عضو متفاعل
تاريخ التسجيل: Aug 2015
الدولة: الامارات العربيه المتحدة
المشاركات: 91
المستشار القانوني
يجوز لاحد أطراف الدعوي توجيه اليمين الحاسمه للطرف الاخر ويجوز للخصم ردها وتكون اليمين الحاسمه غالبا قاطعه للدعوي فاذا اقر بها الموجهه له وحلف تكون بمحض الثبوت في الدعوي اما اذا رفض حلف اليمين بذلك يكون قد اقر بحق من وجه اليه اليمين وتكون غالبا اليمين الحاسمه طريق وسبيل لاحد اطراف الدعوي في حاله انعدام الدليل المادي او الكتابي فيكون الوازع الديني هنا المؤثر علي الخصم بعد توجيه اليمين له اما اذا كان هناك من الدليل المادي والكتابي والمستندات الكافيه الشافيه في الثبوت وطلب احد الخصوم اليمين الحاسمه فيكون من حق الخصم الاعتراض لكون اليمن تعسفيا في حال وجود المستندات الكافيه والمحكمه صاحبه السلطه التقديريه في رفض ذلك اليمين وهذا تختلف اليمين الحاسمه عن اليمين المتممه حيث اناليمين الحاسمة يوجهها الخصم تحت رقابة القاضي *اما اليمين المتممة فيوجهها القاضي وحدة.لا يجوز للخصم الرجوع في اليمين الحاسمة بعد ان يقبلها الخصم الاخر وللقاضي ان يرجع عن توجية اليمين المتممة في اي وقت بعد توجيهها واليمن الحاسمة نتائجها محتمة يكسب من يحلفها ويخسر من ينكل عنها اما اليمين المتممة فليس لها نتائج محتمة ولا يتقيد القاضي بموجبها حلفها الخصم او نكل بها واليمين الحاسمة يجوز ردها على الخصم الاخر اما اليمين المتممة فلا يجوز ردها .
مع خالص تحياتي
المستشار
اسلام عبدالله