logo

 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 08-13-2018, 11:17 PM
  #1
د.علي بارحمه
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Aug 2018
الدولة: اليمن
المشاركات: 2
افتراضي ضمانات التحقيق التأديبي وإجراءاتها لأعضاء هيئة التدريس ومساعديهم بالجامعات اليمنية. وفق أحكام القانون رقم (18) لسنة (1995م)

د.علي مهدي العلوي بارحمه
أستاذ القانون العام المشارك
كلية الحقوق _ جامعة عدن_ اليمن

ملخص:
تمحورت هذه الدراسة حول ضمانات التحقيق التأديبي وجراءتها المكفولة لأعضاء هيئة التدريس ومساعديهم بالجامعات اليمنية في أحكام القانون رقم (18) لسنة (1995م) بشأن الجامعات اليمنية, و خاصة ما أسندها نفس القانون إلى القرار الجمهوري رقم(32) لسنة (2007م) بشأن لائحته التنفيذية التي ألزمت بمراعاة كافة الضمانات المكفولة في القوانين اليمنية لعضو هيئة التدريس والعضو المساعد المحال إلى التحقيق. ونتيجة للنقص والضعف القانوني والتنظيمي الذي يعاني منه النظام التأديبي في الجامعات اليمنية لابد من المساهم في استكمال بناء النظام التأديبي في الجامعات اليمنية, وتعزيز التطبيق العملي للجان التحقيق المكلفة بالتحقيق مع أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم وتعريفهم بالحقوق والضمانات المكفولة لهم في مرحلة التحقيق التأديبي. واعتمد المشرع اليمني الكثير من الضمانات في كل من القرار الجمهوري بالقانون رقم (13) لسنة (1994) بشأن الإجراءات الجزائية, والقرار الجمهوري رقم (21) لسنة 1992م بشأن الإثبات وتعديلاته, القوانين الأخرى ذات العلاقة. وفي قــرار رئيس الوزراء رقم (27), لسنة (1998م) بشــأن لائحة الجزاءات والمخالفات الإدارية والمالية الخاصة بالموظف العام. وضرورة معالجة الكثير من الثغرات أثناء التطبيق في مرحلة التحقيق في ما يتعلق بالضمانات الواجبة والتي لن تتوافر شرعيته بدونها.
الكلمات المفتاحية: الجامعات اليمنية, النظام التأديبي, أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم, ضمانات التحقيق التأديبي.


المقدمة:
يكتسب التحقيق التأديبي أهمية كبيرة في حماية وصون النشاط التعليمي الجامعي وهو فرع من فروع القانون الإداري يرتبط جدلا بالمخالفات التأديبية سوى كانت مدونة ضمن الأنظمة واللوائح الخاصة بالجامعات اليمنية أو قدر رئيس الجامعة ضررها خطورتها. ومن جانب أخر يشكل خطورة وتترتب عليه أثار جسيمة على الحياة العملية لعضو هيئة التدريس أو العضو المساعد المتهم بارتكاب مخالفة تأديبية مما قد يؤدي به إلى الفصل علاوة على تشويه سمعته العلمية والاجتماعية بعد معاناة شاقة في سنوات التحصيل العلمي فهو يختلف عن غيره من فئات الموظفين في القطاعات الأخرى.ولذلك يتطلب وجوبياً أن يكون الاتهام و الإحالة إلى التحقيق وفق أصول قانونية وتنظيمية دقيقة مع توفير له كل الضمانات واعتبارات خاصة تتميز بها إجراءات تحمي حقوقه من إساءة استغلال الخطأ في تطبيق الأصول الإجرائية في التحقيق. وفي المقابل توفر حماية رصينة لوظيفة التدريس بالجامعات اليمنية من المدرسين المنتهكين لحرماتها، فالعبرة من التحقيق التأديبي مع المحال إلى التحقيق أن لا يفلت مذنباً من العقاب ولا يعاقب برئ بذنب لم يرتكبه بل إن الغاية هي الوصول إلى مرتكب المخالفة ونسبتها له وفقاً للأدلة والقرائن المنسوبة ضده وفقاً لتلك الاعتبارات.
بعد إن فرغت من إعداد البحث الخاص بالتحقيق التأديبي مع أعضاء هيئة التدريس بالجامعات اليمنية وإجراءاته, في أحكام قانون الجامعات اليمنية رقم (18) لسنة 1995م وتعديلاته, ولائحته التنفيذية,والأنظمة, واللوائح (جامعة عدن نموذجاً). وجدت من الضروري أن يكون هنا بحث خاص بضمانات التحقيق التأديبي مكملا لما سبق من حيث الدواعي والمشكلة التي تكتنف النظام التأديبي في الجامعات اليمنية واتخذت من جامعة عدن نموذجاَ.
وإن موضوع ضمانات التحقيق التأديبي في هذا البحث له أهمية لا تقل عن موضوع التحقيق التأديبي ذاته علاوة على أن موضوع هذه الدراسة تبحث لأول مرة وتشكل نوعية خاصة بامتياز في مجال النظام التأديبي في الجامعات اليمنية. واستخدمت المنهج التحليلي لكل مباحثها المكونة من خمسة مباحث هي:
مبحث تمهيدي: معنى ومفهوم الحقوق و الضمانات.
المبحث الأول: الضمانات السابقة على التحقيق التأديبي وإجراءاتها.
المبحث الثاني: ضمانات المحال إلى التحقيق في الدفاع عن نفسه أثناء مراحل التحقيق.
المبحث الثالث: ضمانات منع المحقق وجوباً وجوازاً من التحقيق التأديبي.
المبحث الرابع:ضمانات المحال إلى التحقيق في تقديم أدلة النفي والطعن في أدلة الإثبات.
المبحث الخامس: ضم التقارير السنوية عن كفاءة وسلوك المحال إلى ملف التحقيق و حصوله
على الوثائق.
خاتمة الدراسة مكونة من النتائج والتوصيات.
مبحث تمهيدي- معنى ومفهوم الحقوق والضمانات:
المطلب الأول- معنى ومفهوم الحق:
الفرع الأول - معنى الحقوق في اللغة:
للحق الكثير من المعاني في المعاجم اللغوية ففي معجم لسان العرب: الحق هو نقيض الباطل. وفي بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز:أصل الحق هو المطابقة والموافقة. ومن معاني الحق في اللغة : النصيب ، الواجب، اليقين ، وحقوق العقار. وفي معجم قاموس المحيط: يطلق الحق على المال والملك والموجود الثابت، ويقال حق الأمر: أي وجب ووقع بلا شك. وفي أساس البلاغة: حق الله الأمر حقاً أي أثبته وأوجبه. وكذلك يعني الثبوت والوجوب، والأمر الثابت، والحق ضد الباطل كما في قوله تعالى :" ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون". وهو كذلك الحق اليقين، كما جاء في قوله تعالى:" فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنتم تنطقون." تستعمل كلمة الحق مرادف للعدل والمساواة، أو الواجب في المعاملات كحق التصدق على المسكين والفقير وابن السبيل بمال من أموال الأغنياء.
الفرع الثاني - مفهوم الحقوق في الاصطلاح:
الحق اصطلاحاً هو ما يكتسبه الإنسان عرفاً أو وفق ما يقرره القانون من حقوق وتقابلها التزامات من شخص لشخص طبيعي أو اعتباري، ويكون بمنح شيءٍ لشخص من شخص آخر سواء مادياً أو معنوياً، وتظهر من خلال هذا المفهوم العلاقة الجدلية بين الحق والقانون، فلا يوجد حق واجب إلا وقد كفله القانون أو متعارف عليه, وتلك هي الحقوق القانونية المكتسبة عرفاً ثم تم تشريعها في الدستور والقانون وتعتبر ضمانات قانونية, والحقوق المكتسبة والضمانات القانونية كما يقول المثل على سبيل المجاز هما وجهين لعملة واحدة, وتتطلب التصرفات بما يوجبها الحق المكفول لتحقيق المصلحة سواء كانت عامة أم خاصة. .ولذلك سوف نتوسع في هذا المفهوم في إطار مفهوم الضمانات اصطلحاً في المطلب أللاحق.
المطلب الثاني- معنى ومفهوم ضمانات التحقيق التأديبي:
الفرع الأول- معنى الضمانة في اللغة:
كلمة ضمانة مفرد والضمانات جمع ومصدرها كلمة ضمن، فمن ضمن المال منه كفل له به وللمفرد هو ضمينه, وللجمع هم ضمناؤه. و ضمن الشيء بالكسر ضمانا كفل به فهو ضامن أو ضمين أي على ذمته، وضمنه الشيء تضمينا فتضمنه عنه، وكل شيْ جعلته في وعاء فقد ضمنته. والضمان هو الكفل والملتزم, والضمانة هي الكفالة لا يضيع معها حق.

الفرع الثاني- مفهوم ضمانات التحقيق التأديبي في الاصطلاح:
مفهوم الضمانات: هي مجموعة من الحقوق الدستورية والقانونية الإجرائية يجب أن تراعيها لجنة التحقيق التأديبي لمصلحة عضو هيئة التدريس أو العضو المساعد مهما كان مصدرها القانوني وهي مكفولة وتعتبر من النظام العام ولا يجوز الإنقاص منها أو تجاوزها وإلا كانت إجراءات التحقيق مشوبة بالبطلان. وضمانات التأديب متعددة ترتبط بكل مراحل المساءلة التأديبية وتكتسب أهمية بالغة لما للتأديب من خطورة على المركز القانوني والاجتماعي لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المساعدة والتي تكفل للمحال إلى التحقيق ممارسة حقوقه المشروعة لإثبات براءته من خلال إتاحة له كل الفرص للدفاع عن نفسه وتقديم الطلبات و الدفوع والاستعانة بشهود النفي والمحررات الكتابية وغيرها من الضمانات الأخرى، كما إن للضمانات السابقة والمعاصرة واللاحقة على التحقيق أهمية كبيرة والتي من خلالها تتمكن هيئات الجامعة ومؤسساتها وأعضائها وطلابها المعنيين من الاطلاع على حقيقة المخالفة المنسوبة إلى المتهم كما هي، والوقوف على الملابسات والظروف التي ساهمت في وقوع الفعل أو الامتناع المرتكب حيث لا مكان لمعالجة أثارها مستقبلا، مع الأخذ في الحسبان إن التأديب لا يهدف إلى فرض العقوبة على المخالف فحسب، بل إنه يهدف إلى معالجة الخلل واتخاذ السبل الكفيلة لمنع وقوعه مستقبلا.
الضمانات الإجرائية في مجملها عموما كما يأخذ بها قانون الإجراءات الجزائية اليمني والقانون الإداري تستند إلى ثلاثة أسس هي:
أولا- البراءة: أي إن المتهم بري حتى تثبت إدانته، ولما تكتسبها الجامعات اليمنية وهيئة التدريس فيها من أهمية كبيرة ومتزايدة في حياة تطوير المجتمع وبناء وتطوير مؤسسات الدولة من خلال مهمة البحث العلمي يجب أن تحظى بعناية خاصة في مجال التأديب وإجراءاته لاشك يجب إن يتمتع أعضاء هيئة التدريس فيها بكل الضمانات المكفولة بشكل عام وضمانات إجرائية وموضوعية خاصة تتناسب مع تلك الأهمية.
ثانيا- حق الدفاع: وهو من أهم الضمانات الإجرائية للمتهم يجسد مبدأ المحاكمة العادلة التي جسدها الدستور اليمني وقانون الإجراءات الجزائية باعتباره حق مقدس في المحاكمة العادلة وتحمل المسؤولية التأديبية أو الجنائية.
ثالثا- المشروعية: وهو مبدأ عام يجب أن تتوافق القوانين والأنظمة واللوائح و الإجراءات مع الدستور (القانون الأساسي). وفي ما يتعلق بمبدأ مشروعية التأديب الجنائي والإداري لوجود أوجه الشبه بينهما نجد إن مبدأ مشروعية التأديب الجنائي تنحصر في قاعدة "لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص" ومن ثم فإن كل التصرفات السلوكية للأفراد سوى كانت فعل أو امتناع لمكونة للجرائم حددها حصراً القرار الجمهوري بالقانون رقم (12) لسنة 1994م بشأن الجرائم والعقوبات اليمني وما في حكمه من القوانين العقابية الأخرى. ولكن لا مجال لتطبيق تلك القاعدة في نطاق التأديب الإداري بحكم إن الإدارة هي صاحية الولاية في تقدير المخالفات التأديبية, ولذلك القانون الإداري وفروعه في نطاق التأديب لم تحدد حصرا كل التصرفات السلوكية للموظفين العامين سوى كانت فعل أو امتناع لمكونة للمخالفة التأديبية أو تشملها مدونة قانونية واحدة,بل اقتصر على تحديد بعضاً منها كما جاء في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (27) لسنة 1998م بشأن لائحة الجزاءات والمخالفات المالية والإدارية على سبيل ونجده أيضا حدد الجزاءات التأديبية. وفي هذا المقام يتضح جليا إن مشروعية التأديب الإداري تندرج في نطاق التأديب بشقية مع تلك الاستثناءات كل الضمانات موضوع هذه الدراسة.
