logo

 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 10-17-2021, 12:12 AM
  #1
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي الطلب رقم 1 لسنة 2020 ـ هيئة توحيد المبادئ القضائية الاتحادية والمحلية ـ تعارض المبادئي الذي يستنهض ولايةهيئة توحيد المبادئ القضائية الاتحادية والمحلي

الطلب رقم 1 لسنة 2020 ـ هيئة توحيد المبادئ القضائية الاتحادية والمحلية
بالجلسة المنعقدة بتاريخ 7/7/2021
برئاسة المستشار محمد بن حمد البادي رئيس الهيئة
وعضوية السادة المستشارين القضاة شهاب عبدالرحمن الحمادي ومحمد عبدالرحمن الجراح وعبدالعزيز يعكوبي والمبارك العوض حسن وسعد محمد زويل وعمر يونس جعرور وعلي عبدالفتاح جبريل واحمد مصطفى ابوزيد

المقدم من: النائب العام الاتحادي
تاريخ الطلب: بتاريخ 4/10/2020

تعارض المبادئ الذي يستنهض ولاية هيئة توحيد المبادئ القضائية الاتحادية والمحلية.
مناط قبول طلب الفصل في التناقض بين مبدأين قضائيين نهائيين في المسألة الواحدة ان يكون احد المبدأين صادراً عن المحاكم العليا في الدولة ايا كان مسماها سواء محكمة نقض ام تمييز ام عليا والآخر صادرا من جهة اخرى من ذات المحاكم او اكثر بحيث يكون المبدأن قد تصادمابما يتعذر تغليب احدهما على الاخر واجتماع تنفيذها معا يستوجب ان تتولى الهيئة حسم هذا التعارض بالمفاضلة بين المبدأين او التوفيق بينهما من حيث الاثر القانوني على المنازعات المتعلقة بين المبدئين المتعارضين، وينتفي هذا المناط اذا كان المبدأن صادرين عن جهة قضائية واحدة. مما مؤداه: بأن المحكمة العليا لهذه الجهةوحدها هي التي تكون لها ولاية الفصل في التعارض وفقا للقواعد الاجرائية المعمول بها في نطاقها، حيث تتولى المحكمة بتلك الجهة اقرار احد المبدأين المتعارضين او العدول عن مبدأ مستقر واصدار مبدأ اخر يخالفه.

حجية الاحكام وشروطها.
مناط حجية الحكم المانعة من اعادة طرح النزاع في المسألة المقضي فيها بين الخصوم انفسهم ان يكون هذا الحكم قد قطع بصفة صريحة او ضمنية في المنطوق او في الاسباب المرتبطة بالمنطوق في مسألة اساسية بعد ان تناقض فيها الطرفان واستقرت حقيقتها بينهما استقرارا جامعا يمنع ذات الخصوم والمحكمة من العودة الى مناقشة ذات المسألة التي فصل فيها ولو بأدلة قانونية او واقعية لم يسبق اثارتها.

مبدأ نسبية اثر الاحكام القضائية.
اثر حجية الحكم الصادر بالبطلان يكون مقصورا على من كان طرفا في هذا الحكم.

بطلان سند ملكية البائع لا ينفذ في مواجهة المشتري بعقد مسجل.
الحكم الصادر قبل البائع بـبطلان سند ملكيته على العقار المبيع بعد تسجيل عقد البيع باعتباره غير مالك للمبيع لا يعتبر حجة على المشتري الذي سجل عقد شرائه قبل صدور الحكم بالبطلان السالف بيانه ولم يختصم في الدعوى باعتبار ان دعوى البطلان لا تنتج اثرها بالنسبة الى الغير الذي تلقى حقا على الشيء موضوع التصرف الباطل الا اذا تم ادخاله في الدعوى كخصم حقيقي. فان لم يخصتم فيها فان الحكم بالبطلان حال صدوره ينتج اثره فيما بين طرفي الخصومة فقط، ولا يمتد اثره الى الغير الذي لم يكن طرفا في العقد الباطل منذ نشأته، لكنه تلقى من احد المتعاقدين (المتصرف اليه) حقا على الشيء محل العقد الذي تقرر بطلانه، وهو على خلاف الاصل في ان العقد الباطل في حكم العدم ويؤدي بطلانه الى زوال اثاره كلها بما يقتضي اعادة المتعاقديم الى الحالة التي كانا عليها قبل ابرام العقد. مما يعبر عنه بالاثر الرجعي للبطلان، ولا يقتصر على طرفيه بل يسري اثره حتى على الغير.

