logo

 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 06-10-2010, 12:29 PM
  #1
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي الطعن بالتمييز رقم 41 لسنة 2009 عقاري

الطعن بالتمييز رقم 41 لسنة 2009 عقاري
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاحد الموافق 24/1/2010
برئاسة الدكتور علي ابراهيم الامام رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة زهير احمد بسيوني وحسن محمود الابياري و سيد محمود قايد و علاء الدين محمد مراد


المبدأ القضائي :-
ان الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 13/2008 بشأن تنيظ السجل العقاري في امارة دبي تنص على انه "على كل مطور تصرف بالبيع او باي تصرف من التصرفات الناقلة او المقيدة للملكي قبل العمل باحكام هذا القانون ان يتقدم الى الدائرة لتسجيلها في السجل العقاري او السجل العقاري المبدئي حسب الاحوال وذلك مدة لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ العمل باحكام هذا القانون" ، كما تنص المادة (13) من ذات القانون على انه "اذا ثبت للدائرة قيام المطور او الوسيط باي فعل او امتناع تفرضه احكام هذا القانون او التشريعات الاخرى السارية المفعول فعلى مدير عام الدائرة اعداد تقرير بذلك واحالة الامر الى جهات التحقيق المختصة" ، يدل ـ و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ ان دائرة الاراضي و الاملاك هي المختصة بنظر مخالفة المطور بعدم التقدم اليها لتسجيل اي تصرف بالبيع او باي تصرف من التصرفات الناقلة للملكية او المقيدة لها و التي قام باجرائها قبل العمل باحكام القانون وذلك شهرين من تاريخ سريان القانون واذا ثبتت المخالفة فان مدير الدائرة يعد تقريرا بذلك ويحيل الامر الى جهات التحقيق ، ولم يرد في نص المادة (13) المذكورة ما يفيد بان تكون الدعوى المقامة منالمشتري على مطور العقار مسبوقة باعداد التقرير الذي يعده مدير الدائرة ولا يحول ثبوت هذا التقرير او اعداده من عدمه دون حق المشتري المدعي في رفع دعواه مباشرة امام المحكمة ولا يغل يد القضاء او يحجب اختصاصه في حالة عدم وجود هذا التقرير .


المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير التلخيص الذي اعده و تلاه بجلسة المرافعة السيد القاضي المقرر حسن الابياري وبعد المداولة ،،،،
حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية ،،،
وحيث ان الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق ـ تتحصل في ان الطاعن ------- اقام الدعوى رقم 27/2008 عقاري كلي امام محكمة دبي الابتدائية على المطعون ضدها -------- للحكم بالزامها بتسليم الفيلا موضوع العقد في المؤرخ في 4/6/2006 الى المدعي وقال شرحا لذلك انه بموجب عقد اشترى من المدعي عليها الفيلا رقم (101) الكائنة بمشروع ------ بامارة دب اجمالي 4.545.000 درهم يتم سداده حسب جدول الدفعات المبين بالعقد على ان تستحق الدفعة الاخيرة و البالغ قدرها 1.818.000 درهم بتاريخ التسليم و الذي كان متوفعا في الرابع الاخير من عام 2007 حسبما جاء بالفقرة السابعة من العقد وانه قام بتنفيذ التزامه بسداد جميع الاقساط الواجبة الدفع ، الا ان المدعي عليها لم تف التزاماتها دون جدوى ومن ثم اقام الدعوى ، ندبت المحكمة خبيرا هندسيا وبعد ان قدم تقريره صمم على طباته السابقة واضاف اليها طلبا جديدا بالزام المدعي عليها بان تؤدي له مبلغ 4.000.000 درهم تعويضا عن الكسب الفائت نتيجة تأخر المدعي عليها عن تنفيذ التزاماتها العقدية بالاضافة الى الفوائد القانونية بواقع 9% اعتبارا من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا وحتى السداد التام ، وبتاريخ 22/6/2009 حكمت المحكمة (1) بطلان عقد بيع الوحدة العقارية رقم (n101) مشروع -------- بامارة دبي المبرم بين المدعي و المدعي عليها (2) رفض الدعوى ، استأنف كل من الشركة المدعي عليها و المدعي هذا الحكم بالاستئنافين رقم 82 ، 87/2009 عقاري على التوالي ، وطلبت الشركة المدعي عليها الغاء الفقرة (1) من الحكم المستأنف و القضاء مجددا برفض الدعوى ، وطلب المدعي بالغاء الحكم المستأنف والقضاء له بكافة طلباته وبعد ان ضمت المحكمة الاستئنافين للارتباط و ليصدر فيهما حكم واحد بتاريخ 30/8/2009 في الموضوع بالغاء الحكم المستأنف و القضاء مجددا برفض الدعوى بحالتها وطعن المدعي على هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة اودعت قلم الكتاب طالبا نقضه ، وقدم محامي الشركة المطعون ضده مذكرة بدفاعها طلب رفض الطعن ، واذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فقد رأت انه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره .
وحيث انه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيقالقانون وتأويله و الفساد في الاستدلال ذلك ان الحكم المطعون فيه قد استند الى نص المادة (13) من القانون 13/2008 بشأن تنظيم السجل العقاري المبدئ في امارة دبي وخلص الى رفض الدعوى لعدم وجود تقرير من دائرة الاراضي و الاملاك يثبت اخلال المطعون ضدها بالتزاماتها في حين ان هذا النص لم يتضمن ما يوجب على المشتري اللجوء الى دائرة الاراضي و الاملاك لتقديم شكوى ضد المطور قبل اقامة دعواه ولم يرتب اي جزاء على المشتري فيحالة اللجوء الى المحكمة صاحبة الاختصاص الامر الذي يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي سديد ذلك ان الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 13/2008 بشأن تنيظ السجل العقاري في امارة دبي تنص على انه "على كل مطور تصرف بالبيع او باي تصرف من التصرفات الناقلة او المقيدة للملكي قبل العمل باحكام هذا القانون ان يتقدم الى الدائرة لتسجيلها في السجل العقاري او السجل العقاري المبدئي حسب الاحوال وذلك مدة لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ العمل باحكام هذا القانون" ، كما تنص المادة (13) من ذات القانون على انه "اذا ثبت للدائرة قيام المطور او الوسيط باي فعل او امتناع تفرضه احكام هذا القانون او التشريعات الاخرى السارية المفعول فعلى مدير عام الدائرة اعداد تقرير بذلك واحالة الامر الى جهات التحقيق المختصة" ، يدل ـ و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ ان دائرة الاراضي و الاملاك هي المختصة بنظر مخالفة المطور بعدم التقدم اليها لتسجيل اي تصرف بالبيع او باي تصرف من التصرفات الناقلة للملكية او المقيدة لها و التي قام باجرائها قبل العمل باحكام القانون وذلك شهرين من تاريخ سريان القانون واذا ثبتت المخالفة فان مدير الدائرة يعد تقريرا بذلك ويحيل الامر الى جهات التحقيق ، ولم يرد في نص المادة (13) المذكورة ما يفيد بان تكون الدعوى المقامة منالمشتري على مطور العقار مسبوقة باعداد التقرير الذي يعده مدير الدائرة ولا يحول ثبوت هذا التقرير او اعداده من عدمه دون حق المشتري المدعي في رفع دعواه مباشرة امام المحكمة ولا يغل يد القضاء او يحجب اختصاصه في حالة عدم وجود هذا التقرير ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض الدعوى بحالتها بما اورده باسبابه من ان "الثابت من الاوراق ان عقد البيع موقع بتاريخ 4/6/2006 للفيلا (n101) بين طرفي الدعوى ، وقد قضى الحكم ببطلان العقد عملا بالفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر لكون التصرف سند الدعوى قد تم قبل العمل باحكام القانون فانه يكون قد جانبه الصواب مما يتعين الغاؤه وحيث انه عن طلب تسليم الفيلا وحيث لم يرفق تقرير من الدائرة بفعل او امتناع المطور مخالفا المادة 13 من القانون تقضي المحكمة برفض الدعوى بحالتها" ، فانه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي اوجه الطعن واذ حجبه ذلك عن بحث طلبات الطاعن فانه يتعين ان يكون مع النقض الاحالة.
لذلك
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وباحالة الدعوى الى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد دائرة مشكلة من قضاة اخرين وبالزام الشركة المطعون ضدها بالمصروفات وبمبلغ الف درهم مقابل اتعاب المحاماة .


الهيئة المبينة بصدر هذا الحكم هي الهيئة التي سمعت المرافعة وتداولت الدعوى وقعت على مسودة الحكم ، اما الهيئة التي نطقت به فهي مشكلة برئاسة السيد القاضي زهير احمد بسيوني وعضوية السادة القضاة حسن محمود الابياري وسيد محمود قايد و ماجد على قطب و رمضان امين اللبودي .
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:06 AM.