logo

 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 06-03-2010, 12:37 PM
  #1
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي مرسوم رقم (4) لسنة 2010 بشأن تنظيم تمليك الأراضي الصناعية والتجارية الممنوحة في إمارة

مرسوم رقم (4) لسنة 2010 بشأن تنظيم تمليك الأراضي الصناعية والتجارية الممنوحة فيإمارة دبي
نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
بعد الاطلاع على القانون رقم (7) لسنة 2006 بشأن التسجيل العقاري في إمارة دبي ،
وعلى التعليمات الصادرة بتاريخ 20سبتمبر 1994 بشأن الأراضي الممنوحة من الحكومة للمواطنين في إمارة دبي ،
وعلىالأمر الصادر بتاريخ 20 سبتمبر 1994 بشأن حظر تصديق كاتب العدل على أي عقد أواتفاقية أو مستند يتعلق بالتصرف في الأراضي الممنوحة ،
وعلى الأمر الصادربتاريخ 12 يوليو 2004 بشأن الأراضي السكنية الممنوحة للمواطنين في إمارة دبي،

نرسم ما يلي :
المادة (1) التعريفات
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا المرسوم المعاني المبينة إزاء كل منها ما لم يدل سياق
النص على خلاف ذلك :
الإمارة : إمارة دبي .
الحكومة : حكومة دبي .
الدائرة : دائرة الأراضي والأملاك .
الأرض الممنوحة : الأرض الصناعية أو التجارية الممنوح حق الانتفاع بها للمواطنين ، بما في ذلك:
1- الأراضيالصادر بشأنها أمر التصرف .
2- الأراضي الممنوحة التي آلت إلى الغير بالإرث أوالتنازل أو الهبة أو العوض .
المستفيد : المواطن الحاصل على الرض الممنوحة .
المادة (2) تمليك الأراضي الممنوحة
يجوز بناء على طلب المستفيد ، تمليكه الأرض الممنوحة له ملكية مطلقة خالية من أي قيد يتعلق باستعمالها
أو استغلالها أو التصرف فيها .
المادة (3) إجراءات تمليك الأراضي الممنوحة
يتم نقل ملكية الأرض الممنوحة للمستفيد وفقا للإجراءات التالية :
1- يقدم المستفيد طلب تملك الأرض الممنوحة إلى الدائرة ، التي تتولى دراسته بالتنسيقمع الجهات المعنية الأخرى في الإمارة في الأحوال التي تستدعى ذلك ، واتخاذ القرار المناسب بشأنه .
2- تقوم الدائرة باتخاذ إجراءات تمليك الأرض الممنوحة للمستفيد ، وتسجيلها بإسمـه في السجـل العقــاري وإصدار سند ملكية لها بعد قيامه بسداد رسم نقل الملكية المحدد في هذا المرسوم .
المادة (4) رسوم تمليك الأراضي الممنوحة
يستوفى مـن المستفيد الذي يرغب بنقل ملكية الأرض الصناعيــة أو التجــارية إليه رســم نقل ملكية ، يتحــدد مقداره بنسبة (30%) من القيمة السوقية للأرض التي تحـددها الدائرة وقت نقل ملكيتها .
المادة (5) تمليك الأراضي الممنوحة للحائزين
أ - على الرغم مما ورد في أي تشريع آخــر ، يجوز لحائز الأرض الممنوحـة الذي آلت إليه حيازتها عـن طـريق المبايعة من المستفيد طلب تمليكه الأرض ملكية مطلقة خالية من أي قيد يتعلق باستعمالها أو استغلالها .
ب - تتولى الدائرة تمليك الحائز الأرض الممنوحة ، بعـد دراسـة طلبه والتأكد مـن صحـة أيلولتها إليه ، وقيامـه بسداد (50%) من القيمة السوقية للأرض كرسم نقل ملكية .
المادة (6) إصدار القرارات التنفيذية
يُصــدر مـدير عـام الدائرة التعليمات اللازمـة لتنفيذ أحكام هـذا المرسوم .
المادة (7) الإلغاءات
يُـلغى أي نص في أي تشريع آخــر إلى المـدى الذي يتعارض فيه مـع أحكـام هـذا المرسوم .
المادة (8) النفاذ والنشر
يـُعمل بهـذا المرسوم من تاريخ صـدوره ، ويُـنشر في الجــريدة الرسمية .
محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي
تم نشره في العدد 347 من الجريدةالرسمية
تاريخ التوقيع: 02-03-2010 16-ربيع الأول-1431هـ.
تاريخ النشر: 15-04-2010
تاريخ العمل به: 02-03-2010
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 10:04 PM.