logo

 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 02-06-2017, 09:08 AM
  #1
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي الطعن أرقام 226 ـ 243 ـ 255 لسنة 2016 جزائي ـ القواعد الاساسية لاصدار الاحكام

الطعن أرقام 226 ـ 243 ـ255 لسنة 2016 جزائي

جلسة الأثنين الموافق 9 من ينايرسنة 2017

برئاسة السيد القاضي محمدعبدالرحمن الجراح رئيس الدائرة

وعضوية السادة القضاة عبدالحقأحمد يمين وأحمد عبدالله الملا



( )



حكم "إصدارهـ تسبيب معيب". محضر جلسة . نظام عام . قانون "تطبيقه". مداولة .قضاة . بطلان "بطلان الحكم". نقض "ما يقبل من الأسباب".

- القواعدالأساسية لإصدار الأحكام من النظام العام . وجوب تحرير محضر بما يجري في جلسةالمحاكمة . موقع على كل صفحة من رئيس المحكمة وكاتبها . واشتماله على تاريخ الجلسةوأسماء القضاة . أساس ذلك؟

- سريان أحكامقانون الإجراءات المدنية . على ما لم يرد فيه نص خاص في قانون الإجراءات الجزائية. أساس ذلك ؟

- المداولة فيالأحكام . سرية بين القضاة مجتمعين . ولا يجوز اشتراك غير القضاة الذين سمعواالمرافعة . أساس ذلك؟

- وجوب حضورالقضاة الذين اشتركوا في المداولة . تلاوة الحكم . حصول مانع لأحدهم . بغيرالولاية . أثره . وجوب توقيعه على مسودة الحكم واثبات ذلك بمحضر الجلسة . مخالفةذلك . أثره . بطلان الحكم.

- مثــال.
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 

الكلمات الدلالية (Tags)
2016, لاصدار, أرقام, لسنة, الاحكام, الاساسية, الطعن, القواعد, جزائي


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:41 AM.