المبحث الأول- الضمانات السابقة على التحقيق التأديبي وإجراءاتها:
نظراً لأهمية وخطورة إجراء التحقيق التأديبي مع عضو هيئة التدريس أو العضو المساعد المحال إلى التحقيق الذي قد ينتهي إلى الاتهام والمحاكمة ثم الإدانة أو إلى البراءة ومن الأهمية إحاطته بالضمانات التي تكفل الوصول إلى الحقيقة الكاملة، ومن أهم هذه الضمانات السابقة على التحقيق التأديبي سوف نقف في هذا المبحث أمام جملة الضمانات السابقة على التحقيق موزعة على ثلاثة مطالب على النحو الآتي: في المطلب الأول نناقش الإجراءات السابقة على قرار الإحالة في الفرع الأول, وفي الفرع الثاني نناقش ضمانات قرار الإحالة إلى التحقيق. وفي المطلب الثاني القرار الإداري بتكليف لجنة التحقيق وتشكيلها ففي الفرع الأول نقف أمام قرار التكليف للجنة التحقيق وفي الفرع الثاني حول تشكيل لجنة التحقيق. وفي المطلب الثالث نقف أمام ضمانات الإعلان بقراري الإحالة والتكليف وحضور جلسات التحقيق حيث سنقف في الفرع الأول منه حول الإعلان بقراري الإحالة والتكليف,وفي الفرع الثاني حول الإعلان بالحضور لجلسات لتحقيق.
المطلب الأول- ضمانات الإجراءات السابقة على التحقيق:
الفرع الأول- مصادر الكشف عن المخالفة:
من الطبيعي جدا أن تسبق قرار الإحالة إلى التحقيق إجراءات سابقة عليه ويجب أن تتسم تلك الإجراءات بالأمانة والحيدة ما سيترتب عليها من أثار يتوجب ألا يكون القرار الإداري بالإحالة إلى التحقيق قائماً على شبهة أو نكاية أو عداوة مما ينبغي عدم التهاون في التحري والبحث في مصادر الكشف عن المخالفة قبل الإحالة إلى التحقيق حتى لا يؤدي ذلك إلى التسبب في التعسف لعضو هيئة التدريس أو العضو المساعد, ولتوخي الحذر يتوجب على الإدارة القانونية بالجامعة مراجعة البلاغات والأولويات لمصادر الكشف عن المخالفات وتمحيصها ورفع مقترح سليم إلى رئيس الجامعة والذي يقع عليه شخصياً التأكد من مدى مصداقية الشكوى أو البلاغ بالمخالفة وتقدير خطورتها بعيدا عن أي مؤثرات جانبية مستخدما المعيار الناضج وأسلوب التأني والتأكد جيدا من مصدر المعلومة والبواعث وذلك فيه ضمانات شخصية و أدبية.
وفي الحقيقة تتعدد مصادر الكشف عن المخالفة ومنها ما هي مؤكد يمكن الاعتماد عليها ومنها غير مؤكدة ولكنها محتملة وهي:
أولا- المصادر المؤكدة:
1- اكتشاف المخالفة من رئيس الجامعة بحكم سلطته الإشرافية ورقابته من خلال التقارير الرسمية والزيارات الميدانية للكليات ومراكز الجامعة.
2- بناء على تقارير من عمداء الكليات أو رؤساء المراكز العلمية بالجامعة.
3- تقارير تقييم الأداء الأكاديمي والإداري.
4- اكتشاف المخالفة من قبل الإدارة القانونية بحكم رقابتها على تطبيق القوانين والأنظمة واللوائح الداخلية.
5- أي جهة رسمية أخرى من داخل الجامعة أو من خارجها على سبيل المثال وزارة التعليم العالي أو النيابة العامة أو إدارة البحث الجنائي.
ثانيا- المصادر الغير المؤكدة:
1- البلاغات والشكاوى المقدمة من الطلاب أو المدرسين المنتسبين إلى الجامعة.
2- البلاغات والشكاوى المقدمة من أي مواطن .
3- التقارير الصحفية والإعلامية المنشورة في الصحف والمجلات والمواقع الالكترونية.
4- شبكات التواصل الاجتماعي.
وفي كل الأحول يجب توخي الدقة في ألا تكون التقارير أو البلاغات مبنية على الانتقام أو الغش والتدليس والنكاية لتجنب الضرر المادي والمعنوي مع ضمان حق المبلغ عنه في المطالبة بالتعويض وفق القانون. وعدم وقوع الجامعة في موقف محرج.
الفرع الثاني- قرار الإحالة إلى التحقيق التأديبي:
يأتي القرار الإداري بالإحالة بعد إجراءات صحيحة ومؤكدة لكي يتخذ بحق المستهدف بالتحقيق لتأديبي لما نسب إليه من مخالفة تأديبية ويعتبر من الإجراءات السابقة على التحقيق التأديبي ومن أهم ضماناته السلامة القانونية لقرار الإحالة.
ومن الأهمية بمكان أن يتسم قرار الإحالة بمتطلبات القرار الإداري بأركانه الخمسة وهي: الاختصاص, والشكل, والمحل, والسبب, والغاية. وإن قرار الإحالة إلى التحقيق مع عضو هيئة التدريس أو العضو المساعد هو تصرف قانوني يعبر عن إرادة رئيس الجامعة وفق اختصاصه القانوني يترتب عليه التحقيق في الاتهام وتحرك الدعوى التأديبية وأثارها.
البند الأول- اختصاص قرار الإحالة:
نقصد بالاختصاص في هذا المجال السلطة والصلاحية في إصدار القرار الإداري على وجه يقرره القانون,أي أن يصدر القرار الإداري من جهة منحها القانون الحق في إصداره.
ويعتبر الاختصاص من أهم أركان القرار الإداري ويمكن الطعن في عدم صحة القرار مباشرة متى ما توفر عيب الاختصاص وفي أي مرحلة من مراحل الدعوى. حيث يعرف القرار الذي لا يتوفر به ركن الاختصاص على الوجه المبين في القانون بالقرار المعيب الذي يشوبه أو يعتريه عيب جسيم يؤدي إلى بطلانه أو انعدامه والذي يعرف "بعيب الاختصاص". وقد يكون الاختصاص شخصي, أو موضوعي,أو مكاني,أو زماني. وما يهم في هذا المقام الاختصاص الشخصي: والذي نقصد به أن يصدر القرار من الشخص الذي قرر له القانون سلطة إصداره, بمعنى أن إصدار القرار واجب يلزم صاحبه أن يمارسه بنفسه ولا يجوز لغيره ويستثنى من ذلك حالة التفويض وما في حكمه بشرط توفر ظروف لا تمكن صاحب الاختصاص الشخصي من إصداره شخصيا لظروف أو مبررات حالة دون ذلك.
ينعقد الاختصاص الشخصي بإحالة عضو هيئة التدريس أو مساعده إلى التحقيق التأديبي لرئيس الجامعة, استنادا إلى لمادة رقم (45) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (18) لسنة (1995م) بشان الجامعات اليمنية, وخاصة المادة رقم(85) من القرار الجمهوري رقم (32) لسنة(2007م) بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات اليمنية, والتي نصت الفقرة (أ) منها على إن "يكلف رئيس الجامعة لجنة من أعضاء هيئة التدريس المتخصصين في القانون بمباشرة التحقيق فيما ينسب إلى عضو هيئة التدريس أو مساعده من مخالفات، على أن لا يقل درجة المحقَّق عن درجة المحقق معه." ومن خلال نص المادة ينعقد الاختصاص الشخصي بقرار الإحالة إلى التحقيق مع عضو هيئة التدريس أو مساعده فيما نسب إليه من مخالفات لرئيس الجامعة حصراً . إلا إن اللائحة هنا جمعت بين قرار الإحالة ضمنا مع قرار تكليف اللجنة بالتحقيق. بينما نرى من الأهمية القانونية أن يصدر قراراَ إدارياً لكلاَ منهما مستقلاً عن الآخر يتميز بإجراءات سابقة ولاحقة لما يترتب على كل منهما من أثار على سبيل المثال ضمانة الطعن في قرار الإحالة بمعزل عن قرار التكليف لاختلافهما من حيث أركان السبب والمحل والغاية على عكس ما يتبادر إلى الذهن باتحادهما في كل الأركان بينما يتحدان قي الاختصاص والشكل.
ولذلك يجب أن يكون القرار الإداري بالتحقيق مع عضو هيئة التدريس أو العضو المساعد من اختصاص رئيس الجامعة حصراً بحيث يصدر عنه ويوقع عليه شخصياً ومختوم بختم رئيس الجامعة أو بختم الجامعة لاكتسابه الشرعية القانونية من حيث شكل القرار الإداري في حالة تواجده في البلد وقادراً على ممارسة مهامه ولا يجوز أن يصدر من غيره وإلا كان منعدم من حيث الشكل. أما إذا كان رئيس الجامعة خارج البلد أو مريض ولمدة لا تحتمل التأخير لإجراء التحقيق ولخطورة المخالفة يمكن أن يصدر قرار الإحالة إلى التحقيق باسمه وموقع من المكلف قانوناً للقيام بمهامه ومختوم بختم رئيس الجامعة وبتفويض خاص و إلا كان باطلاً. وكل قرار يصدر عن غير رئيس الجامعة أو المفوّض يعتبر تصرف باطل ويكون في حكم المنعدم.
البند الثاني- شكل قرار الإحالة:
يجب أن يكون شكل قرار الإحالة كتابيا ويعتبر الشكل أحد أركان القرار الإداري بالإحالة وتخلف الشكل كما لو كان قرار الإحالة شفاهة يؤدي إلى التجهيل وإذا شابته الجهالة كان باطلا, بل يجب أن يحدد الأساس القانوني أو التنظيمي الذي بني عليه. وكذلك يجب على سبيل الحصر ذكر الاسم الكامل مع اللقب العائلي للمحال إلى التحقيق ولقبه العلمي والكلية أو المركز العلمي الذي يعمل فيه, و نوع المخالفة التأديبية التي على أثرها تم إحالته إلى التحقيق التأديبي ويتطلب أن يعلن المحال إلى التحقيق بقرار الإحالة ويواجه به وهذه من أهم الضمانات القانونية.وعلاوة على ذلك فالشكل الكتابي يكفل ضمانات الأخرى.
فتلك الأسس القانونية الواجبة في قرار الإحالة هي ضمانات في حد ذاتها للمحال إلى التحقيق يجوز له التمسك ببطلان قرار الإحالة في حالة تخلف أحد تلك الأسس.
المطلب الثاني- القرار الإداري بتكليف لجنة التحقيق وتشكيلها:
المطلب الثاني يتناول القرار الإداري بتكليف لجنة التحقيق وتشكيلها. في الفرع الأول نقف أمام قرار التكليف للجنة التحقيق وفي الفرع الثاني سوف نناقش تشكيل لجنة التحقيق وهو أن تكون لجنة التحقيق المكلفة بالتحقيق مشكلة وفق اللائحة من أهم الضمانات التحقيق التأديبي.
الفرع الأول- القرار الإداري بتكليف لجنة التحقيق التأديبي:
كما أشرنا سلفا قضت أحكام المادة رقم (85) من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات اليمنية والتي شملت قرار الإحالة لعضو هيئة التدريس أو العضو المساعد إلى التحقيق التأديبي أيضا تكليف لجنة التحقيق وهذا لا يعني أن يصدر قرار إداري واحد يحمل موضوعين في آن واحد موضوع الإحالة إلى التحقيق وموضوع التكليف لأعضاء لجنة التحقيق كما تجري عليه العادة في جامعة عدن, بينما من المفترض أن يصدر قرار إداري لكل موضوع على حدة على الرغم من إن أحكام المادة رقم (85) من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات اليمنية السند التنظيمي والتشريعي للقرارين الإداريين لم تنص بشكل مباشر على قرار الإحالة بل نصت ضمنا وذلك ليس مبرراً للجمع بينهما في قرار إداري واحد. ومن الأهمية بمكان أن يكون محل القرار إلا داري التأديبي إلا إنها لم تنص بشكل مباشر على قرار الإحالة بل نصت ضمناً وذلك ليس مبرراً للجمع بينهما في قرار إداري واحد. ونرى إن الغرض منه الترتيب التنظيمي وفي ذلك يعود الإمكانية الطعن في كل قرار إداري على حدة وهذه من أهم الضمانات المشمولة بحق المستهدف من التحقيق التأديبي الذي كفلته أحكام المادة رقم (85) الفقرة (ب) من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات اليمنية والتي نصت صراحة على "تتولى اللجنة التحقيق مع العضو المحال إلى التحقيق على أن تتوفر له كافة الضمانات التي تكلفها القوانين النافذة خلال فترة التحقيق." وهي قاعدة أمرة وملزمة ولو في المرحلة السابقة على التحقيق وآي تجاوز يضع إجراءات التحقيق في دائرة البطلان. ويسري على قرار التكليف أصلا ما يسري على قرار الإحالة من حيث الاختصاص والشكل الكتابي لاتحاد القرارين في ركني الاختصاص والشكل. ولا يعني إن ضمانات التحقيق التي ضمنتها القوانين النافذة تقتصر على مرحلة التحقيق كما جاء في نص المادة (85) سالفة الذكر بل نجد إن تلك القوانين قد كفلت الكثير من الحقوق السابقة والمعاصرة واللاحقة على التحقيق وهذه ليست حجة يمكن التمسك بها بهدف إهدار حقوق مكتسبة في القواعد الدستورية وأخرى متعلقة بالنظام العام في القوانين النافذة.
ولذلك يجب أن يصدر قرار بتكليف لجنة التحقيق من رئيس الجامعة ويسري عليه ما يسري على قرار الإحالة من حيث الاختصاص الشخصي والشكل لحمياته من البطلان أو الانعدام.
