logo

 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 03-18-2009, 09:15 PM
  #1
خليفه المنصوري
المـديـر الـعـام
 الصورة الرمزية خليفه المنصوري
 
تاريخ التسجيل: Feb 2009
المشاركات: 414
افتراضي قانون السجل التجاري رقم 5 لسنة 1975

قانون السجل التجاري ( 5 / 1975 )


المادة رقم 1

في تطبيق احكام هذا القانون يقصد بعبارة "السلطة المختصة" الدوائر الحكومية المعنية في الامارات الاعضاء في الاتحاد


المادة رقم 2

ينشأ دفتر يسمى (السجل التجاري) تتولى شئونه السلطة المختصة لقيد اسماء التجار من المواطنين والاجانب افرادا كانوا ام شركات سواء كان مركز تجارتهم الرئيسي بالدولة او كان لهم بها فرع او وكالة .
وتدون في السجل المذكور جميع البيانات المنصوص عليها في هذا القانون ويؤشر فيه بكل تغيير او تعديل يطرأ على هذه البيانات .


المادة رقم 3

على كل تاجر او مدير فرع او وكالة خلال شهرين من تاريخ افتتاح محله التجاري او تملكه لمحل تجاري او من تاريخ افتتاحه فرعا او وكالة في الدولة اذا كان محله الرئيسي في الخارج ان يقدم طلباً من نسختين موقعتين من الطالب الى السلطة المختصة لقيد اسمه في السجل التجاري مشتملاً على البيانات والمستندات الاتية :
1- اسم ولقب التاجر وتاريخ ومحل ميلاده وجنسيته .
2- اسم مدير الفرع او الوكالة ولقبه وتاريخ ومحل ميلاده وجنسيته .
3- الاسم الذي يباشر به التاجر تجارته .
4- اسم المحل التجاري، والسمة التجارية ان وجدت ، بشرط الا يكون مطابقاً لاي اسم اخر مسجل او مشابهاً اسماً مسجلاً يمكن ان يضلل الجمهور .
5- نوع التجارة .
6- تاريخ بداية مباشرة التاجر اعماله التجارية بالدولة .
7- تاريخ افتتاح التاجر لمحله التجاري .
8- عنوان المحل الرئيسي والفروع والوكالات التجارية ان وجدت سواء بالدولة او بالخارج .
9- اسماء والقاب الوكلاء المفوضين وتاريخ ومحل ميلاد كل منهم وجنسيته .
10- المحال التجارية المملوكة للتاجر بدائرة التسجيل او خارجها مع بيان نوع تجارة وعنوان كل منها وتاريخ افتتاح المحال ورقم قيدها بالسجل التجاري .
11- المحال التجارية التي كانت للتاجر سابقاً في الدولة مع ذكر نوع تجارة كل محل وعنوانه وتاريخ غلقه ورقم قيده بالسجل التجاري ان وجد .
12- شهادة بعضوية التاجر في غرفة التجارة والصناعة التي يباشر تجارته في دائرتها ويعفى الطالب من تقديم هذه الشهادة في حالة عدم وجود غرفة تجارة وصناعة في الدائرة التي يباشر فيها نشاطه التجاري .
13- رقم تسجيل العلامات التجارية وبراءات الاختراع والرسومات والنماذج الصناعية المسجلة باسم التاجر ان وجدت .



المادة رقم 4

يجب على التاجر او مدير الفرع أو الوكالة أن يطلب طبقاً للاوضاع المقررة للقيد ، التأشير في السجل التجاري بكل تغيير أو تعديل يطرأ على البيانات المنصوص عليها في المادة السابقة ، وذلك خلال شهر من تاريخ التصرف أو الواقعة المنشئة للتغيير أو التعديل .


