logo

 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 01-26-2010, 12:38 PM
  #1
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي في الطعن بالتمييز رقم 267 لسنة 2004 ـ جزاء ـ طلب وقف تنفيذ العقوبة الجزائية

في الطعن بالتمييز رقم 267 لسنة 2004


في الجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الموافق 25/12/2004


برئاسة الدكتور على ابراهيم الامام رئيس الدائرة


وعضوية السادة القضاة محمد نبيل محمد رياض و عبد المنعم محمد وفا و حسين عبد الحميد حسن و محمود محمد الشرشابي


موجز القاعدة

وقف التنفيذ .
الامر بوقف تنفيذ العقوبة من سلطة قاضي الموضوع . عدم جواز مساءلته عن الاسباب التي من اجلها اوقع العقوبة بالقدر الذي رأه .

المبدأ القانوني

الأمر بوقف تنفيذ العقوبة هو كتقديرها من صميم عمل قاضي الموضوع ومن اطلاقاته دون معقب ودون ان يسأل عن الأسباب التـي من أجلها أوقع العقوبة بالقدر الذي رآه .

حكم المحكمة


أصدرت الحكم التالي

بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده السيد القاضي محمد نبيل رياض وسماع المرافعة والمداولة قانوناً.
حيث ان الطعن استوفي الشكل المقرر في القانون .
وحيث إن النيابة العامة اتهمت 1) ------------- 2) ------------- 3) -------------- بأنهم في غضون شهر أغسطس 2003 بدائرة مركز شرطة القصيص :-
أولا : المتهمان الأول والثاني : وهما مسئولا حجوزات لدى شركة ----------- السياحية سرقا المبالغ النقدية المبينة بالأوراق من المكان الذي يعملان فيه إضرارًا بمتبوعهما على النحو الثابت بالأوراق .
ثانيا : المتهم الثالث:
1) اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثاني في السرقة من مكان عمله بان قام بشراء التذاكر وحجوزات الفنادق من الوكالات السياحية لزبائن شركة -------------- السياحية لمصلحة المتهمين في البند أولا مستغلا صفته كموظف سابق لدى شركة المجني عليه على النحو الثابت بالأوراق .
2) شهد زورًا بأقواله بتحقيقات النيابة العامة بعد تحليفه اليمين وذلك بان قرر بانه لم يقم بشراء تذاكر أو قسائم سفر من الوكالات السياحية لصالح المتهمين الأول والثانى على النحو الثابت بالأوراق .
وطلبت عقابهم بالمواد 44/1 ، 47 ، 49/1 ن 121 ، 253/1/2 ، 381 ، 382 ، 388/2 عقوبات وادعى المجني عليه مدنيا قبل المتهمين طالبًا الحكم بالزامهم بمبلغ 10100 درهم على سبيل التعويض المؤقت .
وبتاريخ 31/5/2004 حكمت محكمة الجنايات بمعاقبة كل من المتهمين بالحبس مدة ثلاثة أشهر والابعاد عن الدولة وبإحالة الدعوى المدنية الى المحـكمة المدنية المختصة .
لم يرتض المحكوم عليهم هذا الحكم فطعنوا عـليه بـالاستئنافين رقمـي 1941 ، 2502/2004 وبتاريخ 27/6/2004 حكمت المحكمة برفضهما وتأييد الحكم المستأنف .
طعن المحكوم عليه الثاني في هذا الحـكم بالتمييز المـاثل بموجب تقرير مـؤرخ 25/7/2004 مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من محاميه الموكل طلب فيها نقضه وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها رفض الطعن .
وحيث ان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون ذلك ان مباشرة المتهم لعمل قانوني نيابة عن صاحب المال فان ما يقع تحت يده تكون حيازته له حيازة ناقصة واختلاسه لهذا المال يعد خيانة أمانة وليس سرقة وهو واقع الحال في الدعوى المطروحة مما كان يتعين على المحكمة ان تعطى للواقعة وصفها الصحيح ولا يمكن القول بان العقوبة الموقعة تدخل في نطاق العقوبة المقررة لجريمة التبديد إذ ان عقوبة التبديد الحبس فيها تخييري للقاضي الذي له حق توقيع عقوبة الغرامة مما يعد معه الحكم انه اخطأ في تطبيق القانون مما حجبه عن ظروف تنازل المجني عليه عن الدعوى كما لم يفطن الحكم المطعون فيه الى بيان قيمة المبلغ المنسوب الى المتهم الاستيلاء عليه ولم يعن الحكم بالرد على دفاع الطاعن بطلب وقف تنفيذ العقوبة مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث ان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لها معينها الصحيح من أوراق الدعوى ومن شأنها ان تؤدى الى ما رتبه الحكم عليها مستمدة مما شهد به ------------ و ------------ و -------------- و ------------- و ------------- و ------------ و -------------- و ------------ و ------------ و --------------- واعتراف الطاعن وتقرير الادارة العامة للأدلة الجنائية ، لما كان ذلك وكان من المقرر ان السرقة هي اختلاس منقول أو مال مملوك للغير وهي تتم بانتزاع المال من حيازة شخص آخر خلسة أو بغير رضاه بنية تملكه أما في جريمة خيانة الأمانة فالشيء المختلس يكون في حيازة الجاني بصفة قانونية وبموجب عقد من العقود الواردة في المادة 404 عقوبات على وجه الحصر ثم تنصرف نية الحائز الى التصرف فيه على اعتبار انه مملوك له ومتى تغيرت النية لدى الحائز على هذا الوضع بما قارفه من أعمال مادية وجدت جريمة التبديد، كما انه من المقرر ان قيمة المسروق ليست عنصرا من عناصر جريمة السرقة وعدم بيانها في الحكم أو تحديد قيمتها لا يعيبه ويتحقق القصد الجنائي في جريمة السرقة بقيام العلم عند الجاني وقت ارتكاب فعله بانه يختلس المال المملوك للغير ، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق ان الطاعن قد اختلس المال المملوك للغير بنية تملكه ولم يكن مسلمًا له بصفة قانونية من ثم فان ما انتهى اليه الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه من اعتبار الواقعة سرقة يكون قد صادف صحيح القانون ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد غير سديد ، هذا فضلا عن انه اذا كانت العقوبة المقضي بها على الطاعن تدخل في نطاق العقوبة المقررة للجريمة التي يدعى انها تمثل الوصف الصحيح فان مجادلته فيما أثبته الحكم من وصف الجريمة بالنسبة له لا يكون له محل ولا يغير من ذلك القول بان عقوبة الوصف المدعى بها تخييرية بين الحبس والغرامة إذ ان تقدير المحكمة للعقوبة مرده ذات الواقعة الجنائية التي قارفها الجاني وما أحاط بها من ظروف لا الوصف القانوني الذي تعطيه المحكمة لها ومن ثم يكون منعى الطاعن أيضًا في هذا الصدد غير سديد ، لما كان ذلك وكان تنازل المجني عليه لا أثر له في قيام الجريمة المسندة الى الطاعن من ثم فان منعاه في هذا الصدد يكون غير مقبول ، لما كان ذلك وكان الأمر بوقف تنفيذ العقوبة هو كتقديرها من صميم عمل قاضي الموضوع ومن اطلاقاته دون معقب ودون ان يسأل عن الأسباب التـي من أجلها أوقع العقوبة بالقدر الذي رآه من ثم فان ما ينعاه الطاعن من عدم وقف تنفيذ العقوبة لا يكون مقبولا ، لما كان ما تقدم فان الطعن برمته يكون على غير أساس متعين الرفض .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة برفض الطعن .
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:50 AM.