الخبرة في ضوء قانون الاثبات الاماراتي
الخبرةالمادة 69
للمحكمة عند الاقتضاء أن تحكم بندب خبير أو أكثر من بين موظفي الدولة أو من بين الخبراء المقيدين في جدول الخبراء للاستنارة برأيهم في المسائل التي يستلزمها الفصل في الدعوى وتقدر المحكمة الأمانة التي يجب إيداعها خزانة المحكمة لحساب مصروفات الخبير ومقابل جهده (أتعابه)، والخصم الذي يكلف بإيداع هذه الأمانة والأجل الذي يجب فيه الإيداع، والمبلغ الذي يجوز للخبير سحبه لمصروفاته.
المادة 70
إذا اتفق الخصوم على اختيار خبير أو أكثر أقرت المحكمة اتفاقهم وفيما عدا هذه الحالة تختار المحكمة الخبير من بين الخبراء المقبولين أمامها ما لم تقض بغير ذلك ظروف خاصة وعلى المحكمة حينئذ أن تبين هذه الظروف.
المادة 71
إذا حكمت المحكمة بندب خبير أو أكثر وجب أن يتضمن منطوق حكمها ما يأتي:
1- بياناً دقيقاً بمهمة الخبير والتدابير العاجلة التي يؤذن له في اتخاذها.
2- الأجل المضروب لإيداع تقرير الخبير.
3- تاريخ الجلسة التي تؤجل إليها القضية للمرافعة في حالة إيداع الأمانة وجلسة أخرى أقرب منها لنظر القضية في حالة عدم إيداعها.
المادة 72
إذا لم تودع الأمانة من الخصم المكلف بإيداعها ولا من غيره من الخصوم كان الخبير غير ملزم بأداء المهمة الموكولة إليه، وتقرر المحكمة سقوط حق الخصم الذي لم يقم بدفع الأمانة في التمسك بالحكم الصادر بتعيين الخبير إذا وجدت أن الأعذار التي أبداها لذلك غير مقبولة.
المادة 73
على قلم كتاب المحكمة خلال اليومين التاليين لإيداع الأمانة أن يدعو الخبير للاطلاع على الأوراق المودعة ملف الدعوى بغير أن يتسلمها ما لم تأذن له المحكمة أو الخصوم في ذلك وتسلم إليه صورة من الحكم.
المادة 74
إذا كان اسم الخبير غير مقيد في الجداول وجب أن يحلف أمام المحكمة التي ندبته يميناً بأن يؤدي عمله بالصدق والأمانة وإلا كان العمل باطلاً ولا يشترط حضور الخصوم عند حلف الخبير اليمين ويحرر محضر بحلف اليمين.
المادة 75
1- للخبير خلال الأيام الخمسة التالية لتاريخ تسلمه صورة الحكم من قلم الكتاب أن يطلب إعفاءه من أداء المهمة التي كلف بها ويجوز في الدعاوى المستعجلة أن تقرر المحكمة في حكمها نقص هذا الميعاد.
2- وللمحكمة التي عينته أن تعفيه منها إذا رأت أن الأسباب التي أبداها لذلك مقبولة.
المادة 76
إذا لم يؤد الخبير مهمته ولم يكن قد أعفي من أدائها جاز للمحكمة التي ندبته أن تحكم عليه بكل المصروفات التي تسبب في إنفاقها بلا فائدة وبالتعويضات إن كان لها محل، وذلك بغير إخلال بالجزاءات التأديبية.
المادة 77
يجوز للخصوم طلب رد الخبير إذا توافر في شأنه سبب يرجح معه عدم استطاعته أداء مهمته بغير تحيز. وبوجه خاص يجوز رد الخبير إذا كان قريباً أو صهراً لأحد الخصوم للدرجة الرابعة أو وكيلاً لأحد الخصوم في أعماله الخاصة، أو وصياً أو قيماً، أو كان يعمل عند أحد الخصوم أو كان له أو لزوجه خصومة قائمة مع أحد الخصوم في الدعوى أو مع زوجه ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت بعد تعيين الخبير بقصد رده.
المادة 78
يتم طلب الرد بتكليف الخبير بالحضور أمام المحكمة وذلك خلال أسبوع من تاريخ الحكم بتعيينه إذا كان هذا الحكم قد صدر في حضور الخصم طالب الرد. فإذا كان الحكم قد صدر في غيبته قدم طلب الرد خلال الأسبوع التالي لإعلان منطوق الحكم إليه. ولا يسقط الحق في طلب الرد إذا كانت أسبابه قد طرأت بعد ذلك الميعاد أو إذا قدم الخصم الدليل على أنه لم يعلم بها إلا بعد انقضائه.
المادة 79
إذا عين الخبير باتفاق الخصوم فلا يقبل طلب رده من أحدهم ما لم يكن سبب الرد قد حدث بعد تعيينه أو ثبت أنه كان لا يعلم بهذا السبب عند تعيينه.
المادة 80
تفصل المحكمة على وجه السرعة في طلب الرد ويكون الحكم الصادر في الطلب غير قابل للطعن بأي وجه وإذا رفض طلب الرد، حكم على طالبه بغرامة لا تقل عن مائتي درهم ولا تزيد على خمسمائة درهم.