المادة رقم 5

على مدراء الشركات التجارية والوكلاء للشركات الاجنبية، ان يقدموا طلباً من نسختين موقعتين من الطالب، إلى السلطة المختصة لقيد الشركة في السجل التجاري وذلك خلال شهرين من تاريخ تأسيسها او افتتاح الفرع او الوكالة مشتملاً على البيانات الاتية :
1- نوع الشركة .
2- عنوان المركز الرئيسي للشركة واسمها والسمة التجارية ان وجدت .
3- الغرض من تأسيس الشركة .
4- عنوان الفرع والوكالات سواء كانت داخل الدولة أو خارجها .
5- مقدار رأس المال والمبالغ المؤداة منه وما تعهد الشركاء بأدائه مع بيان حصص الشركاء الموصين وقيمة الحصص العينية ان وجدت .
6- تاريخ ابتداء الشركة وتاريخ انتهائها .
7- اسماء والقاب الشركاء المتضامنين وتاريخ ومحل ميلاد كل منهم وجنسيته .
8- اسماء والقاب مديرى الشركة من لهم حق التوقيع بأسمها وحدود سلطتهم في الادارة والتوقيع مع بيان تاريخ ومحل ميلاد كل منهم وجنسيته .
9- اسم ولقب مدير الفرع او الوكالة وتاريخ ومحل ميلاده وجنسيته .
10- رقم تسجيل العلامات التجارية وبراءات الاختراع والرسومات والنماذج الصناعية المسجلة بأسم الشركة ان وجدت .



المادة رقم 6

على طالب قيد الشركة في السجل التجاري ان يقدم عقد تأسيس الشركة مصدقاً عليه من الجهة الرسمية المختصة للاطلاع عليه على ان يرفق بطيه صورة رسمية منه للاحتفاظ بها لدى السلطة المختصة .



المادة رقم 7

على المسئولين عن إدارة الشركات التجارية او الفرع او الوكالات او المصفين حسب الاحوال ان يطلبوا طبقا للاوضاع المقررة للقيد، التأشير في السجل التجاري بما يأتي :
1- أي تغيير او تعديل يطرأ على البيانات المنصوص عليها في المادة الخامسة .
2- كل تصرف قانوني او حكم قضائي يقضي بعزل مدير الشركة او بإخراج أحد الشركاء او بحل الشركة او بوضعها تحت التصفية مع بيان اسماء المصفين وحدود سلطاتهم وكل تغيير يحدث في اشخاصهم ويكون تقديم الطلب خلال شهر على الاكثر من تاريخ التصرف او الحكم او الواقعة الموجبة للطلب .



المادة رقم 8

على كل تاجر او مدير فرع او وكالة وعلى المسئول عن ادارة الشركة التجارية ان يودع لدى السلطة المختصة صورة من التوقيع المعتمد في معاملات المنشأة أو الشركة التجارية على أن يكون التوقيع مصدقاً عليه رسمية من الجهة المختصة، ويكون الايداع في ذات الوقت الذي يقدم فيه طلب القيد او طلب التأشير في السجل اذا تضمن تعديلاً في بيان الاشخاص السابق إيداع صور توقيعاتهم عند طلب القيد .



المادة رقم 9

تدون بيانات الطلب في السجل التجاري وعلى السلطة المختصة إعادة احدى النسختين الى الطالب مؤشرا عليها بما يفيد القيد في السجل أو برفضه حسب الاحوال وذلك بكتاب مسجل ، ويعتبر توقيع الطالب على النسخة المحفوظة لدى السلطة المختصة والمؤشر عليها بالقرار الصادر منها بمثابة اعلان له .


المادة رقم 10

اذا تعلق التغيير في البيانات بشخص من له حق التوقيع وجب ان يرفق بالطلب صورة من التوقيع الجديد طبقاً لنص المادة الثامنة من هذا القانون .


المادة رقم 11

يتم الغاء القيد من السجل التجاري في الحالات الاتية :-
1- ترك التاجر لتجارته .
2- وفاة التاجر .
3- تصفية الشركة .
وعلى التاجر او ورثته او المصفين حسب الاحوال، ان يطلبوا طبقاً للاوضاع المقررة للقيد الغاء القيد خلال شهرين على الاكثر من تاريخ الواقعة الموجبة له ومع ذلك فانه يجوز لورثة التاجر ان يطلبوا لصالحهم او لصالح بعضهم استمرار القيد في السجل بأسم مورثهم .
وللسلطة المختصة الغاء القيد من تلقاء نفسها اذا لم يقدم ذو الشأن طلب الغاء القيد او الاستمرار فيه وذلك في الميعاد المشار اليه في الفقرة السابقة متى تحققت من حدوث الواقعة الموجبة للالغاء .


المادة رقم 12

على السلطة المختصة ان تتحقق من استيفاء طلب القيد او التأشير او الالغاء للبيانات والمستندات التي يتطلبها هذا القانون والقرارات المنفذة له .
ويجوز لها بدلا من رفض الطلب ان تكلف الطالب باستيفاء البيانات والمستندات اللازمة .


