logo

 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 03-19-2009, 01:40 AM
  #1
خليفه المنصوري
المـديـر الـعـام
 الصورة الرمزية خليفه المنصوري
 
تاريخ التسجيل: Feb 2009
المشاركات: 414
افتراضي قانون تنظيم حالات وإجراءات الطعن أمام المحكمة الاتحادية العليا رقم 17 لسنة 1978

قانون تنظيم حالات وإجراءات الطعن أمام المحكمة الاتحادية العليا ( 17 / 1978 )

أحكام عامة

المادة رقم 1

يكون الطعن بالنقض في الاحكام الصادرة من المحاكم الاتحادية امام المحكمة الاتحادية العليا في الحالات ووفقا للاجراءات والقواعد المقررة في المواد التالية .


المادة رقم 2

لا يجوز الطعن في الاحكام بطريق النقض الا من المحكوم عليه ولا يجوز ممن قبل الحكم او ممن قضى له بكل طلباته .


المادة رقم 3

يجوز للطاعن ان يترك الخصومة في الطعن باعلان من التارك الى خصمه أو ببيان صريح في مذكرة موقعة من التارك او وكيله المخول بذلك مع اطلاع خصمه عليها او بابدائه شفويا في الجلسة واثباته في المحضر .
ولا يتم الترك بعد ابداء المطعون ضده لطلباته الا بقبوله ، ولا يعتد باعتراضه على الترك اذا كان قد دفع او طلب بأي دفع او طلب يكون القصد منه منع المحكمة من المضي في سماع الطعن ولا يجوز للنيابة العامة الرجوع عن الطعن بالنقض المقدم منها .



الطعن بالنقض في المواد المدنية



المادة رقم 4

للخصوم ان يطعنوا بالنقض امام المحكمة الاتحادية العليا في الاحكام الصادرة من محاكم الاستئناف الاتحادية اذا كانت قيمة الدعوى تجاوز خمسة الاف درهم أو كانت غير مقدرة القيمة وذلك في الاحوال الاتية :
أـ أذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة القانون او الخطأ في تطبيقه أو تأويله .
ب- اذا وقع بطلان في الحكم او في الاجراءات اثر في الحكم .
ج- اذا كان الحكم المطعون فيه قد صدر على خلاف قواعد الاختصاص .
د- اذا اغفل الحكم المطعون فيه الفصل في احد الطلبات او حكم بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه .
هـ- اذا فصل في النزاع على خلاف حكم اخر سبق ان صدر في ذات الموضوع بين نفس الخصوم وحاز قوة الشئ المقضي .
و- خلو الحكم من الاسباب أو عدم كفايتها أو غموضها .



المادة رقم 5

للنائب العام وحده ان يطعن امام المحكمة الاتحادية العليا بطريق النقض لصالح القانون في الاحكام النهائية ايا كانت المحكمة الاتحادية التي اصدرتها وذلك خلال سنتين على الاكثر من تاريخ صدورالحكم اذا كان الحكم مبنيا على مخالفة القانون او خطأ في تطبيقه او تأويله وذلك في الاحوال الأتية :
1- الاحكام التي لا يجيز القانون للخصوم الطعن فيها .
2- الاحكام التي فوت الخصوم ميعاد الطعن فيها او نزلوا فيها عن الطعن .
ويرفع هذا الطعن بصحيفةيوقعها النائب العام وتنظر المحكمة الطعن بغير دعوة الخصوم ويفيد الخصوم من هذا الطعن .



المادة رقم 6

لا يجوز الطعن بطريق النقض في الاحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع الا اذا ترتب عليها منع السير في الدعوى .


المادة رقم 7

لا يترتب على الطعن بالنقض وقف تنفيذ الحكم ما لم يكن متعلقا بملكية عقار او تخليته ومع ذلك يجوز للمحكمة الاتحادية العليا ان تأمر بوقف تنفيذ الحكم مؤقتا اذا طلب الطاعن ذلك في صحيفة الطعن ، وكان يخشى ان يؤدي التنفيذ الى وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه ، ويعين رئيس المحكمة جلسة لنظر هذا الطلب يعلن الطاعن خصمه بها وبصحيفة الطعن وتبلغ للنيابة العامة .
ويجوز للمحكمة الاتحادية العليا عندما تأمر بوقف التنفيذ ان توجب تقديم كفالة او تأمر بما تراه كفيلا بصيانة حق المطعون عليه ، وينسحب الامر الصادر بوقف تنفيذ الحكم على اجراءات التنفيذ التي اتخذها المحكوم عليه بناء على الحكم المطعون فيه من تاريخ طلب وقف التنفيذ .
واذا رفض الطلب الزم الطاعن مصروفاته .



المادة رقم 8

مع مراعاة حكم المادة الخامسة يكون ميعاد الطعن بالنقض ثلاثون يوما من تاريخ اعلان الحكم .


المادة رقم 9

يرفع الطعن بالنقض بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة الاتحادية العليا مصحوبة بما يفيد اداء الرسم كاملا مع التأمين وموقعه من محام مقبول للمرافعة أمامها ويقيد الطعن فورا في السجل المعد لذلك .
فاذا كان الطعن مرفوعا من النيابة العامة في غير الحالات المنصوص عليها في المادة الخامسة وجب ان تكون الصحيفة موقعة من رئيس نيابة على الاقل ، وعلى الطاعن ان يودع مع الصحيفة صورا منها بقدر عدد الخصوم وصورة لقلم الكتاب وسند توكيل المحامي الموكل في الطعن .
ويجب ان تشمل الصحيفة علاوة على البيانات المتعلقة باسماء الخصوم وصفاتهم وعنوان كل منهم على بيان الحكم المطعون فيه وتاريخ صدوره وتاريخ اعلانه وبيان الاسباب التي بني عليها الطعن وطلبات الطاعن .
فاذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه كان غير مقبول وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبوله .



المادة رقم 10

لا يجوز التمسك امام المحكمة الاتحادية العليا بسبب لم يرد بصحيفة الطعن ما لم يكن السبب متعلقا بالنظام العام فيمكن التمسك به في أي وقت كما تأخذ به المحكمة من تلقاء نفسها .


المادة رقم 11

يجب على الطاعن بالنقض ان يودع خزانه المحكمة الاتحادية العليا عند اداء الرسم المقرر للطعن مبلغ الف درهم على سبيل التأمين يرد اليه اذا حكم بقبول طعنه .
فاذا اقام الطاعنون طعنهم بصحيفة واحدة اكتفى بايداع تأمين واحد ويعفى من الرسوم القضائية .



المادة رقم 12

يعلن قلم كتاب المحكمة الاتحادية العليا صحيفة الطعن الى المطعون ضده في ميعاد عشرة ايام من وقت ايداع الطعن ويرسل صورة من الصحيفة للنيابة العامة ، وعلى قلم كتاب المحكمة الاتحادية العليا طلب ضم ملف القضية المطعون على حكمها خلال ثلاثة ايام من تاريخ تقديم الصحيفة وعلى قلم كتاب المحكمة التي اصدرت الحكم ارسال ملف القضية خلال ستة ايام على الاكثر من تاريخ ورود طلب الملف .
ويجوز للمحكمة ان تقرر الاكتفاء بالصورة الرسمية للحكم التي يقدمها الطاعن بدلا من طلب ملف القضية .
وللمطعون ضده ان يودع مذكرة بدفاعه وبما يرى تقديمه من مستندات خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اعلانه .
وللمحكمة ان تأذن للخصوم بتقديم بيانات جديدة لتأييد دفوعهم ولها أن تتخذ كل اجراء يعينها على الفصل في الطعن .



المادة رقم 13

يجوز للمطعون عليه ان يدخل في الطعن اي خصم في القضية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه لم يوجه اليه الطعن ويكون ادخاله باعلانه بالطعن على ان يتم هذا الاعلان خلال الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة السابقة .
ولمن ادخل في الطعن ان يودع قلم كتاب المحكمة مذكرة بدفاعه في ميعاد خمسة عشر يوما من تاريخ اعلانه وللطاعن الحق في الرد على هذه المذكرة طبقا للمواعيد المقررة في المادة السابقة .



المادة رقم 14

يجوز لكل خصم في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه لم يعلنه الطاعن بطعنه ان يتدخل في قضية الطعن ليطلب الحكم برفض الطعن ويكون تدخله بايداع مذكرة بدفاعه قلم الكتاب قبل انقضاء الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة (12)


المادة رقم 15

بعد انقضاء المواعيد المنصوص عليها في المواد السابقة يرسل قلم الكتاب ملف الطعن الى النيابة العامة .
وعلى النيابة ان تودع مذكرة برأيها خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ وصول ملف الطعن اليها وبعد ايداع تقرير النيابة العامة يعين رئيس المحكمة قاضيا لاعداد تقرير تلخيص بأوجه الطعن والرد عليها وعلى قلم الكتاب عرض ملف الدعوى بمجرد ايداع التقرير على رئيس المحكمة لتحديد جلسة لنظر الطعن .
وتحكم المحكمة في الطعن بغير مرافعة بعد تلاوة تقرير التلخيص ويجوز لها سماع اقوال النيابة العامة والمحامين عن الخصوم او الخصوم انفسهم اذا رأت ضرورة لذلك .



المادة رقم 16

اذا قبلت المحكمة الطعن وكان الموضوع صالحا للحكم فيه او كان الطعن للمرة الثانية فانها تتصدى للفصل فيه ولها اجراء الاستيفاءات اللازمة اما في غير هذه الاحوال فتقضي المحكمة بنقض الحكم كله او بعضه وتحيل الدعوى الى المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه لتقضي فيه من جديد . وتلتزم المحكمة المحال اليهاالدعوى بحكم المحكمة الاتحادية العليا في النقاط التي فصل فيها .


المادة رقم 17

يترتب على نقض الحكم الغاء جميع الاحكام التي اتخذ الحكم المطعون فيه اساسا لها وذلك ايا كانت المحكمة التي اصدرتها .
واذا كان الحكم لم ينقض الا في جزء منه بقي نافذا فيما يتعلق بالاجزاء الاخرى ما لم تكن مترتبة على الجزء المنقوض .



المادة رقم 18

اذا قضت المحكمة الاتحادية العليا بعدم قبول الطعن او برفضه كليا او جزئيا او بعدم جواز نظره حكمت على رافعه بالمصاريف المناسبة فضلا عن مصادرة التأمين كله او بعضه حسب الاحوال .
واذا رأت ان الطعن اريد به الكيد فلها ان تحكم بالتعويض للمطعون ضده اذا طلب ذلك



المادة رقم 19

اذا كان نقض الحكم حاصلا بناء على طلب احد الخصوم غير النيابة العامة فلا يضار بطعنه .


2 - الباب الثالث

الطعن بالنقض في المواد الجزائية

المادة رقم 20

لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعي بها الطعن بطريق النقض امام المحكمة الاتحادية في الاحكام الصادرة من محكمة اخر درجة وذلك في الاحوال الاتية :
1- اذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا علىمخالفة القانون او الخطأ في تطبيقه أو تأويله .
2- اذا وقع بطلان في الحكم او في الاجراءات اثر في الحكم .
3- اذا اغفلت المحكمة الفصل في بعض الطلبات او حكمت في الادعاء المدني بما يجاوز طلب الخصم .
4- اذا خلا الحكم المطعون فيه من الاسباب او كانت غير كافية او غامضة .
5- اذا صدر حكمان متناقضان في واقعة واحدة .
وللطاعن ان يثبت بكافة الطرق ان الاجراءات قد اهملت او خولفت وذلك اذا لم تكن مذكورة في محضر الجلسة ولا في الحكم المطعون فيه فاذا ذكر في احدهما انها اتبعت فلا يجوز اثبات عدم اتباعها الا بطريق الطعن بالتزوير .



المادة رقم 21

يحصل الطعن بصحيفة تشتمل على اسباب الطعن تودع قلم كتاب المحكمة الاتحادية العليا في ظرف ثلاثين يوما من تاريخ صدور الحكم ، الا اذا اعتبر الحكم حضوريا فيسرى الميعاد من يوم اعلانه ، ويقيد الطعن في السجل المعد لذلك .
واذا كان الطعن مرفوعا من النيابة العامة فيجب ان يوقع اسبابه رئيس نيابة على الاقل ، واذا كان مرفوعا من غيرها فيجب ان يوقع اسبابه محام مقبول امام المحكمة الاتحادية العليا .
ويبلغ قلم كتاب المحكمة الاتحادية العليا المطعون ضده بصورة من صحيفة الطعن وذلك في ميعاد لا يجاوز ثمانية ايام من تاريخ قيد الطعن في السجل المعد لذلك . وللمطعون ضده ان يودع قلم كتاب المحكمة الاتحادية العليا مذكرة بالرد على الطعن خلال ثمانية ايام من اليوم الذي يلي ابلاغه به .



المادة رقم 22

لا يجوز ابداء اسباب اخرى امام المحكمة الاتحادية العليا غير تلك التي سبق بيانها في الميعاد المقرر للطعن .
ومع ذلك فللمحكمة الاتحادية العليا ان تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها اذا تبين لها مما هو ثابت بالاوراق ، ان الحكم المطعون فيه مشوب بعيب يتعلق بالنظام العام او مبني على مخالفة القانون او على الخطأ في تطبيقه او تأويله أو ان المحكمة التي اصدرته لم تكن مشكلة وفقا للقانون او لم تكن لها ولاية الفصل في الدعوى او اذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون اصلح للمتهم يسري على واقعة الدعوى .



المادة رقم 23

اذا لم يكن الطعن مرفوعا من النيابة العامة او من المحكوم عليه بعقوبة الاعدام او بعقوبة مقيدة للحرية فيجب لقبوله ان يودع رافعة خزانة المحكمة الاتحادية العليا مبلغ خمسمائة درهم على سبيل التأمين .
ويعفى من التأمين من يعفى من الرسوم القضائية .