وإذا كانت هناك ظاهرة أو واقعة استجدت في كلية أو مركز علمي تابعة للجامعة يقدر رئيس الجامعة خطورتها وضرورة التحقيق فيها من عدمه ولم يكن هناك مشتبه به فيها أو متهم يمكن أن تنسب إليه المساءلة يمكن لرئيس الجامعة من تكليف لجنة تحقيق تحري للوصول إلى الحقيقة وتتمتع بصلاحيات واسعة في التحقيق من حيث معرفة البواعث والأسباب والمشتبه بهم, وعند وصول اللجنة في تحرياتها إلى ما يمكنها تحديد ومعرفة مرتكبيها توصي رئيس الجامعة بإصدار قرار بإحالتهم إلى التحقيق لتأديبي. وفي هذه الحالة قد لا يقتصر الاتهام والتحقيق على متهمين من هيئة التدريس أو الهيئة المساعدة وإنما قد يمتد الاتهام إلى مساهمة طلاب أو موظفين وهنا تعتبر المخالفة مركبة ساهم واشترك في تنفيذها عدد من متهمين بادوار تم الاتفاق عليها قبل ارتكابها أو أثناء التنفيذ أو بعد التنفيذ, وهذا يشكل خطورة اجتماعية تكون له مكانة خاصة في تحديد العقوبة ونتيجة لتكامل المخالفة المركبة متعددة الأفعال والمساهمين والمشاركين لا يمكن من تجزئتها بل يتطلب معها وحدة التحقيق التأديبي ووحدة لجنة التحقيق. وهذا يتطلب آلية خاصة في طبيعة قرار الإحالة إلى التحقيق التأديبي مع المتهمين . بما يعنى إن قرار تكليف لجنة التحقيق قد صدر سابقا في الواقعة وكشف التحري ظروف جديدة مثلا منها أفعال وأسماء المتهمين بناء على توصية لجنة التحقيق الذي يتطلب إصدار قرار إداري جديد من رئيس الجامعة بإحالة من تم اتهامهم وفق توصية لجنة التحقيق إلى التحقيق التأديبي تلبية للمتطلبات القانونية للدعوى التأديبية.
وخلاصة القول يجب أن يحافظ القرار الإداري بتكليف لجنة التحقيق على سلامة الاختصاص والشكل, ومتكامل من حيث السبب والمحل والغاية لضمان سلامته القانونية, وعندها توافرت ضمانات المتهم المحال إلى التحقيق. وفي حالة مخالفة تلك الأسس القانونية يجوز للمحال إلى التحقيق أن يطعن بالبطلان.
ومع ضرورة تحديد مهمة لجنة التحقيق على سبيل الدقة وبوضوح ونطاق صلاحياتها مع تمكينها من سماع أقوال وإفادات المحال إلى التحقيق ومع إي شخص أخر يتضح لها ضرورة ذلك. وتحديد المدة الزمنية الإنجاز التحقيق وتاريخ سريانه مع مراعاة حجم الواقعة أو المخالفة وعدد المستهدفين بالتحقيق التأديبي, ومع إمكانية تجديدها كل ما تطلبت إجراءات التحقيق مدة أخرى بنظر رئيس الجامعة بشرط عدم التأخير المخل بسلامة الإجراءات أو فقدان الأدلة.
الفرع الثاني- تشكيل لجنة التحقيق:
وفقاً لنص وروح المادة رقم (85) من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات اليمنية, والتي اشترطت أن يكون أعضاء لجنة التحقيق من هيئة التدريس في كلية الحقوق أو الشريعة والقانون التابعة لنفس الجامعة حيث لا مكانة لانتدابهم من جامعة أخرى. ويشترط أن يكونوا جميعهم من المتخصصين في القانون بمباشرة التحقيق فيما ينسب إلى عضو هيئة التدريس أو مساعده من مخالفات، على إن لا تقل درجة المحقق العلمية عن درجة المحقق معه. وأن تشكيل لجنة التحقيق وفق تلك الشروط الشكلية من قواعد النظام العام, وإن مخالفتها تؤدي إلى بطلان التحقيق وكل ما ترتب عليه من تحقيق ودعوى وعقوبة تأديبية.
ومن شروط تشكيل لجنة التحقيق أن لا يجمع آيا من أعضائها بين عضوية لجنة التحقيق وعضوية المجلس التأديبي لنفس الجامعة الذي سينظر الدعوى التأديبية القائمة على تقرير نفس اللجنة وإلا كان قرار تشكيلها باطل بسبب الجمع بين سلطة التحقيق وسلطة الحكم استنادا اللائحة التنفيذية والتي تنص على"لا يجوز الجمع بين عضوية لجنة التحقيق ومجلس التأديب." وتعتبر تلك الأحكام من النظام العام في حالة مخالفتها يجوز الدفع بالبطلان في أي مرحلة من مراحل الدعوى ولو أمام الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا للجمهورية.
لم يشترط قانون الجامعات اليمنية ولا اللائحة التنفيذية قوام أو عدد أعضاء لجنة التحقيق بينما يعتبر ذلك نقص تشريعي وتنظيمي يفترض معالجته وسد ذلك الفراغ . ولكن من المتبع أن يكون عدد أعضائها وتري من ثلاثة إلى خمسة أعضاء وكلما كان عددها ثلاثة أعضاء كان قوامها أكثر تناسب في أغلب المخالفات التأديبية وقدرة على الانجاز وتنفيذ مهامها فإن زاد إلى خمسة أعضاء يكمن محذورها في الإطالة وعدم تمكن أعضائها من الحضور والمداومة على أيام التحقيق وفي حالة الغياب قد يعرض إجراءاتها لتعثر والطعن.

المطلب الثالث- ضمانات الإعلان بقراري الإحالة والتكليف وحضور جلسات التحقيق للمستهدف:
في هذا المطلب سنتعرف على ضمانات الإعلان بقراري الإحالة والتكليف وحضور جلسات التحقيق حيث سنقف في الفرع الأول منه أمام ضمانة الإعلان بقراري الإحالة والتكليف,وفي الفرع الثاني ضمانة الإعلان بالحضور لجلسات التحقيق لما تكتسب من أهمية فدونهما تفسد إجراءات التحقيق وتكون في دائرة البطلان.
الفرع الأول- ضمانة الإعلان بقراري الإحالة والتكليف:
نظرا لعدم اصدر لائحة الجزاءات والمخالفات الخاصة بالنظام التأديبي للجامعات اليمنية شكل احد أهم أوجه القصور. ولذلك يتوجب تطبيق أحكام الإعلان المنصوص عليها في لائحة الجزاءات والمخالفات العامة. ومما يتوجب على الإدارة القانونية بالجامعة بصفتها القانونية الجهة التي تشرف وتراقب تنفيذ القوانين والأنظمة ذات العلاقة بالجامعة ومتابعة تنفيذ قرارات رئيس الجامعة فمن صلب مهامها إعلان المستهدف بالتحقيق بقراري الإحالة إلى التحقيق, وقرار تكليف لجنة التحقيق معه خلال فترة لا تزيد عن أسبوع من استلامهما قراري الإحالة والتكليف وفق نص المادة رقم (30) الفقرة (أ) من قرار رئيس الوزراء رقم(27) لسنة 1998م بشأن لائحة الجزاءات والمخالفات المالية والإدارية الخاصة بموظفي الخدمة المدنية باعتبارها لائحة اسنادية حيث لا يوجد نص في لوائح الجامعة المتعلقة بالنظام التأديبي, وطالما لم يوجد نص بالفترة الزمنية كسقف للإدارة القانونية لإبلاغ المحال للتحقيق منحت فترة أسبوع لإعلانه وتعتبر إجراءات تمهيدية واجبة الإتباع قبل مزاولة لجنة التحقيق لمهامها. ونرى بأنه على الإدارات القانونية في الجامعات اليمنية إتباع الإجراءات العامة للإعلان في لائحة الجزاءات والمخالفات العامة, ويمكن أن يتم الإعلان بأحد طريقتين وهي:
1- يقوم مدير الإدارة القانونية أو من يكلفه من أعضائها بإشعار عضو هيئة التدريس أو العضو المساعد المحال إلى التحقيق رسميا بالحضور بآي وسيلة كانت بشرط أن تكون موثقة الاستلام إلى مقرها في الجامعة في ساعة ويوم معلوم أيام الدوام الرسمي خلال فترة الأسبوع ويسلمه صورتين طبق الأصل من القرار الإداري بإحالته إلى التحقيق ومن القرار الإداري بالتكليف للجنة المشكلة لتحقيق معه على إن يوقع على استلامها مع الحرص على كتابة اسمه في سجل التسليم أو وضع بصمته.
2- ترسل الإدارة القانونية عبر البريد الرسمي إلى الكلية أو المركز العلمي الذي يعمل فيها صورتين طبق الأصل من القرار الإداري بإحالته إلى التحقيق ومن القرار الإداري بالتكليف للجنة المشكلة لتحقيق معه على إن يوقع على استلامها في مكان استلامه. ولو إن الطريقة الأولى هي الأفضل والأضمن و الأسرع . أما إذا كان المحال لتحقيق لا يباشر عمله متغيب أو قد صدر قرار إداري من رئيس الجامعة بتوقيفه احتياطيا لمصحة التحقيق ولربما سابق بعدة أيام يلزم الإدارة القانونية بإعلانه في منزله. ومن أهم الضمانات إعلان المحال لتحقيق بتلك القرارات في الوقت المناسب لكي يتمكن من إعداد دفوعه القانونية والتحضير لها. وإذا رفض استلام القرارات قد فوت على نفسه تلك الضمانات التحضيرية للدفاع عن نفسه لكن ذلك لا يحرمه من الضمانات المكفولة أثناء التحقيق إذا حضر جلساته بعد التغيب بعذر مقبول.
الفرع الثاني- ضمانة الإعلان بالحضور لجلسات لتحقيق:
أول إجراء من إجراءات التحقيق تمارسه لجنة التحقيق التأديبي انطلاقا من سلطة التحقيق وفق قرار رئيس الجامعة بتكليفها استدعاء عضو هيئة التدريس أو العضو المساعد المستهدف بالتحقيق التأديبي بالحضور في مكان وزمان معينين، والأمر بالحضور أو التكليف بالحضور واجب في جميع المخالفات التأديبية ويوجه الأمر بالحضور إلى المتهم بصفة مباشرة يتوجب الإشعار كتابيا ومتكامل المعلومات وصحيحة دون أخطأ بأي وسيلة مناسبة ويشترط الاستلام الأكيد للاستدعاء باعتباره من الإجراءات والضمانات السابقة على التحقيق وأهمية إثبات حدوثه ويتم استدعاء المحال إلى التحقيق بمذكرة إعلان تحوي اسمه الرباعي ولقبة العائلي, ووظيفته وجهة العمل ولقبه العلمي ويوم وتاريخ ومكان وزمن حضوره على أن يثبت استلامه للإعلان. وإذا امتنع عضو هيئة التدريس أو العضو المساعد المستهدف بالتحقيق التأديبي المنسوب إليه المخالفة عن استلام الإشعار بالحضور أشهد عليه. و إذا لم يحضر رغم إخطاره كتابة في الموعد المحدد فيتم إخطاره مرة أخرى خلال ثلاثة أيام بالموعد الجديد فإذا تخلف عن الحضور سقط حقه في الدفاع عن نفسه وعلى لجنة التحقيق استكمال التحقيق والبت فيه .
إعلان من تم اتهامه بمخالفة تأديبية يعتبر إجراء جوهرياً يترتب على إغفاله بطلان التحقيق، ولذلك ألزمت لجنة التحقيق بإخطار العضو المحال إلى التحقيق قبل إسقاط حقه في الدفاع عن نفسه وفق الشروط الأساسية التالية:
1- أن يكون الإشعار إلى شخصه بالحضور, أو وفق القواعد العامة للإعلان القانوني.
2- أن يكون الإعلان بالكتابة ودقيق خالي من الأخطاء.
3- عدم حضوره في الموعد السابق بدون عذر مقبول.
4- تكرار إعلانه بالكتابة خلال ثلاثة أيام من الموعد السابق بموعد جديد.
وهذه الآلية من الضمانات الجوهرية للمتهم وإذا يترتب عليها عدم الامتثال للحضور فإن ذلك يؤدي إهدار طوعي لحقوقه في الدفاع عن نفسه أثناء التحقيق ألتأديبي ولا يمكنه أن يستفيد من التمسك بعدم العلم في أي مرحلة من مراحل المساءلة التأديبية إلا إنه لا يضار بعدم حضوره بعض جلسات التحقيق التأديبي لعذر مقبول تقدره لجنة التحقيق وقبول عذره ذلك يعني يمكنه من التمسك بحقه في الدفاع عن نفسه أمامها بشرط قبل إغلاق مرحلة التحقيق وهذا مذهب إيجابي بهدف تحقيق العدالة.
وأما إذا كان استدعاء عضو هيئة التدريس أو العضو المساعد للتحقيق معه صحيحا مستوفياً شروطه الشكلية والموضوعية وأمتنع عن الحضور فذلك مردودا عليه, أو حضر إلى التحقيق وامتنع عن الإدلاء بأقواله وسواء كان امتناعه عن الإدلاء بأقواله في التحقيق راجعاً إلى طلب غير قانوني فأن امتناعه في هذه الحالة يكون غير قائم على سند قانوني ويكون بذلك قد فوت على نفسه فرصة الدفاع ولا يحق له بعد ذلك الطعن على قرار اتهامه بإخلال التحقيق معه بحقه في الدفاع عن نفسه .
وفي حالة تكليف المتهم بالحضور أمام لجنة التحقيق معه وكان هذا الإعلان صحيحاً وكان لدى المتهم ما يمنعه من الحضور وتقدم بطلب عبر محاميه أو أحد أقربائه أو زملائه يتعين على لجنة التحقيق إجابته لطلبه بتأجيل التحقيق معه إلى حين زوال المانع القانوني أو العرضي مثلاً التزامه بأداء واجب رسمي كونه مكلف في مهمة رسمية مؤقتة لا تمكنه من الحضور, أو قد يكون العذر راجعاً إلى وجود ضرورة أو مانع قهري تقدره لجنة التحقيق أو رئيس الجامعة. وهو ما يمكن أن يطلق عليه عدم الحضور لعذر إيجابي لوقف إجراءات التحقيق معه ولا يثني لجنة التحقيق من الاستمرار مثلاً من سماع غيره وتأجيل التحقيق معه, وفي حالة مرضه يسمح بالتحقيق معه يمكن للجنة التحقيق الانتقال إلى مكان تواجده وإجراء التحقيق ويثبت في محضر التحقيق.
