logo

 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 06-21-2018, 11:34 AM
  #1
صقر7
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Jun 2016
المشاركات: 7
افتراضي سقوط العقوبة و الابعاد

السلام عليكم و رحمة الله اخواني و اخواتي
-شخص عربي الجنسية تم اتهامه بقضية جنائية مالية ( جنحة ) و تم الحكم من المحكمة الابتدائية بحبس 3 شهور فقط.
-استئنفت النيابة العامة في دبي و طالبت بإضافة تدبير الإبعاد و بناءا عليه حكمت محكمة الاستئناف باضافة تدبير الابعاد
-حكم الاستئناف حضوري اعتباري في عام 2011
-امضى المتهم مدة 5 شهور في التوقيف ( الحبس الاحتياطي ) و بناءا عليه تم تنفيذ عقوبة الحبس ، لم يتم تنفيذ الابعاد حتى الآن.
-لإسقاط العقوبة لمضي المدة يجب أن تنقضي فترة التقادم المقررة وفقا لنص المادة 315 من قانون الاجراءات الجزائية
-مضى على تاريخ حكم الاسئناف 7 سنوات
- و فقا للمادة 4 من قانون العقوبات ( لا يفرض تدبير جنائي إلا في الاحوال و بالشروط المنصوص عليها في القانون ،و تسري على التدابير الجنائية الأحكام المتعلقة بالعقوبات ما لم يوجد نص على خلاف ذلك )
- بناءا عليه المفروض ان العقوبة كاملة تسقط ( الحبس و الابعاد )
السؤال هو هل تدبير الابعاد فعلا يسقط و تسري عليه أحكام السقوط لمضي المدة ، لان الشخص هذا لجاء لأحد المحاميين الذين يعملون كمندوبي لمكاتب المحاماة و بعدها قاله ان سيراجع نيابة دبي قبل تقديم الطلب على السيستم و بعدها كان رده أن النيابة ما يخصها بالابعاد و اي شي في ابعاد لازم تسير ديوان الحاكم .
صقر7 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 

الكلمات الدلالية (Tags)
ابعاد، تقادم، تنفيذ


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:39 AM.