logo

 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 01-11-2017, 02:02 PM
  #1
المحامي والمحكم علي العقيد
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Aug 2016
المشاركات: 287
افتراضي الاتصـال

الفرع الخامس- الاتصـال(1262 - 1274)


5.1.2.5.1 - ( 1 ) الاتصال بالعقار

(1262 - 1273)


5.1.2.5.1.1 - ( أ ) الاتصال بفعل الطبيعة

(1262 - 1266)


المادة رقم 1262

الطمي الذي يأتي به السيل الى أرض أحد يكون ملكا له.

المادة رقم 1263

1- يجوز لمالك الأرض التي تتحول عن مكانها بسبب حادث وقع قضاء أن يطالب بها اذا تحققت معرفتها ويضمن صاحب الارض الأكثر قيمة لصاحب الأرض الأقل قيمة، قيمتها ويمتلكها. 2- ولا تسمع دعوى المطالبة بها بعد مضي سنة على وقوع الحادث.

المادة رقم 1264

الجزر الكبيرة والصغيرة التي تتكون بصورة طبيعية في مجاري المياه تعتبر جزءا من أملاك الدولة.

المادة رقم 1265

الجزر الصغيرة والكبيرة التي تتكون داخل البحيرات وكذلك طمي البحيرات والبحر تعتبر من أملاك الدولة.

المادة رقم 1266

الأراضي التي ينكشف عنها البحر أو البحيرات أو الغدران أو المستنقعات التي لا مالك لها تكون ملكا للدولة.

5.1.2.5.1.2 - ( ب ) الاتصال بفعل الإنسان

(1267 - 1273)


المادة رقم 1267

كل بناء أو غراس أو عمل قائم على الارض يعتبر أن مالك الارض قد أقامه على نفقته وانه يخصه ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.

المادة رقم 1268

اذا بنى مالك الارض على أرضه بمواد مملوكة لغيره بدون إذنه فان كانت المواد قائمة وطلب صاحبها استردادها وجب على صاحب الارض إعادتها إليه وأما إن كانت هالكة أو مستهلكة فيجب عليها دفع قيمتها لأصحابها وفي كلتا الحالتين على صاحب الارض أن يدفع تعويضا إن كان له وجه.

المادة رقم 1269

اذا أقام شخص بناءً أو غراساً أو منشآت أخرى بمواد من عنده على ارض يعلم إنها مملوكة لغيره دون رضاء مالكها كان للمالك أن يطلب إزالة المحدثات على نفقة من أحدثها فإذا كانت الإزالة مضرة بالأرض فلة أن يتملك المحدثات بقيمتها مستحقة الإزالة.

المادة رقم 1270

اذا أحدث شخص بناءً أو غراساً أو منشآت أخرى بمواد من عنده على ارض مملوكة لغيره بزعم سبب شرعي فان كانت قيمة المحدثات قائمة أكثر من قيمة الارض كان للمحدث أن يمتلك الارض بثمن مثلها وإذا كانت قيمة الارض لا تقل عن قيمة المحدثات كان لصاحب الارض أن يمتلكها بقيمتها قائمة.

المادة رقم 1271

اذا أحدث شخص غراسا أو منشآت أخرى بمواد مملوكة لغيره على أرض أحد فليس لمالك المواد أن يطلب استردادها وإنما له أن يرجع بالتعويض على المحدث كما له أن يرجع على صاحب الأرض بما لا يزيد عما هو باق في ذمته للمحدث من قيمة تلك المحدثات.

المادة رقم 1272

اذا بنى أحد أصحاب الحصص لنفسه في الملك المشترك القابل للقسمة بدون إذن الآخرين ثم قسم الملك فان أصاب ذلك البناء حصة بانية ملكه وان أصاب حصة الآخر كان له أن يتملكه بقيمته مستحق الإزالة أو أن يكلف الباني بالهدم.

المادة رقم 1273

اذا بنى أحد أصحاب الحصص لنفسه في الملك المشترك القابل للقسمة بدون إذن الآخرين ثم قسم الملك فان أصاب ذلك البناء حصة بانية ملكه وان أصاب حصة الآخر كان له أن يتملكه بقيمته مستحق الإزالة أو أن يكلف الباني بالهدم.

5.1.2.5.2 - (2)الإتصال بالمنقول

(1274 - 1274)


المادة رقم 1274

اذا اتصل منقولان لمالكين مختلفين بحيث لا يمكن فصلهما دون تلف ولم يكن هناك اتفاق بين المالكين قضت المحكمة في النزاع مسترشدة بالعرف وقواعد العدالة مع مراعاة الضرر الذي وقع وحالة الطرفين وحسن نية كل منهما.

5.1.2.6 - الفرع السادس- العقــد

(1274 - 1278)


المادة رقم 1275

تنتقل الملكية وغيرها من الحقوق العينية في المنقول والعقار بالعقد متى استوفى أركانه وشروطه طبقا للقانون ومع مراعاة أحكام المواد الآتية:

المادة رقم 1276

لا تنتقل ملكية المنقول غير المعين بنوعه إلا بإفرازه.

المادة رقم 1277

لا تنتقل ملكية العقار ولا الحقوق العينية العقارية الأخرى بين المتعاقدين وفي حق الغير إلا بالتسجيل وفقا لأحكام القوانين الخاصة به.

المادة رقم 1278

التعهد بنقل ملكية عقار يقتصر على الالتزام بالضمان اذا أخل المتعهد بتعهده سواء أكان التعويض قد اشترط التعهد أم لم يشترط.
المحامي والمحكم علي العقيد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 

الكلمات الدلالية (Tags)
الاتصـال


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:27 PM.