المبحث الثاني- ضمانات المحال إلى التحقيق في الدفاع عن نفسه أثناء مراحل التحقيق:
تم تقسيم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب وهي: المطلب الأول استعرضنا فيه القوانين الإجرائية التي تكفل جملة الضمانات القانونية المختلفة . وفي المطلب الثاني وقفنا على ضمانة المحال إلى التحقيق في الدفاع عن نفسه. وفي المطلب الثاني نقف على ضمانات الاطلاع على محاضر التحقيق وتصويرها وطلب استكمال التحقيق على النحو الآتي:
المطلب الأول- ضمانات الدفاع في القوانين الإجرائية:
إن النظام التأديبي في الجامعات اليمنية يشوبه الضعف والقصور مما أداء ذلك إلى وجود فراغ تشريعي وتنظيمي في إجراءات التأديب واقتصر التنظيم القانوني في قانون الجامعات اليمنية ولائحته التنفيذية وبعض اللوائح الداخلية على مبادئ أولية وترك الكثير للإسناد و للاجتهاد والقياس.
واستناداً إلى أحكام المادة رقم(85) من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات اليمنية والتي الزمت لجنة التحقيق على أن توفر لعضو هيئة التدريس أو العضو المساعد المحال إلى التحقيق كافة الضمانات التي تكفلها القوانين النافذة خلال فترة التحقيق وهذا يلزمنا في هذه الدراسة أن نبين جملة الضمانات القانونية المكفولة دستوريا وقانونيا للمحال إلى التحقيق ولسد النقص التشريعي والتنظيمي في نظام التأديب الجامعي يجب علينا الاستعانة بقانون الإجراءات الجزائية رقم (13) سنة (1994م) وكذلك قانون المرافعات والتنفيذ المدني رقم (40) لسنة (2002م) وهو القانون الإجرائي الأم في إجراءات التقاضي ويستند عليه قانون الإجراءات الجنائية في حالات كثيرة.ولهذا كان من الضروري معالجة هذا الموضوع وإن لا نقف عند مصفوفات القانون الإداري بل اقتضت الدراسة بشكل ضروري الاعتماد على تلك القوانين الإجرائية في تنظيم إجراءاتها المتعلقة بالتحقيق التأديبي.
وتكمن أهمية الضمانات القانونية أثناء التحقيق التأديبي في سلامة التحقيق و آثاره بالنسبة للجامعة وكذلك بالنسبة للمتهم في حقه بالطعن ببطلان التحقيق في حالة تجاوز تلك الضمانات مما يجب على لجان التحقيق التأديبي في الجامعات اليمنية الحرص الشديد والوقاية في منح الفرصة للمحال إلى التحقيق من أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم لممارسة حقه في جملة الضمانات المكفولة قانوناً . وعلى المتهم عدم إهدار حقوقه المكتسبة. وتوخي الحذر في التمسك بحقه في ممارستها.

المطلب الثاني- ضمانة المحال إلى التحقيق في الدفاع عن نفسه:
الفرع الأول- حق الدفاع أصالة:
في جلسة التحقيق الأولى عند حضور عضو هيئة التدريس أو العضو المساعد المستهدف بالتحقيق التأديبي بناء على إشعاره بالإعلان بموعد ومكان التحقيق, وبعد فتح محضر التحقيق وأخذ المعلومات الشخصية من قبل لجنة التحقيق يوقفه رئيس اللجنة على قرار الإحالة ونوع المخالفة المنسوبة إليه, وتنبيهه إلى حقه في الدفاع عن نفسه في مواجهة ما نسب إليه من اتهام. وتعتبر مواجهة المتهم بالتهم المنسوبة إليه أمراً في غاية الأهمية وملزماً للجنة التحقيق ولو لم تنص عليه اللوائح والأنظمة صراحة بهدف تمكين المتهم من الدفاع عن نفسه ومواجهته بالتهم المنسوبة إليه.
و هذا ما كفله الدستور اليمني في أحكام المادة رقم (49) التي ضمنت: "حق الدفاع أصالة أو وكالة مكفول في جميع مراحل التحقيق والدعوى أمام جميع المحاكم وفقاً لأحكام القانون، وتكفل الدولة العون القضائي لغير القادرين وفقاً للقانون".
وكذلك كفلت المادة رقم (85) الفقرة (ب)من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات اليمنية تتوفر لعضو هيئة التدريس أو العضو المساعد المحال لتحقيق كافة الضمانات التي تكفلها القوانين النافذة خلال فترة التحقيق. وتعد ضمانات الدفاع جوهرية كفلتها بامتياز صريح اللائحة الخاصة بتنفيذ قانون الجامعات اليمنية. وإلى جانب ذلك كفل قرار رئيس الوزراء بشأن لائحة الجزاءات المخالفات حق المتهم بمخالفة تأديبية الدفاع عن نفسه كتابة أو شفاهة كما له الحق في أن يوكل من سيتولى الدفاع عنه.
الفرع الثاني-حق الدفاع بالوكالة:
وبما إن التحقيق التأديبي في المخالفات التأديبية شكل من أشكال الخصومة القانونية يتطلب أن يكون التوكيل لتمثيل عضو هيئة التدريس أو العضو المساعد وفق ما قضت به المواد السابقة أثناء التحقيق متوافق وأحكام نظام الوكالة في الخصومة الواردة في قانون المرافعات والتنفيذ المدني رقم(40) لسنة (2002م) النافذ وتعديلاته نص على(مع مراعاة ما ينص عليه قانون المحاماة والمادة "125" من هذا القانون يقبل وكيلا عن الخصم المحامون والأزواج والأقارب و الأصهار إلى الدرجة الرابعة وتثبت الوكالة بصك رسمي معتمد أو بقرار الموكل أمام المحكمة إذا كان حاضراَ ويثبت ذلك في محضر الجلسة.) وتعتبر الوكالة هنا وكالة خاصة بالخصومة وهذا ما يميزها عن الوكالة العامة في التصرفات المدنية.ولا يجوز للجنة التحقيق التأديبي اعتماد أي توكيل لا تتوافر فيه تلك الشروط,وفي حالة تجاوزها تنتفي الصفة في الوكالة من غير المحاميين ويترتب عليها فساد حق الدفاع وبطلان الإجراءات فالوكالة الخاصة من قواعد النظام العام في التحقيق والمحاكمة يجوز التمسك ببطلان الصفة في مرحلة من مراحل التحقيق والمحاكمة. أما المحامي المناب يجب أن يكون لديه ترخيص من نقابة المحامين اليمنيين لكي يتمكن من تمثيل موكلة . والوكالة لغيره في هذا المقام يجب أن تكون لأحدى الفئات المحددة حصرا, والدرجة الرابعة تنصرف على فئتي الأقارب والأصهار وهي شبكة واسعة ما يهمنا هنا إثبات علاقة الوكيل بالموكل على لجنة التحقيق إثبات الوكالة في المحضر بشرط أن يحضر المحامي أو الوكيل القريب وكالة رسمية لاحقة من المحكمة لقيام الصفة القانونية تبين موضوعات ونطاق التوكيل حيث يجب أن يتمتع الوكيل بكل ما هي حقوق إجرائية للموكل ضمنها القانون ليتمكن من تأدية مهمته بكل نجاح, مثلا لا يجوز للوكيل طلب رد المحقق ما لم تنص الوكالة على تخويله بذلك الحق.
ويتضح جليا من مجمل النصوص القانونية سابقة الذكر إنها تؤكد مدى حرص المشرع اليمني على ضرورة احترام حقوق الدفاع، باعتبارها ضمانات جوهرية للمتهم في مرحلة التحقيق؛ وذلك ليتمكن من الدفاع عن نفسه شخصياً أو بالوكالة بكل الوسائل المشروعة قانوناً، فالمقصود بتلك الضمانات الجوهرية وتوفير الاطمئنان للمتهم باعتبارها حقوق أصيلة من حقوقه العامة.
ومن مقتضيات حق الدفاع منح المتهم الوقت الكافي لإعداد دفاعه، وأن يكون له الحق في الدفاع عن نفسه شفاهة أو كتابة إذ له أن يقدم مذكرة بدفاعه ويرفق بها المستندات المؤيدة لدفاعه .
وللمتهم حق إنكار ما نسب إليه من اتهام طالما لم يكن بسوء نية، وله إن يدفع بعدم صحة التحقيق الذي أجري معه وله حق الطعن في أي تجاوزات مخلة بالنظام العام أثناء التحقيق ويطالب بإثباته في محضر التحقيق.
كما يعد من مقتضيات حق الدفاع إلا يسأل عضو هيئة التدريس أو مساعده عن أقواله غير الصحيحة في معرض دفاعه عن نفسه، كما لا يجوز تحليفه اليمين لتقرير الحقيقة لإثبات أو نفي المخالفة باعتبار إن التحقيق التأديبي والمخالفات اقرب إلى التحقيق الجنائي والجريمة التي لا يجوز اعتماد اليمين كطريقة من طرق الإثبات أو النفي في التحقيق.حيث نص القرار الجمهوري بالقانون رقم (13) لسنة (1994م) بشأن الإجراءات الجزائية اليمني على (لا يجوز تحليف المتهم اليمين الشرعية ولا إجباره على الإجابة ولا يعتبر امتناعه عنها قرينة على ثبوت التهمة ضده, كما لا يجوز التحايل أو استخدام العنف أو الضغط بأي وسيلة من وسائل الإغراء أو الإكراه لحمله على الاعتراف) وإن ما ذهب إليها المشرع الجنائي من تقنيين جملة من الضمانات أثناء التحقيق الجنائي مذهب موفق مما يتوجب على لجنة التحقيق التأديبي التقيد بها أثناء إجراءات التحقيق ويترتب على مخالفتها البطلان.
وأيضاً من متطلبات حق الدفاع تمكين المتهم ومحامية من ممارسة كافة الضمانات والحقوق الإجرائية والموضوعية مادام لها صلة بالوقائع محل التحقيق . ويترتب على الإخلال بحق الدفاع أو الانتقاص منه قصور في التحقيق مما يؤدى إلى بطلانه وبطلان ما يترتب عليه من جزاء استناداً إلى حق الدفاع .
المطلب الثاني- ضمانات الاطلاع على محاضر التحقيق وتصويرها وطلب استكمال التحقيق:
الفرع الأول- حق الاطلاع على محاضر التحقيق وتصويرها:
من الضمانات الأساسية حق عضو هيئة التدريس أو مساعده المتهم بمخالفة تأديبية الاطلاع على محاضر التحقيق وكافة أوراق ملف التحقيق التأديبي وتصويرها.
لم يتوافر نص مباشر في اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات اليمنية حول تلك الضمانة الأساسية والتي لم تخل منها أنظمة التأديب في الكثير من الجامعات في العالم, إلا إن اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات اليمنية في أحكام المادة رقم (85) الفقرة (ب) بنصها الشامل المكفول بكل الضمانات يضمن ذلك الحق . وإلى جانب ذلك القرار الوزاري رقم(27) سنة ( 1998م) بشأن لائحة المخالفات والجزاءات للموظفين قد كفل صراحة الاطلاع على التحقيقات الجارية وعلى جميع الأوراق المتعلقة بها وللموظف المحال إلى التحقيق عند الانتهاء أن يأخذ صورة منها, و استنادا إلى صفتها الاسنادية وهذا ما ينبغي اعتباره ضمانة تنظيمية أكيدة لتوافر ضمان الحق لعضو هيئة التدريس أو العضو المساعد المحال إلى التحقيق في الاطلاع على ملف التحقيق وعلى جميع الأوراق المتعلقة به وله الحق عند الانتهاء أن يأخذ صور من ملف التحقيق. وكفل ذلك الحق للمحامي الموكل عن المحال إلى التحقيق.
وبما إن ملف التحقيق هو المرجعية الرسمية بما فيه من محاضر التحقيق التأديبي وأدلة الإثبات والنفي إذا وجدت والطلبات والاعتراضات الكتابية والشفهية على اختلاف أنواعها مثبتة في المحاضر, وترتيب المحاضر وكافة محتويات الملف يجب ترقيمها ترقيم تسلسلي وتواريخ تقديمها للجنة التحقيق. هنا نورد المبررات لما يدعي المحال الى التحقيق ومحاميه الاطلاع والحصول على صور منها للأسباب التالية:
1- لا يستطيع عضو هيئة التدريس أو العضو المساعد المحال إلى التحقيق شخصيا أو ممثله القانوني(المحامي, أو الوكيل القريب ) من ترتيب دفاعه ما لم يطلع على ملف التحقيق ومحتوياته.
2- الاستدلال بأي ورقة أو ما وردت من مستندات وتم توثيقها في المحاضر لإثبات طلباته أو دفاعه أو اعتراضاته أو الطعون في مرحلة التحقيق أو المحاكمة.
3- ضمان مراقبة إجراءات التحقيق وسلامته.
4- إمكانية الطعن بالتزوير في أي مستند غير صحيح أو يشك في تزويره يمكن أن يكون دليلا ضده.
5- إمكانية احتمال واستنتاج ما يمكن أن تصل إليه نتائج التحقيق التأديبي.
