logo

 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 01-25-2017, 09:33 PM
  #1
عين العدالة
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Dec 2016
المشاركات: 5
Discc العاب القمار.

اضاءة قانونية💡

"جريمة ألعاب القمار"

"ما هي ألعاب القمار ؟"
ألعاب القمار هي الألعاب التي يتفق كل طرف فيها بأن يؤدي - إذا خسر اللعبة- إلى الطرف الذي كسبها مبلغا من النقود أو أي شيء آخر اتفق عليه .(م 413 عقوبات)
كما نص المشرع ان الرهان ينقلب الى قمار إذا شرط المتعاقدان أن للفائز قبل الآخر جعلاً فلا يجوز لأن العقد ينقلب قماراً( 1019 معاملات مدنية )، وكل اتفاق على مقامرة باطل ويجب رد المبلغ خلال ستة أشهر . ( م1021معاملات مدنية)

"ما هي عقوبة لعب القمار؟"
كل من لعب القمار يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة التي لا تجاوز خمسين ألف درهم .وتكون العقوبة الحبس أو الغرامة إذا وقعت الجريمة في مكان عام أو مفتوح للجمهور أو في محل أو منزل أعد للعب القمار .(م 414 عقوبات )

"ما هي عقوبة فتح أو إدارة أو تنظيم ألعاب القمار؟"
1-يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم ، كل من فتح أو أدار محلا للعب القمار وأعده لدخول الناس ، وكذلك كل من نظم أية لعبة من ألعاب القمار في مكان عام أو مفتوح للجمهور أو في أي محل أو منزل أعد لهذا الغرض .(م 415 عقوبات)
2- كما يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسين ألف درهم ولا تجاوز خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ أو أدار موقعًا إلكترونيًا أو أشرف عليه أو بث أو أرسل أو نشر أو أعاد نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية.... أنشطة للقمار، ويعاقب بالعقوبة ذاتها، كل من أنتج أو أعد أو هيأ أو أرسل أو خزن بقصد الاستغلال أو التوزيع أو العرض على الغير، عن طريق شبكة معلوماتية ......أنشطة للقمار. ( م 17 من مرسوم تقنية المعلومات)

"المصادرة والإغلاق "
في جميع الأحوال تضبط النقود والأدوات التي استعملت في لعب القمار ويحكم بمصادرتها كما يحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي أعد للعب القمار ، ولا يصرح بفتحه إلا إذا أعد لغرض مشروع وبعد موافقة النيابة العامة.( م 416 عقوبات ) ، كما يحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة أو البرامج أو الوسائل المستخدمة في ارتكاب جريمة ألعاب القمار بواسطة تقنية المعلومات أو الأموال المتحصلة منها، أو بمحو المعلومات أو البيانات أو إعدامها، كما يحكم بإغلاق المحل أو الموقع الذي يرتكب فيه أي من هذه الجرائم، وذلك إما إغلاقًا كليًا أو للمدة التي تقدرها المحكمة مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسني النية. ( م 41 من مرسوم تقنية المعلومات)
عين العدالة غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:07 AM.