logo

 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 01-28-2010, 10:50 AM
  #1
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي العمل لدى غير الكفيل

في الطعن بالتمييز رقم 150 لسنة 2008
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاثنين الموافق 19/5/2008
برئاسة الدكتور علي ابراهيم الامام رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة محمد نبيل محمد رياض و عبد المنعم محمد وفا و عبد العزيز الزرعوني و ماجد قطب


عمل ـ العمل لدى غير الكفيل .
وجوب موافقة كل من الكفيل و الادارة العامة للجنسية والاقامة في العمل لدى غير الكفيل طبقا للقانون رقم 6 لسنة 1973 وتعديلاته ـ خلو الاوراق من موافقة الادارة العامة للجنسية ـ اثره ـ قيام اركان الجريمة ولا يغير من ذلك عدم ممانعة الشركة التي لا زالت تأشيرة العامل على كفالتها او الغاء بلاغ الهروب الصادر ضده .

لما كان ذلك وان كان القانون رقم 6 لسنة 1973م المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1996م قد اشترط في مادته ( 11\2 ) ضرورة موافقة الكفيل وموافقة الإداره العامة للجنسية والإقامة وكانت الأوراق قد خلت من موافقة الإدارة العامة للجنسية والإقامة مما تقوم معه الجريمة المسندة الى الطاعن ولا يغير من ذلك عدم ممانعة شركة مراكوس ايفانس التي لازالت تأشيرته على كفالتها أو إلغاء بلاغ الهروب الصادر ضده إذ لا يغنى عن موافقة الإدارة العامة للجنسية والإقامة على ذلك .


اصدرت الحكم التالي
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده السيد القاضي \ عبد العزيز الزرعوني وسماع المرافعة والمداولة قانوناً.
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن النيابة العامة أتهمت ---------------------
أنه بتاريخ 7\12\2007م بدائرة مركز شرطة الرفاعه.
أولاً: تعاطى المشروبات الكحولية في غير الأحوال المصرح بها قانوناً على النحو الثابت بالأوراق.
ثانياً: وهو أجنبي عمل لدى غير الكفيل دون موافقة الكفيل الخطية وموافقة الإدارة العامة للجنسية والإقامة وذلك على النحو الثابت بالأوراق.
وطلبت معاقبته بالمادة 313 مكرر \2 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 وتعديلاته لسنة 2006 والمواد 1 ، 12\2 ، 34 مكرر\2 من القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1996م في شأن دخول وإقامة الأجانب.
وبتاريخ 29 \1\ 2008 حكمت محكمة أول درجة حضورياً بمعاقبة المتهم بتغريمه مبلغ ألف درهم عن كل من التهمتين الأولى والثانية وبإبعاده عن الدولة.
لم يرتض المحكوم عليه هذا الحكم فطعن عليه بالاستئناف رقم 488\2008م.
وبتاريخ 9\4\2008م حكمت المحكمة برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
طعن المحكوم عليه في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب تقرير مؤرخ في 1\5\2008م مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من محامية الموكل طلب فيها نقضه وسدد مبلغ التأمين.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال لإدانته بتهمة العمل لدى غير الكفيل رغم عدم توافر أركانها إذ إنه لم يثبت ان عمل لدى غير كفيله وكان رب عمله شهد بأنه لم يترك العمل لديها وان الشركة لا تمانع إن يعمل الطاعن مع الغير وان اعترافه بتحقيقات النيابة العامة الذي عول عليه الحكم في الادانه لم يكن مطابقاً للحقيقة والواقع لإنكاره أمام درجتي التقاضي مما يعيب الحكم بما سيتوجب نقضه .

وحيث إن الحكم الابتدائي المكمل والمؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بين واقعه الدعوى بما تتوافر به كافه العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بها وأورد على ثبوتهما في حقه أدله سائغة لها معينها الصحيح بأوراق الدعوى ومن شأنها إن تؤدي الى مارتبه الحكم عليها مستمده مما ثبت من محضر الضبط واعتراف المتهم بتحقيقات النيابة العامة لما كان ذلك وان كان القانون رقم 6 لسنة 1973م المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1996م قد اشترط في مادته ( 11\2 ) ضرورة موافقة الكفيل وموافقة الإداره العامة للجنسية والإقامة وكانت الأوراق قد خلت من موافقة الإدارة العامة للجنسية والإقامة مما تقوم معه الجريمة المسندة الى الطاعن ولا يغير من ذلك عدم ممانعة شركة ----------------- التي لازالت تأشيرته على كفالتها أو إلغاء بلاغ الهروب الصادر ضده إذ لا يغنى عن موافقة الإدارة العامة للجنسية والإقامة على ذلك لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اطمأن الى اعتراف الطاعن بتحقيقات النيابة بتركه العمل لدى كفيله والعمل لدى الغير لما هو مقرر إن من حق محكمة الموضوع إن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن اليه متى كان له مأخذه الصحيح من الأوراق كما أن لها سلطة مطلقه في الأخذ باعتراف المتهم في أي دور من ادوار التحقيق او المحاكمة وان عدل عنه بعد ذلك متى اطمأنت الى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع ومن ثم فإن كافه ما ينعاه الطاعن في أسباب طعنه لا يعد وان يكون جدلا موضوعياً في تقدير محكمة الموضوع لأدله الدعوى وبيان معتقدها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعين الرفض.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن مع مصادرة مبلغ التامين .
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:07 AM.