عضو متفاعل
تاريخ التسجيل: Aug 2015
الدولة: الامارات العربيه المتحدة
المشاركات: 91
المستشار القانوني
الازعاج الهاتفي من الجرائم المعترف بها والتي يعاقب عليها القانون وان الخصوصية في حفظ بياناتك الشخصيه من خلال هاتفك او الاتصال علي هاتف من شخص ليس لك به علاقه ويصر علي ازعاجك فان القانون يقف بالمرصاد لهولاء فإذا سمح القانون للدعايه والاعلان والتسويق ولكنه لايسمح بالازعاج ومعرفة بياناتك الشخصيه من خلال الاسم اوغير ذلك من رقم الهاتف وكثير من الاشخاص لايعلمون انه تعدي علي حربات الاخرين وازعاج لهم مما يعرضهم المسؤوليه القانونيه ومن ثم العقوبه وحرص المشرع الاتحادي في دولة الإمارات العربية المتحدة على ضمان عدم إزعاج الغير أو إرباكه ،من أجل ذلك جاء بالمادة 298 من قانون العقوبات التي نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف درهم كل من تسبب عمداً في إزعاج غيره باستعمال أجهزة المواصلات السلكية واللاسلكية*والواضح من هذا النص أن هذه الجريمة تنهض على ركنين أساسيين ركن مادي وآخر معنوي و*الركن المادي الإزعاج ، وان يكون ذلك بإحدى الوسائل التي حددها المشرع أما الإزعاج فيقصد به إقلاق الغير في مكانه الآمن ، أو إرباكه والحيلولة بينه وبين ممارسة حياته العادية وخاصة في شقها المتعلق بالراحة والهدوء *ويتحقق الإزعاج حتى ولو كان في مقدور المجني عليه التخلص منه برفع جهاز التليفون مؤقتاً مثلاً *إذ أن المجني عليه ليس مجبراً على هذا التصرف والركن المعنوي لهذه الجريمة فيتخذ صورة القصد الجنائي حيث ينبغي أن يعلم الجاني أنه بسلوكه هذا يزعج الآخرين *وعلى الرغم من ذلك اتجهت إرادته إلى اقتراف هذا السلوك ومن ثم فالخطأ غير العمدي حتى وأن كان جسيماً لا يكفي لقيام هذه الجريمة والتي باكتمال الركنين تصبح الجريمه محل للعقاب وفقا لنص القانون .
مع خالص تحياتي
المستشار
اسلام عبدالله إدريس