ونرى أنه وفق الآلية التالية تمكن لجنة التحقيق عضو هيئة التدريس أو مساعده المحال إلى التحقيق من الاطلاع على ملف التحقيق أو تصوير محتوياته أو ما يحتاجها من أوراق يقدم طلب إلى رئيس لجنة التحقيق محدد في طلبه ما يحتاجه. وفي كل الأحوال يجوز للجنة التحقيق رفض الطلب بتصوير أي أوراق من ملف التحقيق يمكن أن يؤثر على إجراءات التحقيق ويثبت قرار لجنة التحقيق في المحضر بالقبول أو الرفض, وفي حالة رفض الطلب يمكن لعضو هيئة التدريس أو العضو المساعد المحال إلى التحقيق أن يتظلم منه أمام رئيس الجامعة خلال مدة سبعة أيام من تاريخ الرفض. ويقدم التظلم كتابة محدد الأسباب إلى رئيس الجامعة, ومن حق رئيس الجامعة قبول الطلب مع أخذ رأي لجنة التحقيق في الطلب والتوجيه بتنفيذه من قبل لجنة التحقيق. وله أن يرفض الطلب. وإذا سكت عن التظلم يسقط حقه في التظلم .
الفرع الثاني- حق طلب استكمال التحقيق:
ضمن قرار رئيس الوزراء بشأن لائحة المخالفات والجزاءات الحق للموظف المحال للتحقيق بتقديم طلب مسبب في استكمال التحقيق في أي مرحلة من مراحل التحقيق وبذلك تحقق ضمانة أكيدة لعضو هيئة التدريس أو العضو المساعد المستهدف بالتحقيق من خلال اطلاعه على ملف التحقيق قد يتبين له أن هناك نقص في إجراءات التحقيق قد يؤدي بالتجهيل وعدم الوضوح لأي إجراء من إجراءاته تتسبب أثاره في إدانته بالمخالفة وهو بري منها حسب وجهة نظره أو أن لديه أدلة نفي جديدة لم يتمكن من الاستعانة بها في حينها لسبب مقبول مثل مستندات لو قدمها للجنة التحقيق لغير مجرى التحقيق لصالحه,أو شهود نفي لو سمعتهم لجنة التحقيق لوصلت إلى قناعة بعدم صحة ما نسب إليه في قرار الإحالة, أو أن لديه ما يثبت أن هناك تزوير في مستند تم الاستدلال به ضده. حيث لم نجد أي تنظيم خاص في النظام التأديبي للجامعات اليمنية لهذه الضمانة. و ما نراه في ذلك ان تكون الآلية التالية المتبعة:
يقدم الطلب من المستهدف بالتحقيق باستكمال التحقيق أو إعادة بعض إجراءاته إلى رئيس لجنة التحقيق قبل أن تتخذ قرار بإغلاق التحقيق مرفق به أسباب ومبررات الطلب و إذا قبلت الطلب يعاد فتح التحقيق, وان رفض الطلب يتم التظلم أمام رئيس الجامعة عبر الإدارة القانونية للجامعة. إما إذا أغلق التحقيق يجب أن يقدم الطلب إلى رئيس الجامعة وإذا قبل الطلب يوجه باستكمال التحقيق, أما إذا رفض الطلب يجوز لمقدم الطلب التمسك به أمام مجلس التأديب إذا له ما يبرره.
المبحث الثالث- ضمانات منع المحقق وجوباً وجوازاً من التحقيق التأديبي:
قسمت هذا المبحث إلى مطلبين : المطلب الأول أقف فيه أمام المنع الوجوبي لأعضاء لجنة التحقيق التأديبي و أسبابه وإجراءاته . والمطلب الثاني حول المنع ألجوازي وإجراءاته.
المطلب الأول - المنع الوجوبي والجواري لأعضاء لجنة التحقيق التأديبي و أسبابه وإجراءاته:
الفرع الأول- ماهية المنع الوجوبي والجواري.
لم ينظم قانون الجامعات اليمنية ولا اللائحة التنفيذية إي أحكام خاصة بقواعد قانونية أو لائحية صريحة بحق عضو هيئة التدريس أو مساعده في منع أيا من أعضاء لجنة التحقيق المكلفين بالتحقيق معه في ما نسب إليه في قرار الإحالة, وغياب ذلك يعتبر إغفال جوهري وتجهيل بإحدى الضمانات الأساسية للمحال إلى التحقيق.
ولذلك إن ضمانة عدم انحياز المحقق لأي سبب ضمانة جوهرية ولو لم ينص عليها القانون وهذا ما يجب أن ينطبق على عضو هيئة التدريس ومساعديه في مرحلة التحقيق.
ويمكنني تعريف المنع من التحقيق مع عضو هيئة التدريس أو مساعده بأنه: "ضمانة قانونية تكفل تحييد المحقق من ممارسة التحقيق مع المحال إلى التحقيق بمخالفة تأديبية إذا توفر سبب معقول يشك معه الانحياز للطرف الآخر".
والمنع نوعان: وجوبي, وجوازي. المنع الوجوبي: "يكون القاضي او عضو النيابة ممنوعاً من نظر الدعوى (الخصومة) ويجب عليه التنحي عن نظرها من تلقاء نفسه ولو لم يطلبه الخصوم". وعلى أساس ذلك يمكن أن نعرف ذلك المنع بأنه:استشعار عضو لجنة التحقق بالحرج في ممارسته التحقيق لوجود سبب يؤثر عليه في الانحياز لأحد الخصوم ويطلب من تلقاء نفسه التنحي من عضوية لجنة التحقيق بطلب طوعي يقدمه إلى رئيس الجامعة.
أما المنع ألجوازي: هو منع يقدره رئيس الجامعة بناء على طلب احد الخصوم يعرف (بالرد) إذا توافر سبب معقول بعدم حياد المحقق ولم يطلب تحييده من لجنة التحقيق طوعياً. وعلى الرغم من إن قانون الجامعات اليمنية قد أسند إلى اللائحة التنفيذية لنفس القانون بيان الأحكام المتعلقة بالإحالة إلى التحقيق وإجراءات التحقيق وضماناته. ونلاحظ إن اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات اليمنية قد ألزمت لجنة التحقيق مع العضو المحال إلى التحقيق على أن توفر له كافة الضمانات التي تكفلها القوانين النافذة خلال فترة التحقيق, ويعتبر ذلك النص من القواعد الخاصة والملزمة في سياق الضمانات المكفولة للمتهم ولسلامة إجراءات التحقيق لوضعها في مأمن من البطلان.
وفي رأيي الشخصي أن المنع الوجوبي لأي من أعضاء لجنة التحقيق ضمانة جوهرية لعضو هيئة التدريس أو مساعده في طلب الرد مكفولة, والتنحي واجب على عضو لجنة التحقيق أثناء إجراءات التحقيق إذا وجد ما يبرره حتى وان لم يوجد له نص في أنظمة ولوائح النظام التأديبي في الجامعات اليمنية. وتوافقا وماء جاءت به أحكام الباب الرابع "فيما يمتنع على القضاة وأعضاء النيابة العامة النظر فيه ومخاصمتهم" وخاصة ما ورد في الفصول الثلاثة من أحكام الباب الرابع المنظم لهذه الضمانة بشكل عام في قانون المرافعات والتنفيذ المدني رقم (40) لسنة (2002م) وتعديلاته بالقانون رقم (2) لسنة ( 2010م), وكذلك وفق ما جاء بها المشرع الجنائي اليمني من أحكام في القرار الجمهوري بالقانون رقم(13) لسنة (1994) بشأن الإجراءات الجزائية باعتبارها من قواعد النظام العام التي تتطلب الأخذ بأحكامها أثناء التحقيق التأديبي, ونرى مما يتوجب بلورتها في تعليمات تنظم أجراءتها من قبل رؤساء الجامعات اليمنية بحكم اختصاصاتهم القانونية والتنظيمية في ظل غياب لائحة المخالفات والجزاءات الخاصة بأعضاء هيئة التدريس والهيئة المساعدة في الجامعات اليمنية.
ولأهمية الأسباب الموجبة للأخذ بتلك الضمانات في مراحل التحقيق الخاصة بالامتناع الوجوبي والامتناع ألجوازي ( الرد) وإجراءاته لأعضاء النيابة العامة و مأموري الضبط القضائي من واقع الحال وطبيعة الاختصاصات والمهام المرتبطة في الأصل بإجراءات التحقيق الجنائي استنادا إلى أحكام الباب الثالث الخاص بالتحقيق من الكتاب الثاني في ما يتعلق بالإجراءات السابقة على المحاكمة وخاصة الفصل الأول الإحكام والقواعد العامة في التحقيق, وبالذات نص قانون الإجراءات الجزائية النافذ على ( يتحدد اختصاص أعضاء النيابة العامة في التحقيق بالجرائم الواقعة في نطاق اختصاص المحاكم التي يعملون في دوائرها). وإلى جانب ذلك جاءت الأحكام المكونة للفصول الإحدى عشر من الباب الثالث من نفس القانون. والتي تعكسها في مضمونها ضمانات أكيدة للمتهم والمجني عليه بشكل متساوي أثناء مرحلة التحقيق أولوية التمسك بها تسبق مرحلة المحاكمة من المنطق و روح وصميم القانون واجبة التطبيق في مرحلة التحقيق مع المحال إلى التحقيق من أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في ظل غياب للائحة الجزاءات والمخالفات في الجامعات اليمنية.
وتحقيقا لتلك الضمانات فقد منحت لائحة المخالفات والجزاءات للموظفين وفق قانون الخدمة المدنية اليمني, و باعتبارها لائحة تنظيمية اسنادية واجبة التطبيق تغطي النقص التشريعي في اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات اليمنية واللوائح الداخلية في ما يتعلق بالتحقيق مع أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم , والتي نصت على الحق في تقديم " طلب مسبب باستبعاد أي من المكلفين بالتحقيق وعلى السلطة المختصة إجابة طلبه ويكون ذلك لمرة واحدة فقط ، ويجوز إجابة طلبة لمرة ثانية إذا اقتنعت السلطة المختصة بالأسباب" وفي هذه الحالة يصبح حق تنظيمي موجب التطبيق على أعضاء لجنة التحقيق التنحي. وللعضو المحال إلى التحقيق أن يمارس حقه في تقديم طلب بالامتناع ألجوازي (الرد) من التحقيق معه.وذلك في ظل غياب لائحة المخالفات والجزاءات الخاصة بأعضاء هيئة التدريس ومساعديهم. وحيث إن تلك اللائحة لم تحدد الأسباب الموجبة لحالتي التنحي والرد وإنما اكتفت بتوفير حق طلب الاستبعاد وهو ما يعني (الرد) من عضوية لجنة التحقيق. وقياسا على الأسباب الواردة في قانون المرافعات والتنفيذ المدني وتعديلاته. ونظرا لما يعانيه النظام التأديبي في الجامعات اليمنية من ثغرات قانونية ونقص تنظيمي في اللوائح التنفيذية والداخلية وخاصة ما يتعلق بالضمانات على وجه الخصوص لابد من الاستناد على النصوص العامة كما تم الإشارة في معرض هذه الدراسة. يمكنني أن أبرز الأسباب الموجبة لتلك الحالتين كضمانات لسلامة التحقيق التأديبي مع عضو هيئة التدريس أو مساعده من وجهة نظري قياسا على تلك الأحكام القانونية لفعاليتها وإيضاح مجمل أسباب وإجراءات تلك الضمانات ونحددها في كل ما يمكن أن نقف أمامه على النحو الآتي.
ألفرع الثاني- الأسباب الموجبة للامتناع الوجوبي في مرحلة التحقيق التأديبي:
يجب على أي من أعضا لجنة التحقيق التأديبي المكلفة بقرار من رئيس الجامعة أن يتنحى من عضوية لجنة التحقيق وجوبيا إذا توافرت إحدى الحالات التالية:
1- إذا كان قريباً أو صهراً للعضو المحال إلى التحقيق التأديبي إلى الدرجة الرابعة.
2- إذا كان قريباً أو صهراً لأي متضرر من المخالفة موضوع التحقيق إلى الدرجة الرابعة.
3- إذا كان قريباً أو صهراً لمحامي أو وكيلاً لأحد أطراف المخالفة موضوع التحقيق إلى
الدرجة الرابعة.
4- إذا كان له أو لزوجته أو لأحد أولاده أو أحد أبويه خصومة قائمة مع المحال إلى التحقيق أو
لزوجه المحال إلى التحقيق أو لأحد أولاده أو احد أبويه.
5- إذا كان وكيلا لأحد أطراف المخالفة في أعماله الخاصة, أو ممثلا قانونيا له في أي نشاط او معاملات أي كان نوعها.
وعلى عضو لجنة التحقيق إذا توافرت حالة من الحالات المذكور أو ما في حكمها التنحي عن عضويته في لجنة التحقيق التأديبي تحت حالة استشعاره بالحرج قبل مباشرة إجراءات التحقيق عليه أن يطلب من رئيس الجامعة كتابيا مبيناً وجه التنحي لإعفائه من عضوية لجنة التحقيق, وعلى رئيس الجامعة تكليف غيره.

