مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
الطعن 340 لسنة 2002 جزاء
تناول الطعن مسائل عديدة هي
1. اصطناع مأمور الضبط وسائل تسهل الكشف على الجريمة ومسايرة الجناة لا يعد تحريضا على ارتكابها.
2. استخلاص حالة التلبس من سلطة محكمة الموضوع.
3. جريمة استغلال بغاء انثى شمولها لكل وسائل البغاء المباشر وغير المباشر دون الاعتداد بقيام اية صلة بين المستغل ومرتكب البغاء. عدم ممارسة الرزيلة او نفي الحكم وقوع جريمة الاعتياد على ممارسة الدعارة من مرتكب البغاء لا اثر له في توافر جريمة الاستغلال