استفسار عن قانون الجنسيات
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،
تنص المادة 13 من قانون الجنسيات الاماراتي على:" لا يكون لمن كسب جنسية الدولة بالتجنس وفقا لأحكام المواد 5 و6 و7 و8 و9 و10 حق الترشيح أو الانتخاب أو التعيين في أي هيئة من الهيئات النيابية أو الشعبية أو في المناصب الوزارية ويستثني من حكم هذه المادة المواطنون من أصل عماني أو قطري أو بحريني بشرط مرور سبع سنوات على اكتسابهم الجنسية.
هل معنى ان الحاصل على خلاصة القيد عن طريق التجنيس، لا يحق له ان ينتخب في المجلس الوطني او يعين في الدوائر الحكومية أو يعين في المنصاب العليا مثلا منصب مدير عام أو وزير، أم يحق له ؟
وشكراً