المادة 81
1- يحدد الخبير تاريخاً لبدء عمله على أن يدعو الخصوم قبل ذلك التاريخ بسبعة أيام على الأقل على أن يبين في الدعوة مكان أول اجتماع ويومه وساعته.
2- ويجوز في حالة الاستعجال أن يدعو الخصوم فوراً بإرسال برقية.
3- ويترتب على عدم دعوة الخصوم بطلان عمل الخبير.
المادة 82
1- يحضر الخصوم أمام الخبير بأنفسهم أو بوكيل عنهم.
2- ويجوز للخبير أن يباشر أعماله ولو في غيبة الخصوم الذين دعاهم للحضور على الوجه الصحيح.
3- ولا يجوز لأية جهة حكومية أو غيرها أن تمتنع بغير مبرر قانوني عن اطلاع الخبير على ما يلزم الاطلاع عليه مما يكون لديها من دفاتر وسجلات أو مستندات أو أوراق تنفيذاً للحكم الصادر بندب خبير.
المادة 83
يعد الخبير محضراً بأعماله، ويجب أن يشتمل المحضر على ما يأتي:
1- بيان حضور الخصوم وأقوالهم وملاحظاتهم موقعة منهم، ما لم يكن لديهم مانع من التوقيع فيذكر سبب ذلك في المحضر.
2- بيان بالأعمال التي قام بها الخبير بالتفصيل وأقوال الأشخاص الذين سمعهم من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد الخصوم.
المادة 84
على الخبير أن يقدم تقريراً موقعاً منه بنتيجة أعماله ورأيه والأوجه التي استند إليها فإذا تعدد الخبراء جاز لكل منهم أن يقدم تقريراً مستقلاً برأيه ما لم يتفقوا على تقديم تقرير واحد.
المادة 85
1- يودع الخبير تقريره ومحاضر أعماله وجميع الأوراق التي سلمت إليه قلم كتاب المحكمة التي ندبته.
2- وعلى قلم كتاب المحكمة أن يبلغ الخصوم بهذا الإيداع خلال الأربع والعشرين ساعة التالية لحصوله.
3- ويرسل الخبير لكل خصم في الدعوى صورة من تقريره خلال الأيام الثلاثة التالية للإيداع.
المادة 86
1- إذا لم يقدم الخبير تقريره في الأجل الذي حدده الحكم الصادر بتعيينه، وجب عليه قبل انقضاء هذا الأجل أن يودع قلم كتاب المحكمة التي ندبته مذكرة يبين فيها ما قام به من أعمال والأسباب التي حالت دون إتمام مأموريته.
2- فإذا وجدت المحكمة في مذكرة الخبير ما يبرر تأخيره منحته أجلاً لإنجاز مهمته وإيداع تقريره، وإلا حكمت عليه بغرامة لا تزيد على خمسمائة درهم وفي هذه الحالة الأخيرة يجوز للمحكمة أن تمنحه أجلاً لإنجاز مهمته وإيداع تقريره أو أن تستبدل به غيره مع إلزامه برد ما يكون قبضه من الأمانة إلى قلم الكتاب وذلك بغير إخلال بالجزاءات التأديبية والتعويضات إن كان لها محل.
3- ولا يقبل الطعن في الحكم الصادر بإبدال الخبير وإلزامه برد ما قبضه من الأمانة.
المادة 87
إذا تبين للمحكمة بعد اطلاعها على المذكرة التي قدمها الخبير وفقاً للمادة السابقة أن التأخير ناشئ عن خطأ الخصم، حكمت عليه بغرامة لا تزيد على ألف درهم فضلاً عن جواز الحكم بسقوط حق هذا الخصم في التمسك بالحكم الصادر بتعيين الخبير.
المادة 88
1- للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم أن تأمر باستدعاء الخبير في جلسة تحددها لمناقشته في تقريره، ولها أن توجه إليه ما تراه من الأسئلة مفيداً في الدعوى.
2- ولهـا أن تأمر الخبير باستكمال أوجه النقص في عمله وتدارك ما تتبينه من أوجه الخطأ فيه ولها أن تعهد بذلك إلى خبير آخر أو أكثر.
المادة 89
للمحكمة أن تعين خبيراً لإبداء رأيه شفاهة بالجلسة بدون تقرير ويثبت رأيه في المحضر.
المادة 90
1- رأي الخبير لا يقيد المحكمة.
2- وإذا حكمت المحكمة خلافاً لرأي الخبير بينت في حكمها الأسباب التي أدت بها إلى عدم الأخذ بهذا الرأي كله أو بعضه.
المادة 91
1- تقدر مصروفات الخبير ومقابل جهده (أتعابه) بأمر على عريضة يصدر بغير مرافعة من المحكمة التي عينته، ولكل من الخصوم والخبير أن يتظلم من أمر التقدير وذلك خلال الأيام الثمانية التالية لإعلانه.
2- ويكون التظلم بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة ويترتب عليه وقف تنفيذ أمر التقدير ويفصل في هذا التظلم قاض آخر أو دائرة أخرى بالمحكمة بعد سماع أقوال المتظلم ويكون حكمها في هذا الشأن نهائياً وغير قابل للطعن بأي وجه.
المادة 92
يستوفي الخبير ما قدر له من الأمانة ويكون أمر التقدير فيما زاد عليها واجب التنفيذ على الخصم الذي حكم بإلزامه بالمصروفات.