logo

 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 03-10-2019, 10:32 AM
  #1
jamal ahmad jamal
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
المشاركات: 150
افتراضي الإجازة بدون راتب

الإجازة بدون راتب
وفقا لما ورد في المادة (64) من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2008 م بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وتعديلاته فإنه يجوز لرئيس الجهة الاتحادية أو من يفوضه منح الموظف إجازة بدون راتب لمدة لا تجاوز ثلاثين يوما في السنة بشرط أن تكون تكون هناك أسباب جدية لدى الموظف تقتضي منحه هذه الإجازة وأن يكون قد استنفذ جميع إجازاته السنوية علما بأن هذه الإجازة لا تحتسب من مدة خدمة الموظف
التاريخ 10/3/2019 م
jamal ahmad jamal غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 

الكلمات الدلالية (Tags)
الإجازة, بدون, راتب


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:02 AM.