم الاعدام بمختلف درجات للتقاضي باجماع الاراء و ان خلو الحكم الصادر بالاعدام من النص بمنطوقه على ما يفيد صدوره باجماع الاراء جزاؤه البطلان المتعلق بالنظام العام لمخالفته قاعدة جوهرية من قواعد اصدار الاحكام المتعلقة بمعقوبة الاعدام التي احاط المشرع بعناية خاصة صونا للنفس .
لما كان ذلك وكان الثابت ان حكم اول درجة المؤيد باسبابه بالحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجناية القتل العمد مع سبق الاصرار موضوع الاتهام والمقترن بجريمة السرقة وجريمة التزوير والاستعمال و المسندة اليه بامر الاحالة وعاقبه عنها بالاعدام بالوسائل الشرعية المتاحة دون ان ينص بمنطوق الحكم ام بمحضر جلسة النطق به او بنسخته الاصلية على صدوره باجماع الاراء مما يصمه بالبطلان المتعلق بالنظام العام واذ ايده الحكم المطعون فيه لاسبابه واتخذ من اسباب تلك ذلك سندا لقضائه اصبح جزءا لا يتجزء من قضاء الحكم المطعون فيه و الذي لم ينشئ لنفسه اسبابا مستقلة ، ومن ثم ينصرف البطلان الذي عاب الحكم الابتدائي الى الحكم الطعون فيه بما يوجب نقضه على ان يكون مع النقض و الاحالة دون حاجة لبحث اسباب الطعنين .

ثانيا: الطعن رقم 320 لسنة 29 القضائية المقام من النيابة العامة :-
وحيث انه لما كان هذا الطعن مرتبطا بالطعنين رقمي 3 ـ 9 لسنة 2008 لوحدة الاطراف ولوروده عن ذات الحكم المطعون فيه ، وكانت المحكمة قد خلصت بقضائها في الطعنين الاخرين الى نقض الحكم المطعون فيه وهو ما يستتبع بحكم اللزوم نقض الحكم ايضا في الطعن الماثل مع الاحالة دون حاجة البحث لبحث اسبابه .
لذلك
حكمت المحكمة في الطعون ارقام 3 ، 9 لسنة 2008 ، 320 لسنة 29 ق بنقض الحكم المطعون فيه واحالة الدعوى الى محكمة الاستئناف مصدرة الحكم لنظرها مجددا بهيئة مغايرة من قضاة اخرين وقدرت مبلغ الفي درهم اتعاب محاماة للمحامي المنتدب تصرف له من خزانة وزارة العدل .

مجلة الشريعة و القانون ـ العدد الثاني و الاربعين ـ ربيع الاخر 1431 ـ ابريل 2010
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:08 PM.