الفرع الثالث- إجراءات المنع الوجوبي:
تكون آلية تلك الإجراءات كما نرى في التطبيق العملي: من حق عضو هيئة التدريس أو مساعده المتهم بمخالفة تأديبية قبل أو أثناء التحقيق التأديبي إذا عرف أو علم بتوافر أي حالة من الحالات المذكورة في عضو لجنة التحقيق المكلفة بالتحقيق معه أن يطلب منه الامتناع عن التحقيق معه وديا, و إذا رفض له إن يقدم طلب إلى رئيس الجامعة بمنع عضو لجنة التحقيق من التحقيق معه خلال ثلاث أيام من علمه بقرار التكليف أومن تاريخ علمه بتوافر أي حالة من لحالات المنع الوجوبي, وعلى رئيس الجامعة بعد التأكد من صحة الطلب خلال سبعة أيام من تاريخ اطلاعه على الطلب المقدم إليه أن يصدر قرار بتنحية عضو لجنة التحقيق وإعفائه من التكليف وتكليف البديل مع مراعاة لجنة التحقيق لما تمت من إجراءات سابقة في التحقيق ويتطلب إعادتها. وقرار رئيس الجامعة برفض طلب المنع يجو لمقدم الطلب التمسك به أمام مجلس التأديب. و إذا علم مقدم طلب المنع بتوافر أي حالة من الحالات المذكورة في عضو لجنة التحقيق وسكت عنها يسقط حقه في ذلك الطلب ضماناً لمصلحة التحقيق مع عدم جوازية التمسك بها في مرحلة المحاكمة.
المطلب الثاني- أسباب المنع ألجوازي(الرد) لأعضاء لجنة التحقيق وإجراءاته:
الفرع الأول - أسباب المنع ألجوازي(الرد):
وعلى نفس النهج المتبع نرى انه غير الإحالات المبينة في المطلب الأول من هذا المبحث يجوز لعضو هيئة التدريس أو مساعده المتهم بمخالفة تأديبية في مرحلة التحقيق التأديبي طلب رد عضو لجنة التحقيق معه في أي حالة من الحالات الآتية:
1- إذا حدث له أو لزوجه خصومة مع المحقق بعد بدء التحقيق التأديبي ما لم تكن قد أقيمت الخصومة
بقصد منعه من الاستمرار في التحقيق التأديبي.
2- إذا كان لمطلقته التي له منها أبناء أو لأحد أصهاره على عمود النسب خصومة مع المحقق بعد بدء التحقيق ما لم تكن قد أقيمت الخصومة بقصد منعه من الاستمرار في التحقيق التأديبي.
3- إذا كانت بينه وبين المتضرر من المخالفة مودة وصداقة, أو تلقى منه هدية أو ما في حكمها.
ففي حالة توفر أي حالة من الحالات المذكورة على عضو لجنة التحقيق التنحي عن تكليفه في لجنة التحقيق وفق الأسباب المحددة في الفرع الثاني من المطب الأول.
الفرع الثاني- إجراءات المنع ألجوازي (الرد):
1- يجب على عضو هيئة التدريس أو مساعده المتهم بمخالفة تأديبية أثناء التحقيق طلب رد عضو لجنة التحقيق معه وذلك بتقديم طلب الرد خلال ثلاثة أيام من تاريخ نشؤ الخصومة الواردة في الفقرتين (1،2) من أسباب الامتناع ألجوازي (الرد), وتسري نفس المدة من يوم علمه بالحالة في الفقرة رقم (3) وإلا سقط حقه في تقديم طلب الرد بمضي المدة.
2- يقدم طلب الرد مكتوباً موقعاً من مقدم الطلب شخصيا أو من ممثله القانوني بتوكيل خاص مصدق من المحكمة مرفق بالطلب المشمول بأسبابه وأدلته القانونية إلى رئيس لجنة التحقيق ويثبت في محضر التحقيق وعلى رئيس لجنة التحقيق التأكد من صحة الطلب في جلسة خاصة للجنة التحقيق يتم فيها مناقشته مع العضو المستهدف بالطلب فإذا اقتنع عليه التنحي ويثبت في محضر الجلسة و على رئيس اللجنة أن يطلب من رئيس الجامعة تكليف البديل. وإذا رفض التنحي عليه إثبات العكس وعلى لجنة التحقيق أن تتخذ قرار برفع طلب الرد إلى رئيس الجامعة مشفوع برأيها فيه, وتقرر اللجنة وقف إجراءات التحقيق في الحالتين.
3- ينظر رئيس الجامعة حسب اختصاصه إلى طلب تبديل عضو لجنة التحقيق المتنحي, أو الرد مع رأيي لجنة التحقيق ويصدر قرار بتكليف العضو البديل في لجنة التحقيق أو قراره في طلب الرد لعضو لجنة التحقيق,وفي حالة قبوله يكلف البديل وفي حالة رفضه لطلب الرد لا يجوز الطعن فيه.
4- لا يجوز لعضو هيئة التدريس أو العضو المساعد المتهم بمخالفة تأديبية طلب الرد لجميع أعضاء لجنة التحقيق التأديبي.
5- لا يجوز لعضو هيئة التدريس أو العضو المساعد المتهم بمخالفة تأديبية طلب الرد أكثر من مرتين في مرحلة التحقيق التأديبي.
المبحث الرابع-ضمانات المحال إلى التحقيق الطعن في أدلة الإثبات و تقديم أدلة النفي:
لا يوجد أي تنظيم قانوني أو لائحي في النظام التأديبي للجامعات اليمنية ورغم تكررانا في كل مبحث ومطلب من هذه الدراسة من نعي حول أوجه القصور والضعف نحاول بقدر الإمكان من وضع المعالجات وهنا نستعين بما ورد في قانون الإجراءات الجزائية على وجه الخصوص لأوجه الشبه بين التحقيق الجنائي والتحقيق التأديبي, وكذلك على قانون الإثبات باعتباره القانون المختص بالإثبات بشكل عام بهدف سد ما يمكننا في ظل عدم تنظيم طرق الإثبات والنفي وإجراءاتها في النظام التأديبي للجامعات اليمنية الخاص بأعضاء هيئة التدريس ومساعديهم.
ويعرف الإثبات القانوني: بأنه إقامة الدليل أمام المحاكم بالطرق القانونية على صحة واقعة قانونية متنازع عليها. وكذلك هو: دليل يقوم بهدف تحقيق غاية للفصل في منازعة وصيانة حق يقدمه الخصوم أمام القضاء بطريقة حددها القانون.
يمكننا تعريف أدلة الإثبات أو النفي في التحقيق التأديبي: هي مجموعة من الوقائع المادية والمعنوية تكمل بعضها البعض والتي يتم معرفتها أو الحصول عليها لكشف علاقة المتهم بالمخالفة من خلالها تتمكن لجنة التحقيق من التوصل إلى قانعة بثبوت التهمة بمن نسبة إليه, ويمكن أن تكون أساس قانوني للإدانة. والأدلة المادية مثل المستندات والصور والوثائق والمراسلات والبصمات وغيرها وتعرف بالأدلة الصامتة, والأدلة المعنوية مثل الاعتراف وشهادة الشهود والتسجيل الصوتي وما في حكمها وتعرف بالأدلة الناطقة. وطالما أن الإثبات واجب على المدعي فا للمدعى عليه حق النفي بنفس الطريقة وهذه ضمانات متكافئة من صميم القواعد العامة للعدالة. وفي هذا المبحث نقف أمام ضمانات المحال إلى التحقيق في تقديم أدلة النفي والطعن في أدلة الإثبات في مطلبين, المطلب الأول: حق الطعن في أدلة الإثبات .والطلب الثاني: ضمانات تقديم أدلة النفي.
المطلب الأول- ضمانات وحقوق الطعن في أدلة الإثبات.
تم تقسيم هذا المطلب إلى فروع ثلاثة في الفرع الأول: نتعرف على ضمانة الجرح في شهود الإثبات. والفرع الثاني: حق الطعن في تقرير الخبير والاستعانة بخبير استشاري. أما الفرع الثالث: حق الطعن بالتزوير في أدلة الإثبات الكتابية.
الفرع الأول- ضمانة الجرح في شهود الإثبات.
نظم قانون الإثبات أوجه الجرح في الشهادة وهي حق لأطراف التحقيق بشكل متساوي. واشترط المشرع اليمني شروط الشاهد والشهادة حيثيشترط في الجرح والتعديل الإثبات بلفظ الشهادة وفي الجارح والمعدل ما يشترط في الشاهد، وان يكون الجرح بما ينفي شروط الشاهد والشهادة مع بيان علة الجرح وتاريخها كما يصح الجرح في شهود الجرح لأنه ( يشترط فيهم ما يشترط في شهود الإثبات أو الادعاء.
أما إذا كان هناك تعارض بين الشهود على جرح شخص ما أو تعديله فيثبت فيه الجرح حتى وإن كثر المعدلون له. إذا تعارض الجرح والتعديل فالجارح أولى وان كثر المعدل. ولا يقبل الجرح في شهادة الشاهد إذا قبل الخصم شهادة الشاهد أي إن الجرح يجب آن يكون قبل أداء الشاهد لشهادته. و تلك الأسس القانونية هي واجبة التطبيق يتطلب من لجنة التحقيق إتباعها.ويمكن التمسك بها في مرحلة المحاكمة.
الفرع الثاني- حق الطعن في تقرير الخبير والاستعانة بخبير استشاري.
الخبرة هي الاستشارة الفنية في مختلف المجالات التي تستعين بها لجنة التحقيق في تكوين عقيدتها واقتناعها بثبوت أو نفي المخالفة التأديبية التي يحتاج إلى تقديرها معرفة أو دارية خاصة لا تتوافر لديها ويعتبر الشخص خبيراً إذا كان يعتمد في إبداء رأيه على أصول فنية أو علمية مسلم بها من أهل الفن أو العلم إلى . وتعدد الخبرة بتعدد مجالات الأنشطة من هندسة وطب وحساب وهي من متطلبات التحقيق والمحاكمة إذا تطلب ذلك في مرحلة من مراحل المساءلة التأديبية. نظم قانون الإثبات الإجراءات الخاصة بالخبرة ولو إنها ارتبطت بالأفعال الجنائية إلا إنه يقتضي الأخذ بها في مجال التحقيق التأديبي وفقا وتقدير لجنة التحقيق. وهنا ونحن بصدد الحق في التمسك ببطلان تقرير الخبير إذا جاء مخالف للأسس القانونية الواردة في قانون الإثبات وهي ضمانة مكفولة في مراحل المساءلة التأديبية يمكن للمحال المتهم التمسك بالبطلان في مرحلة التحقيق.
والى جانب ذلك نجد في قانون الإجراءات الجزائية جعل الخبرة في مرحلة التحقيق حيث اعتبرها المشرع الجنائي اليمني واجبة في عدة حالات وما يهمنا هنا في هذا المقام حالتي وهي: تحديد الحالة النفسية للمحال إلى التحقيق عندما يثور شك حول قدرته على إدراك ماهية أفعاله وإرادتها عند ارتكابه للمخالفة. وكذلك تحديد الحالة النفسية والجسمانية لشاهد حينما يثور شك على قدرته على المشاهدة للأحداث المرتبطة بشهادته للمخالفة. وهذا ما يجب على لجنة التحقيق التقيد بها ومراعاتها كضمانات للمحال إلى التحقيق من أعضاء هيئة التدريس أو مساعديهم. وإلى جانب ذلك قد تبرز حالات أخرى متعلقة بالنشر أو استخدام البرامج الرقمية وغيرها عبر وسائل الاتصال مثل الهواتف النقالة وأجهزة الكومبيوتر وما في حكمها نجد إنه من حق المستهدف بالتحقيق معه الاعتراض على تقرير الخبير أو الاستعانة بخبير استشاري آخر يثبت ما يخالف ما جاء في تقرير الخبير الذي انتدبته لجنة التحقيق.
وكذلك منح وضمن القانون ذاته حق طلب رد الخبير بنفس الطريقة التي يرد بها عضو لجنة التحقيق كما أوردناه ,أو القاضي وفق القانون.
الفرع الثالث-حق الطعن بالتزوير في أدلة الإثبات الكتابية.
دعوى التزوير مكفولة لكل الخصوم في القانون اليمني. وهي نوعان الأول دعوى أصلية ترفع قبل رفع دعوى موضوعية مستقلة بصدد الدليل الكتابي خشية التمسك به و إن لا يكون في دعوى التزوير الأصلية موضوع غير التزوير حصرا, و ذلك ما يميزها عن دعوى التزوير الفرعية وهي الفرع الثاني التي ترفع أثناء سير الدعوى التي يتمسك فيها الخصم بالسند المطعون فيه بالتزوير, وهذا ينطبق على كافة دعاوى التزوير في كل أنواع المنازعات.
لا يوجد أي تنظيم لهذا الحق في النظام التأديبي للجامعات اليمنية. أما قانون الإجراءات الجزائية أعطى الحق للنيابة العامة وسائر الخصوم وفي آي حالة كانت عليها الدعوى أن يطعنوا بالتزوير في أي ورقه من أوراق القضية مقدمة فيها, يحصل الطعن في قلم كتاب المحكمة المنظورة أمامها الدعوى ويجب أن تعين فيه الورقة المطعون فيها بالتزوير و الأدلة على تزويره. ومن خلال النصوص يتضح أن دعوى التزوير الفرعية ترفع أمام المحكمة. والسؤال الذي يبرز هنا كيف لعضو هيئة التدريس أو العضو المساعد المحال إلى التحقيق أن يمارس حقه في الطعن بالتزوير في أي محرر كتابي يشك في عدم صحته تم تقديمه أمام لجنة التحقيق يمكنها آن تؤسس عليه عقيدتها في التوصية بإحالته إلى المجلس التأديبي للجامعة؟ وتكمن الإجابة على ذلك التساؤل من خلال الاستناد على تلك الضمانة المكفولة في اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات اليمنية. ويفتقر نظام التأديب الخاص بأعضاء هيئة التدريس ومساعديهم إلى أنه لم يحدد الآلية لتنظيم ذلك الحق الدستوري والقانوني وهذا لا يضار به ولا يجوز إهدار حقه بسبب ذلك النقص التنظيمي وبإمكانه تلافيها أمام هيئة الحكم. وعلى ذك الأساس القانوني يمكن لعضو هيئة التدريس أو العضو المساعد المحّقق معه أن يطعن بالتزوير أمام لجنة التحقيق وفق الآلية الإجرائية المقترحة من وجهة نظري على النحو التالي:
أولا- تقدم عريضة الطعن بالتزوير في أي محرر كتابي إلى لجنة التحقيق باعتبارها سلطة مخولة بالتحقيق التأديبي ويحدد نوع المستند المطعون فيه وتاريخه وأسباب الطعن موضحا عدم صحته ومرفق به أي محررات للمضاهاة موقع عليه شخصيا أو من وكيله القانوني تخول له الوكالة الطعن بالتزوير خلال ثلاثة أيام من اطلاعه على المستند موضوع الطعن بالتزوير وإلا سقط حقه في التمسك بالتزوير أمام لجنة التحقيق.