المادة رقم 13

إذا رفضت السلطة المختصة طلب القيد أو التأشير أو الالغاء كان لذي الشأن أن يطعن على قرار الرفض أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ علمه به.


المادة رقم 14

على كل تاجر وكل مسئول عن ادارة شركة ان يبين في جميع المكاتبات والمطبوعات المتعلقة بأعماله التجارية رقم القيد في السجل التجاري، وان يثبت على واجهة المحل الذي يزاول فيه العمل التجاري وباللغة العربية اسمه التجاري مشفوعا برقم القيد .


المادة رقم 15

على قلم كتاب المحكمة التي تصدر منها الاحكام الواردة فيما بعد ، ضد احد التجار او احدى الشركات التجارية ، ان يرسل صورة من الحكم خلال شهر على الاكثر من تاريخ صدوره الى السلطة المختصة للتأشير بمقتضاه في السجل التجاري .
1- احكام اشهار افلاسه او الغائه .
2- احكام التصديق على الصلح الواقي من الافلاس او بطلانه .
3-احكام توقيع الحجز على التاجر او تعيين القوم والوكلاء عن الغائبين او عزلهم او رفع الحجر .
4- احكام عزل المسئولين عن ادارة الشركة .
5- احكام حل الشركة او بطلانها وتعيين المصفين وعزلهم .
6- احكام اعادة الاعتبار .


المادة رقم 16

يجوز لكل ذي شأن ان يحصل من السلطة المختصة على مستخرج رسمي من صفحة القيد في السجل التجاري ، وفي حالة عدم القيد تعطى السلطة المختصة شهادة بذلك .
ولا يجوز ان يتضمن المستخرج احكام اشهار الافلاس او الحجر اذا قضي برد الاعتبار او برفع الحجر .


المادة رقم 17

تحدد رسوم القيد في السجل التجاري وتجديده والحصول على مستخرج من صفحة القيد على النحو الاتي :
100 درهم رسم القيد بالسجل التجاري .
50 درهم رسم تجديد القيد سنوياً .
10 درهم رسم عن طلب الحصول على مستخرج من صفحة القيد في السجل التجاري .


المادة رقم 18

يعاقب على مخالفة أي حكم من احكام هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسمائة درهم ولا تجاوز خمسة الاف درهم وفي حالة العود تضاعف العقوبة .


المادة رقم 19

مع عدم الاخلال بتوقيع اية عقوبة اشد ينص عليها قانون الجزاء او اي قانون جزائي اخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة درهم ولا تزيد على خمسة الاف درهم او بأحدى هاتين العقوبتين كل من قدم بيانات غير صحيحة لاثباتها بالسجل التجاري فإذا ترتب على البيانات غير الصحيحة قيد او تأشير او شطب على خلاف احكام هذا القانون امرت المحكمة فضلا عن العقوبة المقررة بتصحيح البيانات او بشطب القيد او بالغاء التأشير او الغاء الشطب حسب الاحوال ، وذلك وفقاً للاوضاع وفي المواعيد التي تعينها لذلك .


المادة رقم 20

يعاقب بالعقوبة المبينة في المادة السابقة كل من اثبت على خلاف الحقيقة رقم قيد بالسجل التجاري سواء في مكاتباته او على واجهة محلة التجاري .


المادة رقم 21

على التجار والشركات المرخص لها حاليا بمزاولة الاعمال التجارية وفقا للقوانين و اللوائح المعمول بها ان يتقدموا الى السلطة المختصة بطلب القيد في السجل التجاري المنشأ طبقا لاحكام هذا القانون خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل به .


المادة رقم 22

يلغى كل حكم يخالف احكام هذا القانون او يتعارض معها .


المادة رقم 23

على السلطات المختصة كل فيما يخصها تنفيذ أحكام هذا القانون وعليها أخطار وزارة الاقتصاد والتجارة بأسماء المقيدين في السجل التجاري لديها والبيانات المتعلقة بهم وكل تعديل أو تغيير يطرأ عليها وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ القيد أو التأشير بالتعديل أو التغيير ولوزير الاقتصاد والتجارة الاشراف على تنفيذ السلطات المختصة بالامارات لاحكام هذا القانون وأصدار اللوائح اللازمة لتنفيذه .


المادة رقم 24

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد شهرين من تاريخ نشره.
خليفه المنصوري غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:18 AM.