logo

 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 01-30-2010, 06:42 PM
  #1
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي الطعن بالتمييز رقم 165 لسنة 1998ـ جزائي القيادة برخصة قيادة صادرة من دولة خليجية

في الطعن بالتمييز رقم 165 لسنة 1998
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الموافق 27/2/1999
برئاسة الدكتور مصطفى كيره رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة زكي ابراهيم المصري و الهادي محمد الجديدي و محمد نبيل محمد رياض و خلف فتح الباب متولي

موجز القاعدة
مرور .
الوافدون المقيمون بدول مجلس التعاون الحاصلين على رخصة قيادة صادرة من الدولة بمحل اقامتهم . قيادتهم للسيارات العائدة لشركات تأجير السيارات اثناء تواجدهم بدولة الامارات لا يعد فعلا مؤثما .

المبدأ القانوني
لما كانت الإدارة العامة لشرطة المرور بإمارة دبي هي السلطة التي يفوضها قانون السير و المرور رقم 21 لسنة 95 بإصدار تراخيص قيادة لمركبات و تسجيلها ووضع القواعد و الإجراءات التي تراها كفيلة بالمحافظة على نظام المرور بالإمارة بما في ذلك القواعد الخاصة بالمشاة والسائقين والمركبات وكانت هذه الادارة استناد الى هذا التفويض قد اصدرت بتاريخ 15/6/1997 قرارا سمحت فيه للوافدين المقيمين بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حاملي رخص سوق صادرة من مكان اقامتهم بتلك الدول بقيادة السيارات العائدة لشركات تأجير السيارات وذلك اثناء تواجدهم بالدولة بتأشيرة زيارة او ترانزيت وكان الثابت في الدعوى ان الطاعنة مقيمة بدولة قطر احدى دول مجلس التعاون لدول الخليج والعربية وحاملة رخصة سوق صادر من مكان اقامتها بتلك الدولة وكانت متواجدة في امارة دبي بتأشيرة زيارة ومن ثم فان قيادتها السيارة العائدة لاحدى شركات تأجير السيارات برخصة السوق الصادرة من دولة قطر داخل امارة دبي لا يكون فعلا.

حكم المحكمة
اصدرت الحكم التالي:
بعد الاطلاع على الاوراق وتلاوة التقرير الذي اعده القاضي زكي المصري والمرافعة وبعد المداولة ،،،،،،
حيث ان الطعن استوفى أوضاعه الشكلية ،،،،،،
وحيث ان النيابة العامة اتهمت ------------ بانه في يوم 12/6/98 بدائرة اختصاص شرطة بر دبي :
(1) قادت السيارة رقم 18511 خ دبي بتهور مما ادى الى اغلاقها حركة السير امام المركبة 950 خ دبي وتصادمها بها .
(2) تسببت بخطئها في الحاق اضرار بالمركبتين المشار اليهما و المملوكتين لاخرين .
(3) تسببت بخطئها في المساس بسلامة جسم المدعو/ ----------- .
(4) قادت مركبة بدون رخصة قيادة .
وطلبت عقابها بالمواد 6/1 ، 13، 53، 57 من القانون الاتحادي رقم 21 لسنة 95 والمادة 343/2 من قانون العقوبات وبتاريخ 26/8/98 حكمت المحكمة حضوريا بتغريم الطاعنة الف درهم عن التهم الاولى و الثانية و الثالثة وببراءتها من التهمة الرابعة . استأنفت النيابة العامة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1630 لسنة 98 جزاء وذلك فيما قضي به براءة الطاعنة من التهمة الرابعة وبتاريخ 4/11/98 حكمت المحكمة وباجماع الآراء بالغاء الحكم المستأنف فيما قضي به من براءة الطاعنة من التهمة الرابعة، وبتغريمها الفي درهم عن تلك التهمة ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز بتقرير مع مذكرة باسباب الطعن موقع عليها من محام مقبول تم ايداعهما قلم الكتاب بتاريخ 5/12/98 طلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه كما اودعت بذات التاريخ مبلغ التأمين وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها رفض الطعن.
وحيث ان مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون في انه اذ دانها بجريمة قيادة سيارة بدون رخصة قيادة قد خالف القانون ـ ذلك ان ادارة مرور دبي المعهود اليها بموجب القانون 12 لسنة 95 باصدار تراخيص القيادة اصدرت بتاريخ 15/6/97 امرا سمحت فيه للوافدين المقيمين بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حاملي رخص سوق صدارة من مكان اقامتهم بتلك الدول بقيادة السيارات العائدة لشركات تأجير السيارات وذلك اثناء تواجدهم بالدولة بتأشيرة ويارة او ترانزيت وبما انها مقيمة بدولة قطر وحاصلة على رخصة سوق م تلك الدولة وقدمت الى دولة الامارات بتأشيرة زيارة فان قيادتها السيارة العائدة لمكتب تأجير السيارات برخصة السوق الصادرة لها من دولة قطر لا تنطوي على مخالفة .
وحيث ان هذا النعي في محله ذلك انه لما كانت الإدارة العامة لشرطة المرور بإمارة دبي هي السلطة التي يفوضها قانون السير و المرور رقم 21 لسنة 95 بإصدار تراخيص قيادة لمركبات و تسجيلها ووضع القواعد و الإجراءات التي تراها كفيلة بالمحافظة على نظام المرور بالإمارة بما في ذلك القواعد الخاصة بالمشاة والسائقين والمركبات وكانت هذه الادارة استناد الى هذا التفويض قد اصدرت بتاريخ 15/6/1997 قرارا سمحت فيه للوافدين المقيمين بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حاملي رخص سوق صادرة من مكان اقامتهم بتلك الدول بقيادة السيارات العائدة لشركات تأجير السيارات وذلك اثناء تواجدهم بالدولة بتأشيرة زيارة او ترانزيت وكان الثابت في الدعوى ان الطاعنة مقيمة بدولة قطر احدى دول مجلس التعاون لدول الخليج والعربية وحاملة رخصة سوق صادر من مكان اقامتها بتلك الدولة وكانت متواجدة في امارة دبي بتأشيرة زيارة ومن ثم فان قيادتها السيارة العائدة لاحدى شركات تأجير السيارات برخصة السوق الصادرة من دولة قطر داخل امارة دبي لا يكون فعلا مؤثما واذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وادنها عن جريمة قيادة سيارو بدون رخصة قيادة فانه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه و بتأييد الحكم المستأنف فيما قضي به من براءة الطاعنة من هذه التهمة.
لذلك

حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 1630 لسنة 98 جزاء برفضه وبتأييد الحكم المستأنف فيما قضي به من براءة المستأنف ضدها من التهمة الرابعة ـ قيادة السيارة بدون رخصة قيادة .


محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:03 PM.