logo

 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 10-06-2017, 11:54 AM
  #1
siddig1983
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Jul 2016
المشاركات: 12
افتراضي إستشارة قانونية (إستقالة من عقد عمل محدد المدة)

السلام عليكم ورحمة الله
جزا الله القائمين على أمر هذا المنتدى خيرا".
تقدمت بإستقالتي من عقد عمل محدد المدة لظروف خاصة.وأعلم بأن صاحب العمل يستحق مبلغ تعويض يعادل أجر 45 يوم.
هل يتم إحتساب المبلغ على أساس الراتب الأساسي أم الإجمالي؟
أحد موظفي تسهيل قال بأن التعويض يحتسب على أساس الراتب الإجمالي وموظف آخر قال الأساسي.
انا في حيرة من أمري خصوصا" أن الشركة تنوي أخذ التعويض علي إجمال الراتب.
وإستفسار آخر، لدى ساعات عمل إضافية أنكرت الشركة قيامي بها وطالبتني بإثبات أدائها(ألا تعد بصمة الحضور والإنصراف إثبات؟؟؟!!!(لا علم لي بالقانون لكن المنطق يقول بما ان البصمة تثبت حق الشركة في حضور العامل ويمكنها الإستناد عليها في محاسبته إذا تأخر أو تغيب، فيحق للعامل ايضا" أخذها كإثبات على قيامه بعمل إضافي )أرسلت لهم هذا الرد ولم أستلم ردهم حتى هذه اللحظة.
أرجو أن تساعدوني حتى لا أخذ ما ليس لي بغير وجه حق ولا يأخذوا ماهو حق لي.
جزاكم الله خير
siddig1983 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 

الكلمات الدلالية (Tags)
(إستقالة, محدد, أستشارة, المدة), قانونية


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:29 PM.