logo

 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 01-09-2017, 10:52 AM
  #1
المحامي والمحكم علي العقيد
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Aug 2016
المشاركات: 287
افتراضي ايجار الأراضي الزراعية

4.2.1.2.1 - ( 1 ) إيجار الأراضي الزراعية.

(797 - 808)


المادة رقم 797

يصح أيجار الأراضي الزراعية مع بيان ما يزرع فيها أو تخيير المستأجر أن يزرع ما يشاء.

المادة رقم 798

لا تجوز اجارة الأرض اجارة منجزة وهي مشغولة بزرع آخر غير مدرك وكان مزروعا بحق إلا إذا كان المستأجر هو صاحب الزرع

المادة رقم 799

تجوز اجارة الأرض المشغولة بالزرع ويكلف صاحبه بقلعة وتسليمها للمستأجر في الحالتين الآتيتين: أ- إذا كانت مزروعة بحق والزرع مدرك حين الإيجار. ب- إذا كانت مزروعه بغير حق سواء أكان الزرع مدركا أو غير مدرك.

المادة رقم 800

تجوز اجارة الأرض المشغولة بالزرع اجارة مضافة الى وقت تكون الأرض فيه خالية.

المادة رقم 801

1- إذا استأجر شخص الأرض للزراعة شمل الإيجار جميع حقوقها ولا تدخل في ذلك الأدوات والآلات الزراعية وما يتصل بالأرض اتصال قرار إلا بنص في العقد. 2- فإذا تناول العقد ايجار الأدوات والآلات الزراعية وغيرها وجب على المستأجر أن يتعهدها بالصيانة وان يستعملها طبقا للمألوف

المادة رقم 802

من استأجر أرضا على أن يزرعها ما شاء له فله أن يزرعها مكررا في ظرف السنة صيفيا وشتويا.

المادة رقم 803

إذا انقضت مدة ايجار الأرض قبل أن يدرك الزرع لسبب لا يد للمستأجر فيه ترك باجر المثل حتى يتم إدراكه وحصاده

المادة رقم 804

على المستأجر أن يستغل الأراضي الزراعية وفقا لمقتضيات الاستغلال المألوف وعليه أن يعمل على أن تبقى الأرض صالحة للإنتاج وليس له أن يغير في طريقه الانتفاع بها تغييرا يمتد أثره الى ما بعد انقضاء الايجار.

المادة رقم 805

1- يلتزم المؤجر بإجراء الإصلاحات التي يتوقف عليها استيفاء المنفعة المقصودة. 2- وعلى المستأجر إجراء الإصلاحات التي يقتضيها الانتفاع المعتاد بالأرض وصيانة الأت السقي والمصارف والطرق والقناطر والآبار. 3- وهذا كله لم يجر الاتفاق أو العرف بغير ذلك

المادة رقم 806

إذا غلب الماء على الأرض المؤجرة حتى تعذر زرعها أو انقطع الماء عنها واستحال ريها أو اصبح ذا كلفة باهظة أو حالت قوة قاهرة دون زراعتها فللمستأجر فسخ العقد ولا تجب عليه الأجرة.

المادة رقم 807

إذا هلك الزرع قبل حصاده بسبب لا يد للمستأجر فيه وجب عليه من الأجرة بقدر ما مضى من المدة قبل هلاك الزرع وسقط عنه الباقي إلا إذا كان في استطاعته أن يزرع مثل الأول فعليه حصة ما بقي من المدة.

المادة رقم 808

لا يجوز فسخ العقد ولا إسقاط الأجرة أو بعضها إذا كان المستأجر قد نال ضمانا من أية جهة عما أصابه من ضرر.
المحامي والمحكم علي العقيد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 

الكلمات الدلالية (Tags)
الأراضي, الزراعية, ايجار


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:21 AM.