logo

 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 06-30-2010, 11:20 AM
  #1
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي قانون استخدام الحاسب الآلي في الإجراءات الجزائية 2001

قانون استخدام الحاسب الآلي في الإجراءات الجزائية 2001



نحن مكتوم بن راشد آل مكتوم حاكم دبي

تحقيقا لتوجه حكومة دبي بإحلال وسائلالتقنية الحديثة في معاملات دوائرها ومؤسساتها وهيئاتها العامة،
وبناء على ماعرضه النائب العام بدبي،
نقرر إصدار القانون الآتي:




المادة 1

يسمى هذا القانون "قانون استخدام الحاسب الآلي في الإجراءات الجزائية رقم (5) لسنة 2001".

المادة 2

يجوز بالنسبة لإجراءات الدعوى الجزائية التوقيع عن طريق استخدام وسائل تقنية المعلومات والحاسب الآلي التي من شأنها التحقق من هوية الموقع وقبوله لمحتوى البيانات، وتؤكد الصلة بين التوقيع والسند الذي يقترن به.

المادة 3

يصدر النائب العام بالتعاون مع من يراه من الخبراء التقنيين، التعليمات الخاصة باختيار الأجهزة والتطبيقات المناسبة من البرامج وأنظمة المعلومات الالكترونية ووضع الضمانات الكافية لحفظ سرية هذه المعلومات.

المادة 4

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.


مكتوم بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي
تاريخ التوقيع: 23-06-2001 2-ربيعالثاني-1422هـ
تاريخ النشر: 30-06-2001
تاريخ العمل به: 23-06-2001

بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:40 AM.