logo

 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 07-27-2010, 07:38 AM
  #1
law student
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: uae
المشاركات: 1,615
افتراضي الطعنان رقما 2 ، 3 لسنة 2007 ( جزائي )

جلسة الأحد الموافق 4 من فبراير سنة 2007 ( جزائي)
برئاسة السيد القاضي يحيى جلال فضل – رئيس المحكمة ؛ و عضوية القاضيين : محمد ناجي دربالة و محمد عبد الرحمن الجراح .
الطعنان رقما 2 ، 3 لسنة 1 القضائية
إجراءات "طرق الطعن ". قانون " سريانه من حيث الزمان " . نقض "الطعن بالنقض"
عدم سريان القوانين المنظمة لطرق الطعن على الأحكام الصادرة قبل نفاذها متى كانت قد ألغت طريقاً من طرق الطعن كان قائماً وقت صدور الحكم أو استحدثت سبيلا للطعن لم يكن مقرراً عند صدوره.الاستثناء – جواز الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة آخر درجة قبل صدور قانون محكمة التمييز و الصادرة خلال الثلاثة أشهر السابق على صدوره . شرطه – ألا تكون العقوبة قد نفذت بكاملها بحق محكوم عليه و أن يوافق سمو الحاكم على إحالة الطعن المقام من الطاعن إلى محكمة التمييز لاعتبارات يستقل سمّوه بتقديرها . تخلف أحد تلك الشروط . أثره – عدم قبول الطعن ، م 39 من قانون محكمة تمييز رأس الخيمة 2006 * .
لما كانت المادة الثانية من قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالقانون الاتحادي رقم ( 35 لسنة 1992 م )
تنص على أن " تسري أحكام هذا القانون على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى و ما لم يكن قد تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل به و يستثنى من ذلك (أ) .......... (ب) ........... (ج) ........... الأحكام المنظمة لطرق الطعن بالنسبة إلى ما صدر من أحكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت هذه القوانين ملغيه أو منشئه لطريق من تلك الطرق " ، كما نصت المادة الأولى من قانون محكمة تمييز رأس الخيمة لسنة 2006 م على أن " تُنشأ في إمارة رأس الخيمة محكمة تمييز تسمى محكمة تمييز رأس الخيمة ....." و في المادة التاسعة منه على أن " تسري أمام محكمة التمييز الإجراءات المنصوص عليها في التشريعات المنظمة للإجراءات المدنية و الجزائية و الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون و الأصول العامة في المحاكمات " و في المادة السابعة و العشرين على أن " لكل من النيابة العامة و المحكوم عليه و المسئول عن الحقوق المدنية و المدعى بها الطعن بطريق النقض أمام محكمة التمييز في الأحكام الصادرة من محكمة آخر درجة ....." و في المادة التاسعة و الثلاثين على أن ( يجوز للحاكم أن يحيل إلى محكمة التمييز أية قضية حقوقية أو جزائية صدر قرار فيها من محكمة الاستئناف و انقضت مدة التمييز أو فُصلت استئنافاً قبل صدور هذا القانون بثلاثة أشهر سواء كان القرار في الدعوى الحقوقية يقضي بردها أو الحكم بكامل الادعاء أو بجزء منه أو كان الحكم في الدعوى الجزائية يقضي بتبرئة المتهم أو إدانته و معاقبته و ذلك لسماع أقوال و إصدار القرار في الدعوى و يشترط في ذلك (1) أن لا يكون المحكوم له في الدعوى الحقوقية قد استوفى المحكوم به أو جزء منه عن طريق دائرة التنفيذ أو خارجها ، (2) أن لا تكون العقوبة المحكوم بها في الدعوى الجزائية قد نُفذت بكاملها بحق المحكوم عليه ) ؛ فإن هذه النصوص مجتمعة تدل على أن الأصل في القوانين المنظمة لطرق أنها لا تسري على الأحكام الصادرة قبل نفاذها متى كانت هذه القوانين قد ألغت طريقاً من طرق الطعن كان قائماً وقت صدور الحكم أو استحدثت سبيلاً للطعن لم يكن مقرراً عند صدوره ؛ فعلى الحالين العبرة بواقعة صدور الحكم وحدها دون نظر لوقت إعلانه أو تاريخ رفعه فيخضع الحق في الطعن وجوداً وعدماً للقانون الذي صدر الحكم في ظله ، و كان قانون محكمة تمييز رأس الخيمة قد نظم وحده طريق الطعن بالنقض و من ثم يسري على الأحكام الصادرة في تاريخ لاحق على نفاذه إلا أن المشرع – خروجاً على هذا الأصل – أجاز على سبيل الاستثناء الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة من محكمة آخر درجة قبل العمل بهذا القانون في الحدود و بالقيود المنصوص عليها في المادة (39) منه و حاصلها : أن يكون الحكم صادراً من محكمة آخر درجة خلال الأشهر الثلاثة السابقة على صدور القانون ، و لم تُنفذ العقوبة المحكوم بها في الدعوى الجزائية بكاملها بحق المحكوم عليه ، و أن يوافق سمو الحاكم على إحالة الطعن إلى محكمة التمييز لاعتبارات يستقل سموّه بتقديرها ، فإذا توافرت هذه الشروط الثلاثة مجتمعة و اتخذ الطاعن الإجراءات التي رسمها القانون للطعن بطريق النقض اكتملت للطعن موجبات قبوله ، أما إذا تخلف أي من تلك الشروط فلا يسري الاستثناء المنصوص عليه في المادة (39) سالفة البيان و تكون القواعد العامة للطعن في الأحكام هي الواجبة التطبيق .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ
*في هذا المعنى : الطعن رقم 4 لسنة 1 ق جلسة 1/4/2007 .
الطعن رقم 2 لسنة 2 ق جلسة 6/5/2007 .
law student غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:01 AM.