الطعن رقم 473 لسنة 2009 القضائية احوال شخصية
الطعن رقم 473 لسنة 2009 القضائية احوال شخصية
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 16/3/2010
برئاسة القاضي فلاح الهاجري رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة رانفي محمد ابراهيم و احمد عبد الحميد حامد
القاعدة القانونية :-
(1) اعلان "بطلان صحيفة الدعوى" ـ الاعلان بطريق النشر ـ خصومة ـ استئناف ـ حكم "بطلانه".
- اعلان صحيفة الدعوى بطريق النشر ـ استثنائي ـ متى تعذر اعلان الخصم في موطنه الاصلي او المختار او محل عمله ـ مؤدى ذلك : لا يلجأ اليه الا بعد استناف الاعلان بالطريق العادي .
- اعلان المدعي عليه بصحيفة الدعوى لازما لانعقاد الخصومة ـ اثر تخلفه ـ زوال الخصومة متى تمسك المعلن اليه بعدم صحة اعلانه بصحيفة الدعوى .
- تمسك الطاعنة امام المحكمة الاستئنافية ببطلان الحكم الابتدائي لبطلان اعلانها بطريق النشر ثبوت اعلانها بطريق النشر بجريدتي الخليج و اخبار العرب بعد ورود افادة اثبتها الحكم الابتدائي بان محل اقامتها مجهولة دون التحقق من استنفاد كافة الوسائل الممكنة للتحري عن موطنها لاعلانها وخلو الاوراق مما يفيد ذلك ـ يبطله الاعلان بطريق النشر ـ مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاءه بصحة اعلان الطاعنة بصحيفة الدعوى دون التحقق من ان المطعون ضده بذل اي محاولة للتعرف على محل اقامة الطاعنة سيما و انها قبل الاعلان بطريق النشر ـ خطأ في تطبيق القانون .
(2) استئناف ـ حكم "بطلان ـ نفض" ـ ما يقبل من الاسباب ـ المحكمة الاتحادية العليا .
انتهاء المحكمة الاتحادية العليا ببطلان اعلان المدعي عليه بصحيفة الدعوى ـ اثره ـ وقوفها عند حد تقرير الحكم المستأنف والغائه ـ علة ذلك .
المبدأ القضائي :-
[1] من المقرر ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ ان اعلان صحيفة الدعوى بطريق النشر في الصحف هو طريق استثنائي قصد به مواجهة ظروف معينة تصبح في ظلها اية محاولات لاعلان الخصم في موطنه الاصلي او المختار او في محل عمله غير مجدية ظن ومن ثم فلا يجوز سلوك هذا الكريق الاستثنائي ما لم يتسنفذ المعلن كافة الوسائل الممكنة لاعلان خصمه في ذلك الموطن ، ومن المقرر ان اعلان صحيفة الدعوى الى المدعي عليه يعد اجراءا لازما لانعقاد الخصومة بين طرفيها تحقيقا لمبدأ المواجهة بين الخصوم فاذا ما تخلف هذا الشرط الى ان صدر عليه الحكم الابتدائي في غيابه دون اعلانه اعلانا صحيحا فان الخصومة تكون قد زالت كأثر للمطالبة القضائية متى تمسك المعلن اليه في صحيفة استئنافه او في المذكرة الشارحة لها بعدم صحة اعلانه بصحيفة الدعوى ، لما كان ذلك وكان البين من الاوراق ان الطاعنة قد تخلفت عن الحضور امام محكمة اول درجة وصدر الحكم الابتدائي بمثابة الحضوري في حقها وقد تمسكت امام محكمة الاستئناف في صحيفة استئنافها وفي مذكرتها الشارحة ببطلان الحكم الابتدائي لبطلان اعلانها بطريق النشر ، وكان البين من الاوراق ان المطعون ضده قد وجه اعلان الطاعنة بصحيفة الدعوى وثبت من مدونات الحكم الابتدائي انه افاد بانها مجهولة الاقامة وجرى اعلانها في جريدتي الخليج