ثانيا- على لجنة التحقيق تدوين عريضة الطعن في محضر التحقيق وتناقش الطعن وتقدر مدى أهميته وعلاقته بما نسب إلى المتهم من مخالفة فإذا تبين لها إن المستند الدليل الوحيد يرجح الإدانة عليها أن تقرر إحالته إلى المختبر الجنائي قسم فحص المحررات لتحقيقه وفحصه فنياً فإذا ثبت تزويره تقرر إحالته إلى النيابة العامة مرفق بتقرير الخبرة وتقرر رفع توصية إلى رئيس الجامعة بوقف التحقيق مؤقتاً حتى يتم الفصل في دعوى التزوير الفرعية من قبل المحكمة.
ثالثا- و إذا تبين للجنة التحقيق أن الطعن بالتزوير في مستند ليس هو الدليل الوحيد في إثبات المخالفة على الطاعن بالتزوير ولن يكون له أثر كبير يمكن أن يترتب عليه توقيف إجراءات التحقيق التأديبي وهناك من الأدلة الأخرى عليها اتخاذ نفس الإجراءات في البند الثاني وتستمر في إجراءات التحقيق.
رابعا- و إذا جاء تقرير الخبرة بصحة المستند وعدم وجود أي تزوير فيه عليها إثبات تلك النتيجة في محضر التحقيق وتتخذ قرار برفض الطعن بالتزوير وتأخذ في الاعتبار ذلك التصرف في توصياتها إلى رئيس الجامعة بعد استكمال التحقيق.
وإجمالا فأنه يمكن أن يكون موضوع الطعن بالتزوير على كافة المحررات التي قدمت في التحقيق من الخصوم فقد ينصب التزوير على مستند بعينة من تلك المستندات ويشترط في المستند المطعون عليه أن يكون متضمن وقائع تؤثر على عقيدة لجنة التحقيق.
المطلب الثاني- ضمانات المحال إلى التحقيق الاعتراض على أدلة الإثبات وتقديم أدلة النفي:
تم تقسيم هذا المطلب إلى فرعين, الفرع الأول يحتوي على حق المحال إلى التحقيق في مناقشة شهود الإثبات وتقديم شهود النفي. والفرع الثاني حول حقه في تقديم أدلة النفي الكتابية.
الفرع الأول- حق المحال إلى التحقيق في مناقشة شهود الإثبات وتقديم شهود النفي وإجراءاتها.
البند الأول- حق المحال إلى التحقيق في مناقشة شهود الإثبات وتقديم شهود النفي. من جملة الضمانات الحقوقية لعضو هيئة التدريس والعضو المساعد في مرحلة التحقيق أن يقدم أي أدلة نفي جائزة قانونا في مرحلة التحقيق لكي يضمن البراءة من كل أو بعض ما نسب إليه في قرار الإحالة إلى التحقيق التأديبي ويعد تقديم أدلة النفي من ضمانات الدفاع للمتهم.
وحيث نظم قانون الإجراءات الجزائية النافذ القواعد العامة في الإثبات والنفي في الباب الثالث من الكتاب الثاني والذي خصصه للتحقيق, وكفل للخصوم تقديم كافة أوجه الدفاع والطلبات الجائزة قانوناً إلى المحقق في مرحلة التحقيق وألزامه بإثباتها في محضر التحقيق وتحقيقها وكذلك كفل للمتهم أن يسمع المحقق شهوده والذي يعتبرون شهود النفي ومناقشة شهود الإثبات في شهادتهم ضده. ومن هنا يتوجب على لجنة التحقيق التأديبي مع عضو هيئة التدريس أو العضو المساعد المحال إلى التحقيق أن تطبق تلك الضمانات . والمحال إلى التحقيق وفق القاعدة العامة في الإثبات غير ملزم بإثبات البراءة حيث لا إدانة إلا بناء على أدلة ويقع عبء الإثبات على المدعي, وحيث لا يجوز إثبات أي واقعة ترتب المسئولية الجزائية على أي شخص إلا عن طريق الأدلة الجائزة قانوناً وبالإجراءات القانونية. فتلك ضمانات أساسية تتعلق بحقوق المتهم لا يجب تجاوزها من قبل لجنة التحقيق وإلا وقعت إجراءات التحقيق في دائرة البطلان.
البند الثاني- إجراءات سماع شهود النفي.
نظم المشرع اليمني الإجراءات المتبعة والياتها في الاستعانة بكل تلك الطرق أثناء التحقيق وفي مرحلة المحاكمة وهي ما يمكن للجنة التحقيق إتباعها قانوناً وعند مخالفتها يمكن أن تكون إجراءاتها مشوبة بالبطلان.
سماع شهود الإثبات أولا, وثانياً عليها ان تسمع شهود النفي ومناقشتهم في جلسات تحدد مواعيدها بقرارات في نهاية جلسة التحقيق السابقة بعد أن تأخذ المعلومات الشخصية لكل شاهد وتتأكد من هوياتهم الشخصية وعناوين سكنهم وتاريخ ومكان الميلاد, ووظائفهم ومكان عملهم وحالتهم الاجتماعية و أرقام هواتفهم . تتأكد من وجود أي علاقة لشاهد بأطراف الخصومة أو إن هناك خصومة أو مودة لكي تتمكن من تقديرها والأخذ بها من عدمه, وتثبتها في محضر التحقيق وعليها أن تراعي فيهم الشروط القانونية للشاهد والشهادة.
وتسمع لجنة التحقيق أقوال الشهود كل واحد منهم على انفراد من قواعد النظام العام يترتب على مخالفتها البطلان, وعليها أن تتأكد في ما إذا كانت هناك علاقة بين الشاهد والمشهود عليه,مثلا علاقة قرابة,صداقة,عداوة,عمل بهدف تقدير الشهادة, ولا يجوز للجنة التحقيق قبول شهادة الشاهد إذا ثبت لها إن هناك خصومة بين الشاهد والمشهود عليه أو إي مناع آخر.
أما بالنسبة لطلب اليمين من الشاهد قبل الإدلاء بشهادته في مرحلة التحقيق التأديبي يأخذ فيها بما جاء في قانون الإجراءات الجزائية اليمني الذي فضل السكوت عنها في الفصل الرابع من الباب الثالث الخاص بالتحقيق الجنائي واتفق معه في ذلك لان أقوال الشاهد في مرحلة التحقيق الجنائي أو التأديبي هي مشروع شهادة وليست شهادة وفقاً لتعريف القانوني للشهادة الواردة في قانون الإثبات اليمني:"الشهادة أخبار في مجلس القضاء من شخص بلفظ الشهادة لإثبات حق لغيرة على غيرة." وبذلك لا تكون الشهادة بهذا المفهوم إلا أمام المحكمة. أما بالنسبة لحلف اليمين من قبل الشاهد تحلف المحكمة الشاهد اليمين. و من خلال ذلك وبما إن لجنة التحقيق ليست هيئة حكم لا ضرورة أن تطلب اليمين من شاهد الإثبات أو النفي.
الفرع الثاني- حق تقديم أدلة النفي الكتابية"
المشرع اليمني في قانون الإثبات اليمني قسّم الأدلة الكتابية إلى نوعين من المحررات الكتابية هي: 1- محررات رسمية,2-محررات عرفية.
التعريف القانوني للمحررات الرسمية هي: " التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة تم على يده في حدود اختصاصه أو ما تلقاه من ذوي الشأن وذلك طبقا للأوضاع القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه. وجاء تعريف المحررات العرفية هي: التي تصدر من الأشخاص العاديين فيما بينهم ويجوز لهم تعميدها لدى الجهة المختصة في حضورهم وبعد التأكد من أشخاصهم وموافقتهم على ما جاء فيها فتأخذ حكم المحررات الرسمية. ويمكن أن تكون المحررات العرفية رسمية ولا يمكن العكس. وكل نوع من المحررات لها أحكامها وحجيتها في الإثبات. ولذلك تعتبر المحررات بنوعيها دليل يتمتع بحجية خاصة في الإثبات في مرحلة التحقيق والمحاكمة حق مكفول لأطراف الخصومة في الدعوى التأديبية. وعلى ذلك الأساس تتوافر ضمانة تقديم أي محرر كتابي رسمي أو عرفي لعضو هيئة التدريس أو العضو المساعد المحال إلى التحقيق دليلاً لنفي ما نسب إليه من مخالفة تأديبية يستدل به أمام لجنة التحقيق ويحدد وجه الاستدلال, وفي المبحث اللاحق سوف يتم توضيح ضمانات المحال إلى التحقيق في حصوله على التقارير السنوية عن كفاءته وسلوكه بناء على طلبه وضمها إلى ملف التحقيق للاستدلال بها في حسن سلوكه وأداءه العلمي. وكذلك حصوله على الوثائق أو المسندات الموجودة لدى جهة عمله مثلاً الكلية أو المركز العلمي الذي يمارس فيه مهنة التدريس التي يعتقد إنها دليل ينفي ما نسب إليه في قرار الإحالة, ولو كانت تلك الوثائق في ديوان الجامعة مثلاً في أرشيف مركز التقويم الأكاديمي.
فحق تقديم أي محررات كتابية تساعد بأي قدر في نفي الاتهام عن المحال إلى التحقيق يجوز المطالبة بها والاستفادة منها في الإثبات, ويلزم لجنة التحقيق الاستجابة لطلباته وتثبتها في محضر التحقيق ولها حق تقديرها والأخذ بها وتحقيقها لمعرفة مدى العلاقة والحجية من عدمها.
المبحث الخامس- ضم التقارير السنوية عن كفاءة وسلوك المحال إلى التحقيق و حصوله على الوثائق:
تم تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين: المطلب الأول: طلب الضم إلى ملف التحقيق التقارير السنوية عن كفاءته وسلوكه عضو هيئة التدريس والعضو المساعد المحال إلى التحقيق, والمطلب الثاني: حصول المحال إلى التحقيق على الوثائق التي تساعده في الدفاع عن نفسه تحت إشراف جهة التحقيق.
المطلب الأول- طلب الضم إلى ملف التحقيق التقارير السنوية عن كفاءة وسلوك عضو هيئة
التدريس والعضو المساعد المحال إلى التحقيق:
ضمن مجموعة الضمانات التي كفلها القرار الوزاري رقم (27) لسنة (1998م) بشان لائحة المخالفات والجزاءات التي تحقق ضمانة أكيدة لعضو هيئة التدريس أو العضو المساعد المستهدف بالتحقيق, حيث ضمنت حق طلب ضم التقارير السنوية عن كفاءته وسلوكه إلى ملف الأوراق المحالة إلى جهة التحقيق. والحصول على الوثائق التي تساعده في الدفاع عن نفسه تحت إشراف جهة التحقيق.وسوف نوضحها على النحو الأتي:
البند الأول: ضم التقارير السنوية عن الكفاءة والسلوك إلى ملف الأوراق المحالة إلى جهة التحقيق .
والواضح من خلال النصوص السابقة، إنه جعل لعضو هيئة التدريس أو مساعده الذي يتم التحقيق معه، الحق في الاطلاع على التحقيقات الجارية، وكذا الأوراق المتعلقة بالتهمة محل التحقيق وما يتعلق بها من شهادة الشهود ومستندات ونتائج التفتيش والمعاينة وغيرها، بل أعطى له الحق في أخذ صورة لملف التحقيق وكافة الوثائق والمستندات الملحقة به بعد اكتمال التحقيق التأديبي.
كما ضمن له الحق في طلب ضم التقارير السنوية عن مدى كفاءته في العمل الموكل إليه، وكيفية تعامله مع زملائه وطلابه في أداء مهنة التدريس الجامعي إلى الملف الذي سيتم إحالته إلى لجنة التحقيق، وهذا اتجاه موفق في تجسيد تلك الضمانة، إلى جانب ما وفرها من مقومات وضمانات التحقيق القانوني السليم تلبية لمبادئ العدالة، بحيث لا يكون المحال إلى التحقيق عرضة للظلم والجور في حالة اتهامه بالمخالفة التأديبية.
