logo

 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 07-10-2010, 01:59 PM
  #1
المحامي علي الاحبابي
مشرف منتدى النقاشات القانونية
 الصورة الرمزية المحامي علي الاحبابي
 
تاريخ التسجيل: Jul 2009
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 311
افتراضي مهلة لموظفي الحكومة الاتحادية للاستفادة من الأرصدة المجمدة

منحت اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية الذي تم اقراره مؤخرا من قبل مجلس الوزراء موظفي الحكومة الاتحادية مهلة تنتهي في 31ـ 12 ـ 2012، لاستنفاد كل موظف مدة 150 يوما اجازة من ارصدة الاجازة المجمعة له كما هي في 4 ـ 2 ـ 2009 او مجموع ارصدة اجازته ان قل عن ذلك.

وترك القانون لكل وزارة او جهة اتحادية سلطة تقرير كيفية تنظيم حصول موظفيها على هذه الاجازات وفقا لظروف العمل فيها ويتم صرف بدل نقدي مباشر للموظف في حال عدم سماح ظروف العمل بقيام الموظف باستنفاد كامل اجازته وفق البند (1) حتى 31 ـ 12-2012، ويصرف بدل نقدي بحد اقصى 38 يوما سنويا وذلك حتى انهاء الرصيد المرحل على الا يدخل ضمن هذا الرصيد المتجمع اي اجازات مستحقة بعد 4 ـ 2 ـ 2009 وفي حال انتهاء خدمته قبل 31 ـ 21 ـ 2012 يصرف له بدل نقدي عن المدة المتبقية من الرصيد.

واذا كان رصيد اجازات الموظف في 4 ـ 2 ـ 2009 يزيد على 150 يوما فانه يمنح بدلا نقديا عن رصيد الاجازات السابق ويحتسب البدل النقدي في الحالات المشار اليها اعلاه على اساس الراتب الاساسي كما هو في 31 ـ 12 ـ 2007 وذلك خصما من الاعتمادات المالية المخصصة لهذا الغرض في الميزانية.

ووفقا لقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية يستحق الموظفون المعينون في وظائف دائمة اجازة سنوية براتب اجمالي يدفع مقدما بعد موافقة جهة الادارة المختصة وهي 30 يوم عمل للمدير العام والمدير التنفيذي والوظائف العليا و22 يوم عمل لباقي الموظفين ولا يجوز الترخيص بالاجازة الا بعد مضي فترة الاجازة بنجاح.

وعلى الموظف استنفاد اجازته السنوية خلال السنة المستحقة عنها واذا لم يتمكن من الحصول على كامل الرصيد المستحق عن تلك السنة بسبب متطلبات وظروف العمل فيجب عليه استنفاد نصف الاجازة السنوية المستحقة له ويجوز للموظف ترحيل ما لا يزيد على نصف رصيد الاجازة السنوية ولا يستحق الموظف اثناء الخدمة بدلا نقديا عن رصيد اجازته السنوية وفي حالة انهاء خدمة الموظف يصرف له بدل نقدي عن رصيد اجازته السنوية المستحقة قانونا، وفي حال انتهت خدمة الموظف قبل اكتمال السنة المقرر عنها الاجازة يتم خصم عدد ايام الاجازة التي استنفذها زيادة على ما يستحقه عنها بعد تاريخ انتهاء الخدمة.

وفيما يتعلق باجازة الوضع فقد نص القانون على منح الموظفة المعينة بوظيفة دائمة اجازة وضع براتب اجمالي لمدة ستين يوما ويجوز منحها قبل اسبوعين من التاريخ المتوقع للولادة بناء على تقرير طبي مقدم من الطبيب المعالج على ان تكون بشكل متواصل ولا تمنح للموظفات بعقود مؤقتة ويجوز للموظفة بعد انتهاء اجازة الوضع او الاجازة المتصلة بها ولمدة اربعة اشهر من تاريخ عودتها للعمل ومغادرة مقر العمل لمدة ساعتين يوميا لارضاع وليدها سواء تمت تلك المغادرة عند بدء ساعات العمل الرسمي او في نهايتها .

وفي جميع الاحوال تحتسب هاتان الساعتان من ساعات العمل وبراتب اجمالي ويجوز الجمع بين اجازة الوضع والاجازة السنوية بدون راتب وبحد اقصى مئة يوم من بداية اجازة الوضع وتحسب العطلات الاسبوعية والرسمية التي تتخلل اجازة الوضع من ضمن مدة الاجازة وكذلك العطلات الاسبوعية والرسمية التي تصادف بداية او نهاية الاجازة، ويستمر حساب اسحقاقات مكافأة نهاية الخدمة والمعاش التقاعدي والاجازة السنوية عن فترة اجازة الوضع المعتمدة.

واذا منحت الموظفة اجازة مرضية اثناء اجازة الوضع فلا تمدد اجازة الوضع بقدر هذه الاجازة وتحصل الموظفة على اجازة الوضع اثناء فترة الاختبار على ان تمدد فترة الاحتبار بقدر الاجازة.
"لاتطلب سرعة العمل على حساب جودته, فإن الناس لايسألون في كم فرغ من هذا العمل, وإنما يسألون عن جودته".
(أفلاطون)
المحامي علي الاحبابي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:42 AM.