اخبار العرب ثم اصدرت محكمة اول درجة حكمها بناء على هذا الاعلان ، ولما كانت الاوراق قد خلت مما يدل على ان المطعون ضده قد استنفذ كافة الوسائل الممكنة للتحري عن موطن الطاعنة لاعلانها بصحيفة الدعوى ، وكان ادعاؤه امام محكمة اول درجة بان المراد اعلانها مجهولة الاقامة لا يكفي بمجرده لاثبات انه استنفذ كافة الوسائل الممكنة للتحري عن موطنها ولم يقدم دليلا على ذلك الى محكمة الموضوع خاصة وانه ثابت من صورة الاذن بعقد زواج الطرفين والمؤرخ 1/6/2004 انها تزوجت في بيروت ومن ثم فيعلم يقينا محل اقامة اسرتها وبالتالي يبين ان الاعلان قد تم بطريق النشر في الصحف يكون قد وقع باطلا ولا تنعقد به الخصمة بين طرفيها امام محكمة اول درجة واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقرر في صحة اعلان الطاعنة في صحيفة الدعوى ودون ان يتحقق من ان المطعون ضده قد بذل اي محاولة للتعرف على اقامتها الذي انتقلت اليه ومن ثم فان الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون .
[2] من المقرر في قضاء هذه المحكمة انه متى تقرر بطلان اعلان المدعي عليه بصحيفة الدعوى فانه يتعين الوقوع عند حد تقرير بطلان الحكم المستأنف حتى لا يحرم من تقرير البطلان لمصلحته ـ لعدم صحة اعلانه ـ من نظر الدعوى على درجتين وهو من المبادئ الاساسية للتقاضي امام المحكمة ومن ثم قانه يتعين الغاء الحكم المستأنف و القضاء ببطلانه لثبوت بطلان اعلان المدعي عليها بصحيفة افتتاح الدعوى .
حيث ان الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق تتحصل في ان المطعون ضد -------- اقام الدعوى رقم 362/2009 على الطاعنة -------- طالبا الحكم باسقاط حضانتها لاولادها منه -------- 8 سنوات ، -------- 7 سنوات و -------- 5 سنوات على سند من ان الطاعنة غير مقيمة بالدولة ودائمة السفر وان الاطفال يقيمون معه ومستقرون نفسيا ، وبتاريخ 27/5/2009 حكمت المحكمة باسقاط حضانة الطاعنة لاولادها ----- و ------ و ------- و الحكم بحضانتهم للمطعون ضده ، استأنفت الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 162/2009 الشارقة ، وبتاريخ 17/9/009 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض بالطعن الماثل وقدمت النيابة العامة مذكرة فوضت فيها الرأي للمحكمة .
وحيث ان مما تنعى بعه الطاعنة على الحكم المطعون فيه البطلان ذلك انها تمسكت ببطلان اعلان صحيفة الدعوى وزوال اي اثر للخصومة التي جرت في غيبتها ذلك ان اعلانها جاء بطريق النشر ولما كان هذا الطريق استثنائي لا يجوز اللجوء اليه الا عند عدم معرفة محل اقامة المطعون ، وكانت الطاعنة قد تركت اودها بمحض ارادتها مع والدهم المطعون ضده وباتفاق بينهما لحاجتها لزيارة والدتها المريضة في دولة لبنان ومتابعة علاج نفسها في جمهورية المانيا الاتحادية وكان ذلك بعلم المطعون ضده الذي يعلم يقينا محل اقامتها بدلالة انه عقد نكاحها منزل والدها في جمهورية لبنان ومن ثم فان اعلانها بطريق النشر قد جاء من المطعون ضده في غيبتها بطريق الغش بما يجعله باطلا و لا تنعقد به الخصومة ويبطل كافة الاحكام بما فيها الحكم المطعون فيه وبما يستوجب نقضه.
