logo

 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 07-07-2010, 12:02 PM
  #1
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي نظام رقم (9) لسنة 2006 بشأن تغيير أسماء الأشخاص الطبيعيين في إمارة دبي

نظام رقم (9) لسنة 2006 بشأن تغيير أسماء الأشخاص الطبيعيين في إمارة دبي
نحن حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس المجلس التنفيذي
بعدالاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2003 م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة دبي.

نصــــدر القـانـون الآتـي
المادة (1)
يسمى هذا النظام " نظام تغيير أسماء الأشخاص الطبيعيين في إمارة دبي رقم (9) لسنة 2006 م " .
المادة (2)
يكون للكلمات التالية المعاني المبينة إزاء كل منها ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك :
الدولة : دولة الامارات العربية المتحدة .
الإمارة : إمارة دبي .
المحكمة : محكمة دبي الشرعية .
الطلب : طلب تغيير الأسم الأول لشخص طبيعي .
الإشهاد : القرار الصادر من المحكمة بإجابة الطلب .
المادة (3)
يُحظــر إجــراء أي تعديل أو تغيير أو تصحيح في الأسم الأول للشخص الطبيعي ، إلا بناء على إشهاد يصدر من المحكمة ، ويستثنى من ذلك تصحيح الأخطــاء المادية التي تقــع عند القيد ، ويجــري التصحيح في هـذه الحالة من قبل الجهة المختصة التي وقع الخطأ المادي لديها .
المادة (4)
(أ) تختص المحكمة بالنظرفي الطلبات المقدمة إليها من مواطني الدولة التي تكون خلاصات قيدهم وجوازات سفرهم صادرة من قبل الجهة المختصة في الإمارة .
(ب) إذا كان صاحب الطلبقاصراً فيجب تقديم الطلب من قبل وليه وإن لم يكن لـه ولي فيقـدم الطلب مـن قبل الوصــي .
المادة (5)
تقوم المحكمة بالاستقصاء والبحث وتخاطب النيابة العامة وإدارة الجنسية والإقامة والجهات الأمنية المختصة في الدولة ، لتزويدها بما لديها من معلومات عن مقدم الطلب ، وبحث حالته الجنائية .
المادة (6)
ينشر الطلب في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار باللغة العربية على نفقة مقدمه ، وعلى مـن لـه اعتراض أن يتقدم به إلى المحكمة خلال شهر واحد من تاريخ النشر .
المادة (7)
(أ) تفصل المحكمة فيالاعتراض وتبت بالطلب بإشهاد تصدره .
(ب) تقوم المحكمة بتبليغ الإشهاد إلى إدارةالجنسية والإقامة والقيادة العامة لشرطة دبي .
المادة (8)
على مقدم الطلب بعد حصوله على الإشهاد مخاطبة جميع الجهات الرسمية المعنية لإجراء التعديلات اللازمة على القيود والمستندات الرسمية المتعلقة بمقدم الطلب لديها .
المادة (9)
يستوفى على قيد الطلب لدى المحكمة رسم ثابت مقداره (300) درهم .
المادة (10)
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره .
حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم
رئيس المجلس التنفيذي
تم نشره في العدد 317من الجريدة الرسمية
تاريخ التوقيع: 19-12-2006 28-ذي القعدة-1427هـ.
تاريخ النشر: 28-12-2006
تاريخ العمل به: 28-12-2006
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:51 AM.