الطعن رقم 508 لسنة 2014 جزائي ـ الامر بان لا وجه وامر الحفظ الصادر من النيابة العامة
وقُضي في هذا الخصوص بأنه: (لما كانت المادة رقم: ‹133› من قانون الإجراءات الجزائية قد نصت على أن: ‹للمدعي بالحقوق المدنية استئناف القرار الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى لانتفاء التهمة أو لأن الواقعة لا يُعاقب عليها القانون، أو لأن الأدلة على المتهم غير كافية› وكان الأمر الصادر من النيابة العامة سالف الذكر قد جاء مبنيّاً على انتفاء جريمة خيانة الأمانة من الأوراق مما يحق للدعية بالحق المدني استئنافه باعتباره أمراً بأن لا وجه لإقامة الدعوى لانتفاء التهمة. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم نظر الاستئناف فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث أسباب الاستئناف بما يُوجب نقضه). (طعن محكمة اتحادية عليا رقم: ‹508› لسنة: 2014م جزاء، جلسة يوم: 27/1/2015م).
تم البحث عن الحكم المذكور كاملاً إلا أنه لم يتم العثور عليه... لذا أطلب المساعدة...