logo

 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 07-27-2010, 12:59 PM
  #1
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي حكم تمييز بحريني في قضية (منع من السفر )

باسم صاحبالجلالة
الملكحمد بن عيسىبن سلمان آلخليفة
ملكمملكةالبحرين
بالجلسة المنعقدةعلنا بمحكمة التمييزالدائرةالأولىبتاريخ 12/6/2006
صدر الحكم الآتي
في الطعنرقم 520/2005



الطاعـــن : .................... وكيلته المحامية ................... .

ضـــــد
المطعون ضده: وزارة الداخلية – الإدارة العامة للجنسية والجوازاتوالإقامة .

المحكمــة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه القاضيالمقرروالمرافعة و بعد المداولة .
حيث إن الطعناستوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث أن الوقائع-على ما يبين من الأوراق- تتحصل في أن الطاعن رفع الدعوى رقم 4271/2003 بتاريخ 21/6/2003 بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي له مبلغ 1300دينار وتوابعه من الفوائد والمصاريف المحكوم له بها في الدعوى رقم 6203/1992 بتاريخ 21/2/1995 . قائلاً أن المطعون ضدها قامت بتسفير مدينه المحكوم عليه إلى وطنه رغمأنه كان ممنوعاً من السفر بأمر القاضي في تلك الدعوى فاستحال عليه إجباره على دفعالمبلغ المقضي به نتيجة خطأ المطعون ضدها فتكون مسئولة عن دفعه له. حكمت المحكمةالكبرى برفض الدعوى فاستأنف الطاعن الحكم بالاستئناف رقم 241/2005 وحكمت محكمةالاستئناف العليا بتأييده فطعن في حكمها بالتمييز وأودع المكتب الفني مذكرةبرأيه.
وحيث إنالطعن بني على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم لمطعون فيه مخالفة القانون والخطأفي تطبيقه إذ أيد الحكم المستأنف فيما قضى برفض الدعوى تأسيساً على انتفاء الخطأالتقصيري الموجب لمسئولية المطعون ضدها فيما قامت بتسفير مدينه المحكوم عليه لصالحهإلى وطنه بتنفيذ الحكم الجزائي الصادر بإبعاده نهائياً من البلاد في حين أن قيامهابتنفيذ ذلك الحكم دون تبصر إلى سبق صدور قرار من المحكمة المدنية يلزمها بمنعه منالسفر يعد إساءة منها لاستعمال سلطتها والانحراف بها ويعتبر خطأ يوجبمسئوليتها.
وحيث إنهذا النعي مردود. ذلك أنه لما كان خطأ الإدارة الموجب لمسئوليتها عن الأضرارالناشئة عن قراراتها يتمثل في عدم مشروعية هذه القرارات. ولئن كان من العيوب التيتصم القرار الإداري بعدم المشروعية ومن ثم يعتبر خطأ موجباً للمسئولية أن تنحرفالجهة التي أصدرته بسلطتها أو تسئ استعمالها فإن المقصود بذلك ألا تكون قد ابتغتبقرارها المصلحة العامة أو تكون قد اتخذته في وقت أو ظروف غير ملائمة. فإذا كان ذلك . وكانت المسائل الجنائية تعتبر من النظام العام لتعلقها بمصلحة الجماعة وللأحكامالصادرة فيها حجية مطلقة قبل الكافة يتعين على الجميع الامتثال لها والامتناع عن أيفعل يعرقل تنفيذها ويجب على الجهة الإدارية المختصة الإسراع إلى تنفيذها ما وجدتإلى ذلك سبيلاً فإن مبادرة المطعون ضدها بتسفير المحكوم عليه في الدعوى الجنائيةرقم 56/2001 إلى وطنه تنفيذاً للحكم النهائي الصادرة بإبعاده من البلاد هو قرارمشروع لا يصح في القانون اعتباره خطأ موجباً لمسئوليتها عما يكون قد لحق الطاعن منضرر بسببه. ولا يؤثر في ذلك أن تكون المطعون ضدها قد أبلغت في سنة 1993 بالقرارالصادر من المحكمة المدنية بمنع هذا الشخص من السفر بناء على طلب الطاعن أثناء نظرالدعوى التي رفعها لمطالبته بدين له قبله والتي صدر فيها حكم نهائي بإلزامه به في 21/2/1995 خلت الأوراق مما يكون قد تم بشأنه منذ ذلك الحين. وإذ التزم الحكمالمطعون فيه هذا النظر وبنى عليه قضاءه فإن النعي عليه بمخالفة القانون أو الخطأ فيتطبيقه يكون قائماً على غير أساس. ومن ثم يتعين رفض الطعن. وإلزام الطاعن بالمصاريفمع مصادرة الكفالة.
فلهذهالأسباب
حكمت المحكمة –بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعاً وبإلزام الطاعن بالمصاريف معمصادرة الكفالة.

مستشار مستشار مستشار وكيلالمحكمة رئيس المحكمة

التعليقالقانوني

إن الحكم لم يكن موفقا و ذلك للأسبابالتالية
1- إن المطعون ضدها خالفت قرارا قضائيا بالمنع من السفر هوبمثابة حكم و له الحجية السارية طالما لم يلغ و قوته تكاد تكون مثل قوة الحكمبالإبعاد بل ربما هي مساوية له .
2- إن المطعون ضدها ملزمة قانونا بحماية أموال المواطنينتماما كما هي ملزمة بتنفيذ العقوبات و الإجراءات التحفظية و التي من جملتها حبسالمدين و منعه من السفر بطريق أولى .
3- إن الحكم الصادر من التمييز لم يأخذ بفكرة معتمدة فيالفقه الإسلامي و هي فكرة ( الجمع بين الحقيين ) فقد كان على الداخلية تنفيذ الحكمبالإبعاد مع إيجاد الوسائل الكفيلة بحفظ حق الطاعن
4- في حال وجدت الإدارة أن الخطورةالإجرامية تقتضي الإبعاد الفوري فان عليها تعويض الطاعن لأنه لا يمكن نسبة خطأ ماإليه سيما و انه اتخذ الطريق الذي رسمه القانون لتحصيل حقه فالقانون لا يسمح لهاقتضاء حقه عنوة .
5- لا يمكن القول انه متى وجدت الإدارة المصلحة في قرارفانه لا تثريب عليها في تنفيذه و إن تضرر الأفراد منه و دونما تعويضهم فان نتائجذلك رهيبة .
6- لميكون هناك بحث و دراسة حول مدى الخطورة الإجرامية للمحكوم بالإبعاد للنظر في مدىتضرر المجتمع في بقائه و ذلك للموازنة بين مصلحة الفرد (بالمنع من السفر )و مصلحةالجماعة( بالإبعاد)
7- يفترض أن تستنتج المحكمة من حيثيات الدعوى أن حكمالإبعاد هو محض عقوبة أو عقوبة مضاف إليها وقاية المجتمع من شره و بناء على ذلكتقرر أي الحقيين أولى بالرعاية بمعنى أولوية تطبيقه و لكن مع عدم تجاهل الحق محلالحكم الاخر.
8- يلاحظ أن حكم التمييز انصب أولاً و بالذات لتبرير قرارالمطعون ضدها ( وزارة الداخلية ) و ليس تبرير الحكم الصادر من محكمة الاستئناف و فيالحقيقة و عند مراعاة الدقة نجد أن التمييز لا يعنى بالفصل في مشروعية قرار المطعونضدها بل في سلامة الحكم المطعون فيه .
9- في هذا النزاع المرفوع للقضاء فان الفصل في مشروعيةقرار الداخلية أو عدم مشروعية هو من شان محكمة الموضوع و ليس محكمة التمييز كما انهيثير نقاش حول الفكرة المنطقية و هي ( المصادرة على المطلوب لأنه عين المتنازع فيه ) كما يفتح باب النقاش حيث انه ليس قرارا مجردا بل عمل مادي قامت به المطعون ضدها وهو التسفير مما يفترض معه ان لا تكون المحكمة الإدارية هي المختصة بل المدنيةالعادية كما يفترض أن لا يتجه الحكم لمناقشة القرار بل للبحث عن الفعل المادي الذيقامت به الإدارة و مدى تضرر الآخرين بسببه ..
10- يفتح هذا الحكم الباب لتعسف الإدارة فيمكن أنتتصرف هذا التصرف في مطلق الحالات المماثلة دونما الاخذ في الاعتبار لفكرة التناسببين المصلحتين .
11- هذا الحكم يفتح بابا للتهرب من تنفيذ الإحكام والقرارات القضائية فيمكن لشخص مدين بميلون دينار و صدر بحقه منع من السفر يمكنه أنيفتعل جريمة - دخول منزل بغير إذن مثلا- فيصدر بحقه حكمن بحبس بسيط كشهر واحد معالإبعادفيتم إبعاده و إخراجه من البلاد بالرغم من وجود قرار بالمنع منالسفر
12- تمتجاهل الحالات الواقعية فقد جرى في الحالات المماثلة مراجعة قاضي تنفيذ العقاب لكييقرر الإبعاد من عدمه بناء على وزن مصلحة كل طرف . و كل ما سبق قوله مقرون و مربوطباثبات الدين محل الدعوى بحكم بات لا أن يكون مجرد ادعاء أو دين واضحالصورية.
13- و فيبعض الفروض الفنية يمكن إن نقول أن الحكم السابق يمنع من تنفيذ الحكم اللاحقالمتضاد معه.
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:04 AM.