البطلان المطلق يؤدي الى زعزعة استقرار المعاملات.
الاخذ بفكرة البطلان المطلق في العقود وامتداد اثرها الى الغير يؤدي الى زعزعة استقرار المعاملات ويتعارض مع مبدأ ضرور حماية من اطمأن الى ظهر له من تصرف صحيح تلقى من صاحب الحق واعتقد بحسن نية بمطابقته للحقيقة الظاهرة فتعامل على اساسه، لان ابطال العقود التي ابرمت على اساس هذا الظاهر وازالة ما يترتب عليها من اثار من وقت ابرامها سيؤدي حتما الى اضطراب المعاملات وعدم استقرارها، فضلا عن ان العدالة ومقتضيات الثقة في المعاملات وحمايتها تقتضي حماية الاغيار حسني النية من مغبة عقود سلفهم الذي تعاقدوا معهم بعد ان اطمأنوا واعتقدوا بصحة تلك العقود، وان المصلحة العامة تقتضي منحهم هذه الحماية لما فيه من رعاية للائتمان العام والاعتداد بالثقة المشروعة التي يعتمد عليها الناس في معاملاتهم، وتجد هذه الحماية سندها في ان بطلان العقد من لا يمنع من وجوده وجودا واقعيا، اذ ينشئ العقد رغم بطلانه وضعا ظاهرا يتعامل الناس على اساسه متوهمين بحسن نية كونه عقدا صحيحا قانونيا طالما لم ينسب اليهم اي خطأ او تقصير في هذا الاعتقاد.

نظرية حماية الاوضاع الظاهرة ـ أساسها؟.
المظهر الواقعي المخالف للقانون بالنسبة للعقد الباطل ينبغي ان يتولد عنه بالنسبة للغير حسن النية نفس الآثار التي كانت تتولد عنه لو استجمع العناصر التي تحقق له الوجود القانوني الصحيح اخذا بنظرية الاوضاع الظاهرة مما يبرر حمال الغير حال تملكه للشيء محل التصرف الباطل من خلال تعاقده مع صاحب الوضع الظاهر المخالف للحقيقة متى توافر حسن النية لديه (اي الغير) ـ ولئن كانت نظرية الاوضاع الظاهرة لم ينص عليها صراحة او ضمنا في قانون المعاملات المدنية، الا انه يمكن الاخذ بها استنادا الى مقتضيات المصلحة والعدالة، اذ طبقا للمادة (1) من هذا القانون تعتبر قواعد العدالة والمصلحة مصدرا للقاعدة القانونية وذلك بعد التشريع والعرف ومبادئ الشريعة الاسلامية.

معيار حسن النية واثره؟.
يعد حسن النية متوافرا اذا لم يكن في وسع الغير التوصل الى معرفة المركز الحقيقي المخالف للوضع الظاهر ولو بذل ذلك الغير عناية الشخص العادي ولم يقصّـر في استطلاع حقيقة الامر وتقصيه المخالف للظاهر، فاذا قصّر الغير في ذلك زال عنه افتراض حسن النية وفقد الحماية المقررة بمقتضى الوضع الظاهر.
مؤداه: ان التصرف المبرم بين صاحب الوضع الظاهر والغير حسن النية يعد نافذا في مواجهة صاحب الحق بمظهر صاحبه مما يدفع الغير حسن النية الى التعاقد معه للشواهد المحيطة بهذا المركز والتي من شأنها ان تولد الاعتقاد الشائع لدى الكافة بمطابقة هذا المظهر للحقيقة دون ان يرتكب هذا الغير خطأ او تقصيرا في تحري الحقيقة والوقوف عليها، ولمحكمة الموضوع بما لها من سلطة تقدير الادلة وفهم الواقع في الدعوى استخلاص تلك الشواهد ومدى اسهام صاحب الحق في قيامها والجهد الذي بذله المتعاقد مع صاحب المركز الظاهر في استطلاع حقيقة هذا المظهر.

موجبات انتقال الملكية في العقارات؟ التسجيل واثره والطعن في بياناته.
من المقرر ان ملكية العقار لا تنتقل ولا الحقوق العينية العقارية الاخرى بين المتعاقدين وفي حق الغير الا بالتسجيل وفقا لاحكام القوانين الخاصة به، وان عدم تسجيل التصرفات التي من شأنها حق ملكية او حق عيني عقاري اخر او نقله او تغييره او زواله ـ ومنها عقد بيع العقار ـ يترتب عليه ان تلك الحقوق لا تنشأ ولا تنتقل بين ذوي الشأن ولا بالنسبة للغير ولا يكون للعقود غير المسجلة من الاثر سوى الالتزامات الشخصية بين المتعاقدين، فاذا ما تم التسجيل صحيحا فان المتصرف اليهتكون قد انتقلت اليه ملكية العقار وتكون له سلطة المالك في التصرف في ملكه وتصبح تصرفاته نافذة في حق الغير من تاريخ التسجيل، وبالتالي فلا يحاج المشتري بالحكم الذي يصدر ضد البائع بخصوص العقار المبيع متى كان تسجيل البيع سابقا على هذا الحكم وذلك رغبة في حماية الغير حسن النية متى كان قد تلقى حقا عينيا على عقار تم تسجيله قبل الحكم، ويكون التسجيل حجة في مواجهة الكافة ولا يجوز الطعن في بياناته الا اذا كان نتيجة غش او تزوير، وتكون ملكية العقار قد انتقلت الى المشترين بأمرين متلازمين احدهما يستند الى الاخر هما التصرف الصحيح الناقل للمكية، والتسجيل المستند الى هذا التصرف الصحيح.
اثره: حجية عقد بيع المشتري حسن النية قبل الورثة.
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:07 AM.