وما يمكن قوله في هذا المقام إن جامعة عدن قد كانت موفقة في إصدار اللائحة الداخلية الخاصة بتقويم أداء عضو هيئة التدريس في جامعة عدن والتي بدأ العمل بهذه اللائحة ابتداء من العام الدراسي (2009- 2010م) والتي نصت في المادة رقم (6) على"يستند تقويم أداء عضو هيئة التدريس في كليات الجامعة إلى القانون رقم (18) لسنة (1995م) بشأن الجامعات اليمنية الحكومية وتعديلاته ، والقرار الجمهوري رقم (32) لسنة (2007م) بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات اليمنية، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم(231) لسنة (1998م) بشأن وظائف وأجور أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في الجامعات اليمنية ، ولوائح وأنظمة الجامعة ذات العلاقة". والتي أسندت مهمتها الإشرافية إلى مركز التطوير الأكاديمي باعتباره المسئول عن الإعداد والتحضير والإشراف على عملية تقويم أداء عضو هيئة التدريس في كليات جامعة عدن. وتنظم هذه اللائحة الأسس العامة لتقويم أداء عضو هيئة التدريس في جامعة عدن, وإلى جانب ذلك بينت أهدافها الأساسية بما تضمن توثيق وديمومة تطور عضو هيئة التدريس في جامعة عدن, وتعكس الجودة في أدائه العلمي الذي يعتبر سجلا علمياً رسمياً يستند إليه في إثبات حسن النية عند اتهامه بمخالفة تأديبية. ويعد ضمانة وحق له في الحصول على صور طبق الأصل تمكنه من مواجهة الاتهام و تقديمه إلى لجنة التحقيق واعتباره جزء من ملف التحقيق وحيث يعكس جزء من سيرة حياته العلمية بكل ما يحويها من معلومات موثقه من جهة نظر متعددة ليس لإرادته دخل في رصدها وتوثيقها. وما يمكن أن تكون له آثار في عقيدة لجنة التحقيق وفي تقدير العقوبة لدى هيئات الحكم سوى المجلس التأديبي للجامعة أو المحكمة المختصة في حالة الطعن أو في حالة النظر في القضية ابتداء.
المطلب الثاني- حصول المحال إلى التحقيق على الوثائق التي تساعده في الدفاع عن نفسه تحت
إشراف جهة التحقيق:
ضمن الحقوق المكفولة للمحال إلى التحقيق بموجب القانون واللوائح التنظيمية العامة والخاصة بأن يتولى عضو هيئة التدريس أو العضو المساعد الدفاع عن نفسه أصالة أو بالوكالة أمام لجنة التحقيق التأديبي سواء أكان هذا الدفاع كتابة أو شفاهة، وله أن يستخدم في سبيل تبرئة نفسه من التهمة المنسوبة إليه كافة الوسائل المشروعة ومنها حصوله على الوثائق التي يمكن أن تساعده في الدفاع عن نفسه ويتم ذلك تحت إشراف اللجنة المكلفة بالتحقيق معه ومن خلالها يمكنه أن يطلب من لجنة التحقيق تمكينه من مستندات رسمية أو محاضر اجتماعات مجلس الكلية, أو توجيهات كتابية صدرت إليه من رئيس القسم العلمي أو عميد الكلية على سبيل المثال وهي ليست بحوزته وكانت سبب في ارتكابه المخالفة المنسوبة إليه أو إن قرار مجلس الكلية المعنية كلفه بذلك كما هو مثبت في محاضره ولن يتمكن الحصول على تلك الوثائق وما في حكمها من الجهة التي تقع تحت حيازتها أو إنها تعمدت إخفائها من حقه القانوني الحصول عليها تحت إشراف لجنة التحقيق استنادا إلى سلطة التحقيق ألمخولة لها بموجب التكليف الصادر من رئيس الجامعة إلزام أي جهة إدارية أو أكاديمية أو مالية بتسليم الوثائق تحت إشرافها وتسلم باستلام إذا كانت مهمة يخشى من فقدانها مثلا لو كان ملف امتحان أو محضر اجتماع قد لا ترتبط بشخص المطالب بالحصول عليها ولكنها ترتبط ارتباطا لا يقبل الفصل بالمخالفة المسندة إليه.
الخاتمة:
بحمد الله ونعمته فرغت من دراسة ضمانات التحقيق التأديبي لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات اليمنية وإجراءاتها والتي تشكل تكملة لدراسة بحثية خاصة بالتحقيق التأديبي مع أعضاء هيئة التدريس بالجامعات اليمنية وإجراءاته.
حيث تمحورت الدراسة حول جملة الضمانات المكفولة في القوانين اليمنية واللوائح.وعملت تبيانها بشكل مفصل استناداً إلى أحكام المادة رقم (85) من القرار الجمهوري رقم(32) لسنة (2007م) بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات اليمنية رقم (18) لسنة (1995م) التي ألزمت بمراعاة كافة الضمانات المكفولة في القوانين لعضو هيئة التدريس والعضو المساعد المحال إلى التحقيق, وعلى ذلك الأساس تتبعت الضمانات في كل من القرار الجمهوري بالقانون رقم (13) لسنة (1994) بشأن الإجراءات الجزائية, والقرار الجمهوري رقم (21) لسنة 1992م بشأن الإثبات وتعديلاته, القوانين ذات العلاقة.وفي قــرار رئيس الوزراء رقم (27), لسنة (1998م) بشــأن لائحة الجزاءات والمخالفات الإدارية والمالية الخاصة بالموظف العام. وباعتبار إن تلك النصوص القانونية والتنظيمية احتوت على أهم تلك الضمانات وتوصلت إلى النتائج والتوصيات الآتية:
النتائج:
أولا: بحث موضوع ضمانات التحقيق التأديبي لأعضاء هيئة التدريس ومساعديهم بالجامعات اليمنية يبحث الأول مرة في هذه الدراسة ويشكل موضوع جديد في مجال البحث العلمي على هذا المستوى, حيث يلامس بشكل مباشر متطلبات الجامعات اليمنية وهيئات التدريس فيها وهم في أمس الحاجة إليه.
ثانيا: لكوني توصلت في دراسة سابقة إلى نتيجة عدم اكتمال البناء القانوني والتنظيمي للنظام التأديبي في الجامعات اليمنية وينتابه الضعف والقصور في كل مراحل المساءلة التأديبية ابتداء من التحقيق إلى المحاكمة حتماً يشكل غياب إحدى العيوب التي يعاني منها النظام التأديبي في الجامعات اليمنية.
ثالثا: أحكام المواد رقم(84 فقرة 2)و(86) من القرار الجمهوري رقم(32) لسنة(2007م) بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات اليمنية قد أسندت بعض الإجراءات التفصيلية إلى "لائحة الجزاءات" باعتبارها لائحة تكميلية ولكن من المؤسف لم تجد طريقها إلى النور وشكل أزمة تنظيمية في تفصيل الضمانات للمحال إلى التحقيق من أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم.
رابعا: تشكل الضمانات أهم روافد التحقيق التأديبي وقد كفلها الدستور والقوانين ذات العلاقة, ولخطورة إجراء التحقيق التأديبي مع عضو هيئة التدريس أو العضو المساعد المحال إلى التحقيق الذي قد ينتهي إلى الاتهام والمحاكمة ثم الإدانة وقد تصل العقوبة إلى الفصل من الخدمة يجب إحاطته بالضمانات التي تكفل الوصول إلى الحقيقة الكاملة وإن غيابها يؤدي إلى انعدام و بطلان إجراءات التحقيق.
التوصيات:
ومن خلال هذه الدراسة ونتائجها أتوجه بالتوصيات التالية:
أولا: أوصي المشرع اليمني بضرورة توسيع وتخصيص أحكام الفصل الخاص بتأديب أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم بنصوص قانونية أصيلة في القانون رقم (18) لسنة (1995م) بشأن الجامعات اليمنية وتعديلاته بما يتناسب وأهمية الجامعات اليمنية بصفتها منظومة علمية فاعلة في حياة المجتمع وحماية عضو هيئة التدريس والعضو المساعد المحال إلى التحقيق وإحاطته بضمانات إجرائية من التعسف بهدف الوصول إلى الحقيقية من خلال تحقيق تأديبي عادل توافقاً ونص المادة رقم (48) من الدستور.
ثانيا: أوصي دولة رئيس مجلس الوزراء ومعالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات اليمنية بالعمل على إصدار اللوائح الخاصة باستكمال البناء التنظيمي للنظام التأديبي في الجامعات اليمنية المنظمة بالقانون رقم(18) لسنة (1995م) وتعديلاته. وعلى وجه الخصوص لائحة المخالفات والإجراءات والجزاءات التأديبية لأعضاء هيئة التدريس ومساعديهم شاملة لكل الضمانات المكفولة قانوناً للمحال إلى التحقيق من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المساعدة.
ثالثا: أوصي الأساتذة رؤساء الجامعات اليمنية بإصدار قرارات في تعليمات لائحية لسد مجمل النقص والضعف في النظام التأديبي لأعضاء هيئة التدريس ومساعديهم وخاصة "لائحة الإجراءات والجزاءات التأديبية " وفقا للصلاحيات المخولة لهم في نص المادة رقم(109) من القرار الجمهوري رقم (32) لسنة (2007م) بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات اليمنية. وتوافقاً ونص المادة رقم (84) من قرار رئيس الوزراء رقم (27) لسنة (1998م) والتي تمنح نفس الصلاحية, والاستفادة بما يمكن من هذه الدراسة في أي تنظيم داخلي بشأن إجراءات التحقيق التأديبي.
والله ولي التوفيق.

المصادر:
أولا- القران الكريم:
ثانيا- الكتب:
1- الأمام جار الله أبو القاسم محمود الزمخشري، أساس البلاغة، دار المعرفة، بيروت- لبنان.
2- الشريف علي بن محمد الجرجاني ، التعريفات، بيروت، مكتبة لبنان , 1985م.
3- الفضل جما ل الدين بن مكرم ، لسان العرب،ج1، قم ، منشورات الحوزة ، 1405هجرية.
4- د.سليمان الطماوي, القضاء الإداري, قضاء التأديب,دراسة مقارنة, دار الفكر العربي, القاهرة ,1987م.
5- د. سليمات محمد الطماوي، النظرية العامة للقرارات الإدارية، مطبعة جامعة عين شمس ، الطبعة السادسة, 1991م.
6- د.عبد الفتاح حسن, د. عبد الفتاح حسن, التأديب في الوظيفة العامة، القاهرة,1964م.
7- د.عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر, الضمانات التأديبية في الوظيفة العامة دراسة مقارنة، القاهرة، 1986م.
8- علي بن هادية ، بلحسن البليش، الجيلاني بن الحاج يحيى، تقديم محمود السعدي، القاموس الجديد للطلاب ، ط1 ، مصنع الكتاب للشركة التونسية للتوزيع ، 1979.
9- مجد الدين أبوطاهر محمد بن يعقوب الفيروز, بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز, ج3, تحقيق محمد علي النجار, الناشر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية - لجنة إحياء التراث الإسلامي، القاهرة, 1416هـ - 1996م.
10- مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي ، القاموس المحيط، ج3، بيروت ،المؤسسة العربية للطباعة والنشر.
11- محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي ، مختار الصحاح ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، لبنان، 1982م.
12- د. محمد حسن قاسم، قانون الإثبات في المواد المدنية و التجارية ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت، لبنان.
13- د. محمد حسين منصور، الإثبات التقليدي و الالكتروني، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية،مصر،2006م.
14- محمد رشوان , و أبرهيم عباس, الإجراءات التأديبية للعاملين بالحكومة والقطاع العام , القاهرة, 1970م.
15- هاني سليمان طعيمات، حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، دار الشروق، الأردن، ط1، 2001م.
ثالثا-التشريعات اليمنية:
1- دستور الجمهورية اليمنية, مجموعة التشريعات اليمنية المتعلقة بوظيفة النيابة العامة, مكتب النائب العام, الكتاب الأول,2003م.
2- القانون رقم(40) لسنة (2002م) بشأن المرافعات والتنفيذ المدني وتعديلاته, الجريدة الرسمية,العدد رقم (17),لسنة(2002م).
3- القرار الجمهوري رقم (21) لسنة 1992م بشأن الإثبات وتعديلاته,الجريدة الرسمية, العدد رقم (6) الجزء(3) لسنة 1992م.
4- القرار الجمهوري بالقانون رقم (13) لسنة 1994م بشأن الإجراءات الجزائية, مجموعة التشريعات اليمنية المتعلقة بوظيفة النيابة العامة,الكتاب الأول,الطبعة الأولى,سنة 2003م.
5- القرار الجمهوري بالقانون رقم (18) لسنة 1995م بشأن الجامعات اليمنية وتعديلاته الواردة في القانون رقم (30) لسنة 1997م والمنشور في العدد (7/ج2) لسنة 1997م, معدلة بموجب القانون رقم (37) لسنة 1999م,الجريدة الرسمية, العدد رقم(15)لسنة 1999م, والمعدل بموجب القانون رقم (33) لسنة 2000م, الجريدة الرسمية, ملحق العدد (24) لسنة 2000م.
6- القانون رقم (31) لسنة 1999م , بشأن مهنة المحاماة , منشور في الجريدة الرسمية, العدد رقم (12/1), لسنة 1999م.
7- القرار الجمهوري رقم (32) لسنة 2007م بإنشاء اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات اليمنية, رقم (18)لسنة 1995م وتعديلاته,الصادر برئاسة الجمهورية , بصنعاء, بتاريخ 7 ربيع أول 1428هـ الموافق 26 مارس 2007م.
8- قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (238) لسنة 1998م, بشأن وظائف وأجور أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في الجامعات اليمنية, الصادر, بتاريخ 14شعبان 1419الموافق 23ديسمبر.
9- قــرار رئيس الوزراء رقم (27), لسنة 1998م بشــأن لائحة الجزاءات والمخالفات الإدارية والمالية, الصادر بصنعاء25 من ذو الحجة 1418م الموافق 22 إبريل 1998م,الجريدة الرسمية, العدد رقم(8), لسنة 1998م.
10- لائحة تقييم أداء عضو هيئة التدريس ,صادر من رئيس جامعة عدن, بدأ العمل بها ابتداء من العام الدراسي 2009- 2010م.

التعديل الأخير تم بواسطة محمد ابراهيم البادي ; 08-14-2018 الساعة 02:07 PM سبب آخر: تنسيق
د.علي بارحمه غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 

الكلمات الدلالية (Tags)
أعضاء هيئة التدريس, التحقيق التأديبي.


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:26 AM.