الزام الخصم بتقديم ما تحت يده من أوراق أو محررات
المادة 18
1- يجوز للخصم في الحالات التالية أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أي محررات أو أوراق منتجة تكون تحت يده:
أ- إذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديمه أو تسليمه.
ب- إذا كان المحرر مشتركاً بينه وبين خصمه ويعتبر المحرر مشتركاً على الأخص إذا كان لمصلحة الخصمين أو كان مثبتاً لالتزاماتها وحقوقهما المتبادلة.
ج- إذا استند إليه خصمه في أي مرحلة من مراحل الدعوى.
2- ويجب أن يبين في هذا الطلب، أوصاف المحرر، وفحواه، والواقعة التي يستدل بها عليه والدلائل والظروف المؤيدة لوجوده تحت يد الخصم، ووجه إلزام الخصم بتقديمه.
المادة 19
1- إذا أثبت الطالب صحة طلبه أو أقر الخصم أن المحرر أو الورقة في حوزته أو سكت أمرت المحكمة بتقديم المحرر أو الورقة في الحال أو في أقرب موعد تحدده.
2- وإذا لم يقدم للمحكمة إثباتاً كافياً لصحة الطلب وأنكر الخصم وجود المحرر أو الورقة وجب على هذا الخصم أن يحلف يميناً بأن المحرر أو الورقة لا وجود له وأنه لا يعلم وجوده ولا مكانه وأنه لم يخفه أو لم يهمل البحث عنه ليحرم خصمه من الاستدلال به.
3- وإذا لم يقم الخصم بتقديم المحرر أو الورقة في الموعد الذي حددته المحكمة أو امتنع عن حلف اليمين سالفة الذكر، اعتبرت صورة المحرر أو الورقة التي قدمها الطالب صحيحة مطابقة لأصلها فإن لم يكن قد قدم صورة من المحرر جاز الأخذ بقوله فيما يتعلق بشكله وموضوعه.
المادة 20
يجوز للمحكمة أثناء سير الدعوى ولو أمام محكمة الاستئناف أن تأذن في إدخال الغير لإلزامه بتقديم محرر تحت يده وذلك في الأحوال ومع مراعاة الأحكام والأوضاع المنصوص عليها في المواد السابقة.
ولها أيضا أن تأمر - ولو من تلقاء نفسها - بإدخال أية جهة إدارية لتقديم ما لديها من المعلومات والمحررات اللازمة في السير في الدعوى.
المادة 21
إذا قدم الخصم محرراً للاستدلال به في الدعوى فلا يجوز له سحبه بغير رضاء خصمه إلا بإذن مكتوب من رئيس الدائرة أو القاضي بحسب الأحوال بعد أن يحفظ منه صورة في ملف الدعوى يؤشر عليها قلم الكتاب بمطابقتها للأصل.