الفضالـــة
الفرع الثالث- الفضالـــة
(325 - 332)
المادة رقم 325
من قام بفعل غير نافع للغير دون أمره ولكن أذن به القاضي أو أوجبته ضرورة أو قضى به عرف فانه يعتبر نائبا عنه وتسري عليه الأحكام التالية.
المادة رقم 326
تسري قواعد الوكالة إذا اقر رب العمل ما قام به الفضولي.
المادة رقم 327
يجب على الفضولي أن يمضي في العمل الذي بدأه الى أن يتمكن رب العمل من مباشرته بنفسه كما يجب عليه أن يخطر رب العمل بتدخله متى استطاع ذلك.
المادة رقم 328
الفضولي مسئول عما يلحق به رب العمل من أضرار وللقاضي تحديد الضمان إذا كانت الظروف تبرر ذلك.
المادة رقم 329
إذا عهد الفضولي الى غيره بكل العمل أو ببعضه كان مسئولا عن تصرفات نائبه دون إخلال بما لرب العمل من الرجوع مباشرة على هذا النائب.
المادة رقم 330
يلزم الفضولي بما يلتزم به الوكيل من رد ما استولى عليه بسبب الفضالة وتقديم حساب عما قام به.
المادة رقم 331
على رب العمل أن ينفذ التعهدات التي عقدها الفضولي لحسابه وان يعوضه عن التعهدات التي التزم بها وان يرد له النفقات الضرورية والنافعة التي سوغتها الظروف وان يعوضه عن الضرر الذي لحقه بسبب قيامه بالعمل ولا يستحق الفضولي أجراً عن عمله إلا أن يكون من أعمال مهنته.
المادة رقم 332
1- إذا مات الفضولي التزم ورثته بما يلتزم به ورثة الوكيل عند انتهاء الوكالة بموت الوكيل. 2- وإذا مات رب العمل بقي الفضولي ملتزماً نحو الورثة بما كان ملتزما به نحو مورثهم.