المادة رقم 24

على قلم كتاب المحكمة الاتحادية العليا طلب ضم ملف القضية المطعون في الحكم الصادر فيها خلال مدة ثلاثة ايام من تاريخ ايداع صحيفة الطعن وعلى قلم كتاب المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه ارسال ملف القضية خلال مدة ستة ايام على الاكثر من تاريخ ورود طلب الملف . وتحكم المحكمة الاتحادية العليا في الطعن بغير مرافعة بعد تلاوة التقرير الذي يعده احد اعضائها ويجوز لها سماع اقوال النيابة العامة والمحامين عن الخصوم او الخصوم انفسهم اذا رأت لزوما لذلك .


المادة رقم 25

1- اذا لم يحصل الطعن وفقا للاوضاع المقررة في المادة 20 تحكم المحكمة بعدم قبوله .
2- اذا كان الطعن مقبولا وكان مبنيا على مخالفة القانون او الخطأ في تطبيقه أو في تأويله تصحح المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون
3- اما اذا كان الطعن مقبولا وكان مبنيا على سبب اخر من اسباب الطعن المبينة في المادة (20) تنقض المحكمة الحكم وتعيد الدعوى الى المحكمة التي اصدرته لتحكم فيها من جديد مشكلة من قضاه آخرين .
ويجوز عند الاقتضاء احالتها الى محكمة اخرى .
ومع ذلك فانه اذا كان موضوع الطعن صالحا للحكم فيه او كان الطعن للمرة الثانية ، فان المحكمة تتصدى للفصل فيه ، وفي هذه الحالة تتبع الاجراءات المقررة امام محكمة الموضوع عن الجريمة التي وقعت .
4- يسري البندان 2 ، 3 من هذه المادة على الاحكام التي تنقضها المحكمة الاتحادية العليا استنادا الى الفقرة الثانية من المادة (22) .



المادة رقم 26

اذا اشتملت اسباب الحكم المطعون فيه على خطأ في القانون او اذا وقع خطأ في ذكر النصوص فلا يجوز نقض الحكم متى كانت العقوبة المحكوم بها مقررة في القانون للجريمة .
وتصحح المحكمة الخطأ الذي وقع .



المادة رقم 27

لا ينقض من الحكم الا ما كان متعلقا بالاوجه التي بني عليها النقض ، ما لم تكن التجزئة غير ممكنة واذا لم يكن الطعن مقدما من النيابة العامة فلا ينقض الحكم الا بالنسبة الى من قدم الطعن ما لم تكن الاوجه التي بنى عليها النقض تتصل بغيره من المتهمين معه وفي هذه الحالة يحكم بنقض الحكم بالنسبة اليهم ولو لم يقدموا طعنا .


المادة رقم 28

اذا كان الحكم المطعون فيه صادرا بقبول دفع قانوني مانع من السير في الدعوى ونقضته المحكمة الاتحادية العليا واعادت القضية الى المحكمة التي اصدرته لنظر الموضوع فلا يجوز لهذه المحكمة ان تحكم على خلاف ما قضت به المحكمة الاتحادية العليا .


المادة رقم 29

يترتب على الطعن بطريق النقض ايقاف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم يكن الحكم معجل التنفيذ او كان الطاعن محبوسا احتياطيا عند صدور الحكم المطعون فيه .


المادة رقم 30

مع عدم الاخلال بالاحكام المتقدمة يعتبر الحكم الصادر بعقوبة الاعدام مطعونا فيه امام المحكمة الاتحاديةالعليا وموقوفا تنفيذه لحين الفصل في الطعن
وعلى النيابة العامة ان تقدم الى المحكمة الاتحادية العليا مذكرة برأيها في الحكم خلال عشرين يوما من تاريخ النطق به .
وتحكم المحكمة في الطعن وفقا لاحكام الفقرة الثانية من المادة (22) وللبندين الثاني والثالث من المادة (25) .



المادة رقم 31

تسري الاحكام المقررة في المادتين (18 ، 19) من هذا القانون على طعون النقض في المواد الجزائية .


3 - الباب الرابع

أحكام ختامية

المادة رقم 32

يفرض رسم ثابت قدره خمسمائة درهم على كل طعن بطريق النقض ، وتعفى الوزارات والهيئات والدوائر الحكومية في الدولة من اداء هذا الرسم .
ويتولى رئيس المحكمة او من يندبه الفصل في طلبات تأجيل الرسوم أو الاعفاء منها .



المادة رقم 33

فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون تسرى احكام القانون رقم (10) لسنة 1973 في شأن المحكمة الاتحادية العليا .


المادة رقم 34

لا يسري هذا القانون على الاحكام القضائية التي صدرت قبل العمل به .


المادة رقم 35

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد شهرين من تاريخ نشره .
خليفه المنصوري غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:54 AM.