logo

 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 09-24-2016, 04:20 PM
  #1
المحترف
عضو متفاعل
 
تاريخ التسجيل: Aug 2015
الدولة: الامارات العربيه المتحدة
المشاركات: 91
افتراضي المستشار القانونيحمايه الطفل

حمايه الطفل من كافه الجوانب والقانون الاماراتي :-

هناك أفعال تتعلق بممارسات يومية يقوم بها الوالدين *بشكل تلقائي إلا أنها وفقاً للقانون تمثل تقصيراً وإهمالاً يعاقب عليه حيث اقر حمايه الطفل من كافه الجوانب النفسية والصحيه والتعلميه والتي اهتم بها المشرع الاماراتي وسن علي اساسها قانون حمايه الطفل بدون اي تهاون لمن يقصر في حق الطفل حيث ان حق الطفل مكفول بحكم القانون ويعاقب من يخالف ذلك هذا واكد المشرع الإماراتي في ذلك القانون علي حمايه الطفل وفقا لكافه الاعراف والاتفاقيات والمعاهدات الدوليه لحقوق الانسان معيرا في اهتمامه الاول الطفل وحفاظا علي حقوقه وحمايته من كافه الاخطار الحاليه والمحتمله من خلال المواد الاتيه.
*المادة (33) يعتبر بوجه خاص ما يهدد الطفل وسلامته البدنية أو النفسية أو الأخلاقية أو العقلية ويستدعي حقه في الحماية كل من فقدان الطفل لوالديه وبقائه من دون عائل أو كافل تعرض الطفل للنبذ أو الإهمال أو التشرد، التقصير البيّن والمتواصل في التربية والرعاية اعتياد سوء معاملة الطفل، تعرض الطفل للاستغلال أو الإساءة الجنسية، استغلال الطفل من قبل التنظيمات غير المشروعة ومن الإجرام المنظم كزرع أفكار التعصب والكراهية أو تحريضه على القيام بأعمال العنف والترويع، تعريض الطفل للتسول أو استغلاله اقتصادياً، عجز الوالدين أو القائم على رعايته عن رعايته أو تربيته، تعريض الطفل للخطف أو للبيع أو الاتجار به لأي غرض أو استغلاله بأي شكل من الأشكال، إصابة الطفل بإعاقة عقلية أو نفسية تؤثر على قدرته على الإدراك.
*المادة (34) فتحظر تعريض سلامة الطفل العقلية أو النفسية أو البدنية أو الأخلاقية للخطر، سواء بتخلي القائم على رعايته عنه أو تركه بمكان أو مؤسسة رعاية دون موجب أو رفض قبول الطفل من القائم على رعايته أو الامتناع عن مداواته والقيام على شؤونه.
*المادة (35) كذلك على أنه يحظر على القائم على رعاية الطفل تعريضه للنبذ أو التشرد أو الإهمال أو اعتياد تركه دون رقابة أو متابعة، أو التخلي عن إرشاده أو توجيهه أو عدم القيام بشؤونه أو عدم إلحاقه بالمؤسسات التعليمية، يعاقب بالحبس أو بالغرامة التي لا تقل عن 5000 درهم من يخل بأحكام المادتين.
المادة (36) على حظر تعريض الطفل للتعذيب أو الاعتداء على سلامته البدنية أو إتيان أي عمل ينضوي على القسوة من شأنه التأثير في توازن الطفل العاطفي أو النفسي أو العقلي أو الأخلاقي، ويعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مع خالص تحياتي
المستشار
اسلام عبدالله
المحترف غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 

الكلمات الدلالية (Tags)
المستشار, الطفل, القانونيحمايه


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:59 PM.