القيود التي ترد على حق الملكية
الفرع الثاني- القيود التي ترد على حق الملكية(1136 - 1151)
5.1.1.2.1 - (1) أحكام عامة
(1136 - 1138)
المادة رقم 1136
للمالك أن يتصرف في ملكه تصرفا مطلقا ما لم يكن تصرفه مضرا بغيره ضررا فاحشا أو مخالفا للقوانين أو النظم المتعلقة بالمصلحة العامة أو المصلحة الخاصة.
المادة رقم 1137
الضرر الفاحش هو ما يكون سببا لوهن البناء أو هدمه أو يمنع الحوائج الأصلية أي المنافع المقصودة من البناء.
المادة رقم 1138
اذا تعلق حق الغير بالملك فليس للمالك أن يتصرف فيه تصرفا مضرا بصاحب الحق إلا بإذنه
5.1.1.2.2 - (2) قيود الجوار
(1139 - 1144)
المادة رقم 1139
حجب الضوء عن الجار يعد ضرراً فاحشا فلا يسوغ لأحد أن يحدث بناء يسد به نوافذ بيت جاره سدا يمنع الضوء عنه وإلا جاز للجار أن يطلب رفع البناء دفعا للضرر.
المادة رقم 1140
اذا كان لأحد ملك يتصرف فيه تصرفا مشروعا فأحدث غيره بجواره بناء تضرر من الوضع القديم فليس للمحدث أن يدعي التضرر من ذلك وعليه أن يدفع الضرر عن نفسه.
المادة رقم 1141
1- لمالك الهواء أو منفعته الذي امتدت فيه أغصان شجرة غيره مطالبته بإزالة ما امتد الى هوائه ولو لم يترتب على ذلك ضرر له فان أبى ضمن ما تلف بسببه وله بلا حاجة الى حكم القضاء إزالة ما امتد الى ملكه ولو بالقطع اذا لم يمكن إزالة الضرر إلا به ولا شيء عليه. 2- ويسري هذا الحكم على عروق الشجرة التي امتدت في أرض الغير.
المادة رقم 1142
لمالك البناء أن يطلب منع جاره من غرس شجر بجوار بنائه اذا كان الشجر مما تمتد عروقه وله أن يطلب قلعه إن غرسه.
المادة رقم 1143
1- لا يجوز للجار أن يجبر جاره على إقامة حائط أو غيره على حدود ملكه ولا على النزول عن جزء من حائط أو من الارض القائم عليها الحائط. 2- وليس لمالك الحائط أن يهدمه دون عذر قوي إن كان هذا يضر بالجار الذي يستتر ملكه بالحائط.
المادة رقم 1144
1- على المالك ألا يغلو في استعمال حقه الى حد يضر بملك الجار. 2- وليس للجار أن يرجع على جاره في مضار الجوار المألوفة التي لا يمكن تجنبها وإنما له أن يطلب إزالة هذه المضار اذا تجاوزت الحد المألوف على أن يراعي في ذلك العرف وطبيعة العقارات وموقع كل منها بالنسبة الى الآخر والغرض الذي خصصت له. ولا يحول الترخيص الصادر من الجهات المختصة دون استعمال هذا الحق.
5.1.1.2.3 - (3) تقييد حقوق المتصرف إليه
(1145 - 1146)
المادة رقم 1145
ليس للمالك أن يشترط في تصرفه عقداً كان أو وصية شروطاً تقيد حقوق المتصرف إليه اذا كانت هذه الشروط مشروعة وقصد بها حماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو المتصرف إليه أو الغير لمدة محدودة.
المادة رقم 1146
يقع باطلا كل شرط يمنع المتصرف إليه من التصرف ما لم تتوافر فيه أحكام المادة السابقة.
5.1.1.2.4 - (4) حق الطريق
(1147 - 1151)
المادة رقم 1147
الطريق الخاص كالملك المشترك لمن لهم حق المرور فيه ولا يجوز لأحد أصحاب الحق فيه أن يحدث شيئا بغير إذن من الباقين.
المادة رقم 1148
1- للمارين في الطريق العام حق الدخول في الطريق الخاص عند الضرورة. 2- ولا يسوغ لأصحاب الطريق الخاص الاتفاق على بيعه أو قسمته أو سد مدخله.
المادة رقم 1149
لا يجوز لغير الشركاء في الطريق الخاص فتح أبواب عليه، أو المرور فيه.
المادة رقم 1150
اذا قام أحد الشركاء في الطريق الخاص بسد الباب المفتوح عليه. فلا يسقط حق مروره ويجوز له ولخلفه من بعده أن يعيد فتحه.
المادة رقم 1151
نفقات تعمير الطريق الخاص على كل من الشركاء بنسبة ما يعود عليهم من فائدة.