logo

 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 07-07-2010, 11:49 AM
  #1
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي الطعن رقم 476 لسنة 2009 القضائية اداري

الطعن رقم 476 لسنة 2009 القضائية اداري
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاربعاء الموافق 20/1/2010
برئاسة الدكتور عبد الوهاب عبدول رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة مصطفى بنسلمون و محمد يسري سيف

موجز القاعدة :-
(1) قرار اداري "انهاء الخدمة ـ التظلم منه" ـ موظفون ـ اجراءات ـ قانون "تفسيره" .
- التظلم من القرار الصادر بانهاء خدمة الموظف امام محكمة الاستئناف المختصة وفقا لنص المادة 81 من القانون رقم 1/2006 ، جوازي للموظف خلال الميعاد المحدد قانونا . جواز لجوء الموظف مباشرة للمحكمة الابتدائية المختصة لطلب الحماية القضائية من قرار انهاء خدمته .
علة ذلك : التظلم ليس شرطا لقبول الدعوى ، مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك ـ خطأ يعيبه .

(2) قرار اداري "سببه" ، المصلحة العامة ـ دفاع "ما لا يعد اخلال" ـ نقض "مالا يقبل من الاسباب".
- القرار الاداري التنظيمي او فردي ـ عمل قانوني من جانب واحد ملزم لاحدى الجهات الادارية في الدولة ، قصده : احداث اثر قانوني معين لتحقيق مصلحة عامة .
- وجوب استناد القرار لسبب يبرره دون الخلط بين السبب والغاية منه ـ اساس ذلك .
- الغاية كركن في القرار الاداري يمثل الجانب الشخصي فيه ـ مؤداها ـ الصالح العام . تذرج جهة الادارة بالصالح العام كسبب للقرار خطأ بين السبب و النتيجة اذ الصالح العام ـ النتيجة التي تسعى اليه لتحقيقه وكلاهما ركن مستقل بذاته لا يغني احدهما عن الاخر .
- تمسك الجهة المستأنقة بدفاعها ان سبب القرار الصادر باحالة المستأنف ضده للتقاعد تحقيق مصلحة عامة استنادا لنص المادة 81/4 من قانون الخدمة المدنية دون بيان وجه المنفعة او الفائدة التي تعود على المصلحة العامة للاحالة للتقاعد ووجه الضرر الذي يمكن ان يثيب هذه المصلحة من بقاء المذكور في وظيفته ـ دفاع قائم على غير اساس .

المبدأ القضائي :-
[1] المقرر في قضاء هذه المحكمة ان التظلم من قرار انهاء خدمة الموظف امام محكمة الاستئناف المختصة المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 81 من القانون رقم 1/2006 بشأن الخدمة المدنية في امارة ابوظبي ليس وجوبيا وانما هو امر جوازي للموظف ترك المشرع امر التقدم به لارادته فان شاء بادر الى تقديمه في خلال الميعاد المنصوص عليه في المادة المشار اليها وان يشأ احجم عن ذلك ولجأ مباشرة الى المحكمة الابتدائية المختصة لطلب الحماية القضائية في قرار انهاء خدمته لان التظلم ليس شرطا من شروط دعواه ، ولما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه انه خالف هذا النظر فانه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون وتأويله الامر الذي يغدو معه النعي عليه بما تقدم في محله .

[2] المقرر في قضاء هذه المحكمة ان القرار الاداري تنظيميا كان او فرديا هو عمل قانوني من جانب واحد يصدر بالارادة الملزمة لاحدى الجهات الادارية في الدولة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين و اللوائح في الشكل الذي يتطلبه القانون بقصد احداث اثر قانوني معين ابتغاء تحقيق مصلحة عامة وانه يجب ان يقوم القرار على سبب يبرره وهو الحالة الواقعية او القانونية التي تدفع الادارة الى اتخاذ القرار وانه لا يجوز الخلط بين القرار الاداري و غايته ، فبينما يمثل ركن السبب الجانب المادي في القرار باعتباره حال واقعية او قانونية تنشأ وتتم بعيدا عن ارادة رجل الارادة ولذلك فانه يعتبر اساس كل نشاط اداري فان ركن الغاية في القرار الاداري يمثل الجانب الشخصي فيه باعتباره النتيجة النهائية التي يسعى رجل الادارة الى تحقيقها وتفرض عليه من خلال جميع اعماله و تصرفاته استهداف تحقيق الصالح العام ، وفي ذلك ذهب القانون الاداري المقارن الى انه لا يجدي الادارة نفعا ان تتذرع بالقول بان الصالح العام هو سبب القرار فهذا قول لا يستقيم اذ ان الصالح العام هو الغاية التي يستهدفها كل قرار اداري وليس هو السبب فيه وكل منهما ركن مستقل بذاته ولا يغني احدهما عن الاخر ، لما كان ذلك وكانت الجهة المستأنفة قد تمسكت في دفاعها بان سبب القرار الصادر باحالة المستأنف ضده الى التقاعد كان هو تحقيق المصلحة العامة استنادا الى نص المادة 81/4 من قانون الخدمة المدنية في حكومة ابوظبي رقم 1/2006 فانه فضلا عن ان هذا الدفاع مخالف للمبادئ القانونية سالفة الذكر باعتبار ان المصلحة العامة لا تصلح بذاتها ان تكون سببا للقرار المذكور فانها لم تبين وجه المنفعة او الفائدة التي تعود على المصلحة العامة من جراء احالة المستأنف ضده الى التقاعد كما انها لم تكشف وجه الضرر الذي يمكن ان يصيب هذه المصلحة بقاء المذكور في وظيفته و ترتيبا على ما تقدم يكون ما تمسكت به الجهة المستأنفة من دفاع في هذا الشأن قائم على غير اساس.

المحكمة
حيث ان الوقائع ـ حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق ـ تتحصل في ان الطاعن اقام الدعوى رقم 1877/2007 اداري كلي ابوظبي اختصم فيها المطعون ضدها طالبا الغاء قرارها الاداري الصادر بانهاء خدمته و احالته على التقاعد و اعتبار هذا القرار كأن لم يكن وصرف مستحقاته المالية من تاريخ احالته على التقاعد وحتى اعادته لعمله على سند من ان القرار الاداري المذكور جاء على غير الحالات المنصوص عليها حصرا في قانون الخدمة المدية لامارة ابوظبي وبجلسة 31/12/2007 قضت محكمة اول درجة حضوريا بالغاء القرار الاداري الصادر باحالة المدعي الى التقاعد واعتباره كأن لم يكن واعادته لعمله السابق وصرف كافة مستحقاته المالية اعتبارا من تاريخ الاحالة وحتى عودته لعمله ، ولم ترتض المطعون ضدها هذا الحكم فطعنت عليه بالاستئناف رقم 23/2008 اداري ابوظبي وبجلسة 28/10/2008 قضت محكمة ابوظبي الاتحادية الاستئنافية بالغاء الحكم المستأنف و القضاء بعدم اختصاص محكمة اول درجة نوعيا بنظر الدعوى ، ولم يلق هذا الحكم قبولا من الطاعن فطعن عليه بالنقض وقيدت الطعن رقم 687/2008 ق ع نقض اداري ، وبجلسة 25/2/2009 قضت المحكمة الاتحادية العليا بالنقض و الاحالة ، وبجلسة 29/9/2009 قضت محكمة الاحالة بقبول الاستئناف شكلا وموضوعا والغاء الحكم المستأنف و القضاء بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية نوعيا بنظر الدعوى ، ولم يرتض الطاعن هذا الحكم فطعن عليه بالنقض للمرة الثانية بالطعن الماثل وقد عرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت انه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره .
وحيث ان مبنى الطعن بسببه الوحيد يقوم على تخطئة الحكم المطعون فيه وذلك حينما خلص في قضائه الى عدم اختصاص المحكمة الابتدائية نوعيا بنظر الدعوى استنادا الى ان نص الفقرة الثالثة من المادة 81 من قانون الخدمة المدنية رقم 1/2006 يستفاد منه ان المشرع اوجب على الموظف التظلم من قرار انهاء خدمته امام محكمة الاستئناف والا كانت الدعوى غير مقبولة في حين ان التظلم المنصوص عليه في المادة المشار اليها ليس وجوبيا وانما هو تظلم جوازي ترك امام المشرع التقدم به لارادة صاحب الشأن ولذلك لا يعتبر التظلم شرطا لقبول دعوى الالغاء ويمكن الطعن على القرار مباشرة امام القضاء صاحب الولاية العامة وقد سلك الطاعن الطريق الصحيح الذي رسمه القانون عندما اقام دعواه امام المحكمة الابتدائية وهو ما خالفه الحكم المطعون فيه مما يعيبه لذلك القضاء بنقضه .
وحيث ان هذا النعي سديد ذلك ان المقرر في قضاء هذه المحكمة ان التظلم من قرار انهاء خدمة الموظف امام محكمة الاستئناف المختصة المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 81 من القانون رقم 1/2006 بشأن الخدمة المدنية في امارة ابوظبي ليس وجوبيا وانما هو امر جوازي للموظف ترك المشرع امر التقدم به لارادته فان شاء بادر الى تقديمه في خلال الميعاد المنصوص عليه في المادة المشار اليها وان يشأ احجم عن ذلك ولجأ مباشرة الى المحكمة الابتدائية المختصة لطلب الحماية القضائية في قرار انهاء خدمته لان التظلم ليس شرطا من شروط دعواه ، ولما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه انه خالف هذا النظر فانه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون وتأويله الامر الذي يغدو معه النعي عليه بما تقدم في محله ويتعين لذلك القضاء بنقضه .
وحيث انه لما كان الطعن للمرة الثانية فان المحكمة تتصدى بالفصل في موضوعه عملا بالمادة 14 من قانون الاجراءات المدنية الاتحادي .
وحيث ان المستأنفة تمسكت في معرض شرحها للسبب الاول من اسباب استئنافها ان احالة المستأنف ضده الى التقاعد كان بسبب المصلحة العامة استنادا الى المادة 81/4 من قانون الخدمة المدنية في حكومة ابوظبي رقم 1/2006 و ان الحكم المستأنف اعرض عن هذا الدفاع الجوهري ولم يرد عليه مما يعيبه بمخالفة القانون و القصور في التسبيب .
وحيث ان هذا النعي في غير محله ذلك ان المقرر في قضاء هذه المحكمة ان القرار الاداري تنظيميا كان او فرديا هو عمل قانوني من جانب واحد يصدر بالارادة الملزمة لاحدى الجهات الادارية في الدولة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين و اللوائح في الشكل الذي يتطلبه القانون بقصد احداث اثر قانوني معين ابتغاء تحقيق مصلحة عامة وانه يجب ان يقوم القرار على سبب يبرره وهو الحالة الواقعية او القانونية التي تدفع الادارة الى اتخاذ القرار وانه لا يجوز الخلط بين القرار الاداري و غايته ، فبينما يمثل ركن السبب الجانب المادي في القرار باعتباره حال واقعية او قانونية تنشأ وتتم بعيدا عن ارادة رجل الارادة ولذلك فانه يعتبر اساس كل نشاط اداري فان ركن الغاية في القرار الاداري يمثل الجانب الشخصي فيه باعتباره النتيجة النهائية التي يسعى رجل الادارة الى تحقيقها وتفرض عليه من خلال جميع اعماله و تصرفاته استهداف تحقيق الصالح العام ، وفي ذلك ذهب القانون الاداري المقارن الى انه لا يجدي الادارة نفعا ان تتذرع بالقول بان الصالح العام هو سبب القرار فهذا قول لا يستقيم اذ ان الصالح العام هو الغاية التي يستهدفها كل قرار اداري وليس هو السبب فيه وكل منهما ركن مستقل بذاته ولا يغني احدهما عن الاخر ، لما كان ذلك وكانت الجهة المستأنفة قد تمسكت في دفاعها بان سبب القرار الصادر باحالة المستأنف ضده الى التقاعد كان هو تحقيق المصلحة العامة استنادا الى نص المادة 81/4 من قانون الخدمة المدنية في حكومة ابوظبي رقم 1/2006 فانه فضلا عن ان هذا الدفاع مخالف للمبادئ القانونية سالفة الذكر باعتبار ان المصلحة العامة لا تصلح بذاتها ان تكون سببا للقرار المذكور فانها لم تبين وجه المنفعة او الفائدة التي تعود على المصلحة العامة من جراء احالة المستأنف ضده الى التقاعد كما انها لم تكشف وجه الضرر الذي يمكن ان يصيب هذه المصلحة بقاء المذكور في وظيفته و ترتيبا على ما تقدم يكون ما تمسكت به الجهة المستأنفة من دفاع في هذا الشأن قائم على غير اساس .
وحيث انه لما تقدم يتعين القضاء برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف .
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:17 PM.