وحيث ان هذا النعي سديد ذلك انه من المقرر ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ ان اعلان صحيفة الدعوى بطريق النشر في الصحف هو طريق استثنائي قصد به مواجهة ظروف معينة تصبح في ظلها اية محاولات لاعلان الخصم في موطنه الاصلي او المختار او في محل عمله غير مجدية ظن ومن ثم فلا يجوز سلوك هذا الكريق الاستثنائي ما لم يتسنفذ المعلن كافة الوسائل الممكنة لاعلان خصمه في ذلك الموطن ، ومن المقرر ان اعلان صحيفة الدعوى الى المدعي عليه يعد اجراءا لازما لانعقاد الخصومة بين طرفيها تحقيقا لمبدأ المواجهة بين الخصوم فاذا ما تخلف هذا الشرط الى ان صدر عليه الحكم الابتدائي في غيابه دون اعلانه اعلانا صحيحا فان الخصومة تكون قد زالت كأثر للمطالبة القضائية متى تمسك المعلن اليه في صحيفة استئنافه او في المذكرة الشارحة لها بعدم صحة اعلانه بصحيفة الدعوى ، لما كان ذلك وكان البين من الاوراق ان الطاعنة قد تخلفت عن الحضور امام محكمة اول درجة وصدر الحكم الابتدائي بمثابة الحضوري في حقها وقد تمسكت امام محكمة الاستئناف في صحيفة استئنافها وفي مذكرتها الشارحة ببطلان الحكم الابتدائي لبطلان اعلانها بطريق النشر ، وكان البين من الاوراق ان المطعون ضده قد وجه اعلان الطاعنة بصحيفة الدعوى وثبت من مدونات الحكم الابتدائي انه افاد بانها مجهولة الاقامة وجرى اعلانها في جريدتي الخليج اخبار العرب ثم اصدرت محكمة اول درجة حكمها بناء على هذا الاعلان ، ولما كانت الاوراق قد خلت مما يدل على ان المطعون ضده قد استنفذ كافة الوسائل الممكنة للتحري عن موطن الطاعنة لاعلانها بصحيفة الدعوى ، وكان ادعاؤه امام محكمة اول درجة بان المراد اعلانها مجهولة الاقامة لا يكفي بمجرده لاثبات انه استنفذ كافة الوسائل الممكنة للتحري عن موطنها ولم يقدم دليلا على ذلك الى محكمة الموضوع خاصة وانه ثابت من صورة الاذن بعقد زواج الطرفين والمؤرخ 1/6/2004 انها تزوجت في بيروت ومن ثم فيعلم يقينا محل اقامة اسرتها وبالتالي يبين ان الاعلان قد تم بطريق النشر في الصحف يكون قد وقع باطلا ولا تنعقد به الخصمة بين طرفيها امام محكمة اول درجة واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقرر في صحة اعلان الطاعنة في صحيفة الدعوى ودون ان يتحقق من ان المطعون ضده قد بذل اي محاولة للتعرف على اقامتها الذي انتقلت اليه ومن ثم فان الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي اسباب الطعن .
وحيث ان الاستئناف صالح للفصل فيه ولما تقدم وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة انه متى تقرر بطلان اعلان المدعي عليه بصحيفة الدعوى فانه يتعين الوقوع عند حد تقرير بطلان الحكم المستأنف حتى لا يحرم من تقرير البطلان لمصلحته ـ لعدم صحة اعلانه ـ من نظر الدعوى على درجتين وهو من المبادئ الاساسية للتقاضي امام المحكمة ومن ثم قانه يتعين الغاء الحكم المستأنف و القضاء ببطلانه لثبوت بطلان اعلان المدعي عليها بصحيفة افتتاح الدعوى .
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه
سيدي صاحب السمو الشيخ
خليفه بن زايد ال نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه