logo

 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 07-03-2010, 03:57 AM
  #1
abudhabi
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Mar 2009
المشاركات: 369
افتراضي مذكرة رد اعتبار -توافر رد الاعتبار القضائي


للعلم رد الاعتبار اما بقوة القانون اي توافرت شروط رد الاعتبار القانونية

فعلى النيابة العامة الامر برد اعتبار الطالب لرد الاعتبار فورا وترسل الامر للامن لمحو السوابق من صحيفة الظالب لرد الاعتبار

واما ان يكون قضائي اي لم تتوافر شروط رد الاعتبار القانوني انما القضائي

وهنا تحيل النيابة العامة بعد الاستيفاء والتحقيق الطلب الى محكمة الجنايات لتحكم برد اعتبار الطالب

واليكم مذكرة النيابة العامة في طلب رد اعتبار قضائي




ـــــــــــــــــــــــــ

مذكرة في القضية
000 /2008 رد اعتبار
تتلخـــص الواقـــــعة من انه بتاريخ / /2008 تقدمت الطالبة لرد الاعـــتبار/ ن من انها تطلب رد اعتبارها في القضية رقم / جزاء مدينة ص
وارفق كتاب وزارة الداخلية مديرية شرطة - قسم شؤون الامن ـ مبينا القضية آنفة البيان مدرجة في صحيفة الحالة الجنائية للطالبة لرد الاعتبار .
حيث انه بالاطلاع عليها تبين بانها محكومة بالحبس لمدة ستة شهور عن جناية الزنا
وحيث انه ورد كتاب شؤون الامن بما يفيد ان الطالبة لرد الاعتبار قد نفذت الحكم الصادر بحقها وانها تسكن مدينة وغير مطلوبة لديهم بشيء حتى تاريخه .
وحيث انه بالتحقيق مع الطالبة لرد الاعتبار افادت من انها ترغب في الحصول على صحيفة الحالة الجنائية الخاصة بها خالية من القضية آنفة البيان وذلك من اجل تقديمها للحصول على عمل .
وحيث أفاد كتاب مدير إدارة المنشآت الإصلاحية والعقابية بأن طالبة رد الاعتبار قد أدخلت منشأة سجن بتاريخ / / على ذمة القضية وتم الإفراج عنها بتاريخ / / وأنها كانت حسنة السيرة والسلوك أثناء تنفيذ العقوبة المقضي بها .


وحيث أنه لما كان من المقرر قانوناً وعملاً بأحكام المادة الأولى من القانون الاتحادي رقم 36 لسنة 92 بشأن رد الاعتبار أنه" يرد الاعتبار لكل محكوم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة وفقاً لأحكام هذا القانون".

وحددت المادة الخامسة من ذات القانون شروط رد الاعتبار القضائي بنصها على انه (يجب للحكم برد الاعتبار أن تكون العقوبة في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ونفذت تنفيذاً كاملا أو صدر عنها عفو أو سقطت بمضي المدة وان تكون قد مضت من تاريخ انتهاء التنفيذ أو صدور العفو مدة سنتين إذا كانت عقوبة جناية أو سنه واحدة إذا كانت عقوبة جنحة وتضاعف هذه المدة في حالتي الحكم للعود وسقوط العقوبة بمضي المدة). وينعقد الاختصاص بالحكم برد الاعتبار متى تحققت شروطه بمحكمة الجنايات التابع لها محل إقامة المحكوم عليه عملا بنص المادة الرابعة من القانون سالف الذكر.


وحيث أنه وعلى هدي ما تقدم والبناء عليه وكان الحكم الصادر بالقضية قد صدر بمعاقبة طالبة رد الاعتبار عن جريمة الزنا بالحبس لمدة ستة شهور. وكانت جريمة الزنا جناية شرعية فإن الحكم الصادر يكون قد صدر في جناية تطلب القانون لرد الاعتبار فيها مضى سنتين على التنفيذ

وحيث أن طالبة رد الاعتبار قد قامت بتنفيذ العقوبة بسجن وأفرج عنها بتاريخ / / فإنه يكون قد مضى ما يزيد على سنتين حتى تاريخ تقديمها لطلب رد الاعتبار.

فتكون معه شروط رد الاعتبار القضائي قد توافرت في حقها مما يجدر معه والحال كذلك إجابتها لطلب رد الاعتبار.

.


لذلك

نرى لدى الموافقة :

- احالة الطلب المقدم من طالبة رد الاعتبار الى محكمة جنايات للنظر نحو رد اعتبارها .

وكيل نيابة



abudhabi غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:00 AM.