logo

 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 06-30-2010, 11:32 AM
  #1
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي الطعن رقم 68 لسنة 27 القضائية شرعي احوال شخصية

الطعن رقم 68 لسنة 27 القضائية شرعي احوال شخصية
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 16/1/2007
برئاسة القاضي فلاح الهاجري رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة محمد عبد القادر السلطي و محمد الامين محمد بيب

المبدأ القضائي :-
لما كان ذلك وكان الثابت من الاوراق ووقائع الحكم المطعون فيه ان ذلك الحكم قد احاط بواقع الخصومة وعرض للادلة والبينات المقدمة فيها ولدفاع الخصوم عن بصر وبصيرة حيث جاء فيه (انه لما كان القانون الواجب التطبيق على واقعة النزاع هو قانون المتخاصمين ـ القانون الهندوسي ـ عملا بحكم المادة (13) من قانون المعاملات المدنية الاتحادي ـ والذي يحرم الزوج من حق ايقاع الطلاق على النحو الذي ورد في ذلك القانون ـ وكان في ذلك مخالفة لاحكام الشريعة الاسلامية والتي تعتبر من النظام العام في دولة الامارات العربية المتحدة ـ فانه وعملا بنص المادة (27) من قانون المعاملات المدنية فانه لا يجوز تطبيق احكام ذلك القانون ـ القانون الهندوسي ـ قانون الزوجين وذلك لمخالفته لاحكام الشريعة الاسلامية فيما يتعلق باحكام الطلاق ـ لذلك فان الدعوى لا تكون مقبولة) .

المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق و تلاوة تقرير التلخيص والمداولة قانونا ،،،،
حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية ،،،
وحيث ان وقائع الطعن على ما يبينمن الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق تتحصل في ان الطاعن اقام دعواه ابتداءً تحت رقم 754/2004 بتاريخ 26/9/2004 مختصما المطعون ضدها ومطالبا الحكم بالطلاق بينه وبينها ، وقال شارحا لدعواه بانه قد تزوج المطعون ضدها منذ مايقارب على السنتين وذلك بموجب عقد الزواج المبرم وفقا للديانة الهندوسية في القنصلية الهندية في امارة دبي تباريخ 12/9/2002 وعاش الطرفان في منزل الزوجية في امارة دبي الا ان المطعون ضدها ـ الزوجة ـ قد غادرت منزل الزوجية الى بيت والدها في ابوظبي بتاريخ 31/3/2003 ولازالت موجودة هناك ، وانه ووفقا لقانون الزوجية و الديانة الهندوسية لا يجوز تقديم دعوى الطلاق خلال عام واحد من الزواج و ان ظواجها قد مر عليه اكثر من سنة ونصف السنة ، وعليه فانه يقيم الدعوى مطالبا بالقضاء له بالطلاق وقد سندا لدعواه (1) صورة من جواز سفر كل من الطرفين (2) صورة من عقد الزواج باللغة الانجليزية مترجمة الى اللغة العربية (3) صورة عن القانون الهندي لاسيما المادة [41] منه مترجة الى اللغة العربية (4) صورة من محضر جلسة 28/2/2004 بملف التوجيه الاسري رقم 157/2004 موضحا تبادل الاتهامات بين الطرفين بالاساءة وبرغبتهما في الطلاق وطلبت المطعون ضدها ـ الزوجة ـ امهالها ثم عادت و تراجعت عن موافقتها على تطبيق الشريعة الاسلامية (5) كما قدم صورة مترجمة من قانون الزواج الهندوسي رقم 25/55 المعدل ووافق الطاعن على الاعتداد بتلك الصورة باعتبارها القانون الواجب التطبيق واقر بالترجمة المقدمة له من المطعون ضدها ، وبتاريخ 19/6/2004 قضت محكمة ادلرجة الاولى برفض الدعوى وقد ساتأنف الطاعن ذلك الحكم ، محكمة الاستئناف قضت بجلستها بتاريخ 16/10/2005 بالحكم المطعون فيه و الذي جاء في منطوقه الغاء الحكم المستأنف وعدم قبول الدعوى المتسأنف حكمها ، فكان الطعن الماثل حيث اودع محامي الطاعن صحيفة باسباب طعنه على الحكم المطعون فيه تلسمه لنسخة الحكم و اسبابه بتاريخ 30/11/2005 وذلك لدى قلم الكتاب بتاريخ 17/12/2005 ، كما قدم المطعون ضدها مذكرة جوابية على اسباب الطعن خلص فيها الى طلب رفض الطعن ، كما قدمت النيابة العامة مذكرة برأيها في الطعن فوضت فيها الرأي لهيئة المحكمة ، وهذه المحكمة وفي غرفة المشورة رأت ان الطعن جدير بالنظر فحددت جلسة لذلك .
وحيث ان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه باسباب اجملها في مخالفة القانون والاجتخاد القضائي والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وعدم مراعاة الضرر الذي لحق بالطاعن وذك ان المطعون ضدها سبق لها و ان اقرت امام التوجيه الاسري بانها ترغب في الطلاق من الطاعن وان استمرار الحياة الاسرية معه مستحيلة و ان هذا الاقرار يعتبر قرارا قضائيا لا يجوز الرجزع عنه وقد اثبت في محرر رسمي وهو محضر التوجيه الاسري ولا يجوز الطعن فيه الا بالتزوير وهو ما ل يحصل من جانب المطعون ضدها ، كما ان الطرفين قد ارتضيا تطبيق الشرعية الاسلامية الغراء في نزاعهما ـ الطلاق ـ الا انه ورغبة من المطعون ضدها في اطالة امد النزاع فقد رفضت ذلك كما رفضت ايضا تطبيق احكام قانون الطرفين ـ القانون الهنودسي ـ في النزاع المطروح رغم تطابق ذلك القانون مع احكام الشريعة الاسلامية وهذا ما دفع بالطاعن الى اقامة دعواه امام محكمة دبي و التي قضي فيها بعدم الاختصاص ثم تابع دعواه وذلك باقامتها امام محكام ابوظبي طالبا تطبيق احكام القانون الهندوسي على النزاع المطروح باعتبار ان احكامه لا تختلف عن احكام الشريعة الاسلامية في شأن الطلاق وذلك رغبة منه في دفع الضرر الواقع عليه والمتمثل في هجر المطعون ضدها له لخروجها من منزل الزوجية وعدم رجوعها رغم مطالبتها لها بذلك الا ان الحكم المطعون فيه و على الرغم مما تقدم لم يقض للطاعن بطلبه وهو الطلاق لذا فانه يكون قد جانب الصحيح وشابه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الاجتهاد القضائ و القصور في التسبيب و الفساد في الاستدلال وهو ما يتعين معه بالتالي نقضه و احالته الى محكمة الاستئناف لنظره بهيئة مغايرة و الحكم بالطلاق بين الطرفين .
وحيث ان هذا النعي في مجمل اسبابه غير سديد ذلك ان من المقرر "ان دون المحاكم العليا خو مراقبة الحكم المطعون فيه للتحقق من صدوره طبقا لصحيح القانون وبذلك تبسط سلطتها ورقابتها على الجوانب القانونية من ذلك الحكم دون الجوانب الواقعية فيه و التي تكون لمحكمة الموضوع السلطة التامة المطلقة بشأنها وتنحسر عنه مراقبة المحكمة العليا اذا ما كان حكمها له من الاسباب ما يحمله" ، كما ان المقرر ايضا ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ ان تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الادلة فيها من سلطة محكمة الموضوع متى جاء قضاءها في ذلك سائغا له اصله الثابت في الاوراق بما يكفي لحمله ولا تكون ملزمة بالرد على ما يبديه الخصوم من دفوع اذا ما كان في قضائها الرد الضمني على ذلك" .
لما كان ذلك وكان الثابت من الاوراق ووقائع الحكم المطعون فيه ان ذلك الحكم قد احاط بواقع الخصومة وعرض للادلة والبينات المقدمة فيها ولدفاع الخصوم عن بصر وبصيرة حيث جاء فيه (انه لما كان القانون الواجب التطبيق على واقعة النزاع هو قانون المتخاصمين ـ القانون الهندوسي ـ عملا بحكم المادة (13) من قانون المعاملات المدنية الاتحادي ـ والذي يحرم الزوج من حق ايقاع الطلاق على النحو الذي ورد في ذلك القانون ـ وكان في ذلك مخالفة لاحكام الشريعة الاسلامية والتي تعتبر من النظام العام في دولة الامارات العربية المتحدة ـ فانه وعملا بنص المادة (27) من قانون المعاملات المدنية فانه لا يجوز تطبيق احكام ذلك القانون ـ القانون الهندوسي ـ قانون الزوجين وذلك لمخالفته لاحكام الشريعة الاسلامية فيما يتعلق باحكام الطلاق ـ لذلك فان الدعوى لا تكون مقبولة) .
وعليه فان الحكم المطعون فيه قد جاء موافقا لصحيح القانون وقد اسس قضاءه على اسباب سائغة تكفي لحمله وفيها الرد الضمني على ما اثاره الطاعن سيما وانه لم يورد في اسباب نعيه على ذلك الحكم ما يمكن ان يتعلق بالجوانب القانونية فيه وانما انحصر نعيه حول الوقائع الموضوعية والتي تنحسر عنها رقابة هذه المحكمة ، وعليه فان ذلك النعي يضحى مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع وتقدير الادلة المطروحة في النزاع وهو مما لا يجوز اثارته امام هذه المحكمة ويضحى النعي على غير اساس .
وحيث انه لما تقدم فانه يتعين القضاء برفض الطعن .
لذلك
حكمت المحكمة برفض الطعن والزمت الطاعن الرسوم والمصاريف ومبلغ الفي درهم مقابل اتعاب المحاماة للمطعون ضدها وامرت بمصادرة التأمين المودع .

مجلة الشريعة و القانون ـ العدد الخامس و الثلاثين ـ رجب 1429 ـ يوليو 2008
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:24 PM.