صورة من بيـع النخل والشجـر
4.1.1.2.9 - ( 9 ) صورة من بيـع النخل والشجـر
(590 - 591)
المادة رقم 590
1- إذا بيع نخل تشقق طلعه أو شجر بدا ثمره أو ظهر من نوره أو خرج من أكمامه فما تشقق أو ظهر فهو للبائع متروكا إلى الجذاذ وما بيع قبل ذلك فهو للمشتري والقول قول البائع بيمينه في بدو ذلك وتشققه. 2- ولكل من البائع وللمشتري أن يشترط لنفسه ما لصاحبه كله أو بعضه
المادة رقم 591
1- يعتبر تشقق بعض الطلع في النخلة أو بدو بعض الثمر في الشجرة الواحدة تشقق وبدو لجميع طلعها وثمرها. 2- أما إذا تعددت النخيل أو الأشجار وتشقق بعضها دون الآخر أو ظهر ثمر بعضها دون الآخر فلكل حكمه