نائب المدير العام
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
الطعن رقم 743 لسنة 2016 مدني ـ الاستغراق في الشكليات امر تنهى عنه الشريعة الاسلامية وتنأى عنه القوانين الوضعية
الطعن رقم 743 لسنة 2016 مدني
جلسة الأثنين الموافق 25 من سبتمبر سنة 2017
برئاسة السيد القاضي شهاب عبدالرحمن الحمادي رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة الحسن بن العربي فايدي و جمعه ابراهيم محمد راشد
( )
اجراءات "الاجراء الباطل". بطلان "بطلان الاعلان". دعوى "اعلانها". حكم "تسبيب سائغ". نقض "ما لا يقبل من أسباب".
- الاجراء الباطل . ماهيته؟
- لا يحكم بالبطلان إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء.
- الشكل ليس غاية وإنما وسيلة لتحقيق غاية معينة يحققها توافر هذا الشكل . ثبوت تحقق الغاية من الاجراء رغم تخلف الشكل يكون من المغالاة في الشكليات القضاء بالبطلان.
- الاستغراق في الشكليات أمر تنهي عنه الشريعة الاسلامية الغراء وتنأى عنه القوانين الوضعية.
- كفاية لمن يحصل التمسك ضده بالبطلان اثبات أن الغاية تحققت رغم تخلف الشكل . فلا يحكم بالبطلان.
- ورقة الاعلان . عمل قانوني اجرائي الغرض منها ايصال واقعة معينة إلى علم المعلن إليه . فإذا تم ذلك فلا يحكم بالبطلان.
- مثال.
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه
سيدي صاحب السمو الشيخ
خليفه بن زايد ال نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه