عضو متفاعل
تاريخ التسجيل: Aug 2015
الدولة: الامارات العربيه المتحدة
المشاركات: 91
المستشار القانوني: منع المدين من السفر
المنع من السفر وحفظ حق الدائن من فرار المدين:-
المنع من السفر هو اجراء احترازي يقوم به الدائن ضد المدين خشيه من فرار المدين وعدم حصول الدائن علي حقوقه او تنفيذ حكم سوف يصدر بحقه فيما بعد من الدعوي المقامه ضد المدين بطلب الدين وينظر في ذلك الامر قاضي الامور المستعجله للبت والسرعه في الحفاظ علي حق الدائن من الضياع مرهون بشروط نص عليها القانون فان المشرع لم يترك الباب علي مصراعيه وحدد ذلك *من خلال قانون الإجراءات المدنيه الاتحادي نصت المادة ( 329 ) من القانون على1- للدائن ولو قبل رفع الدعوى الموضوعية ، ان يطلب من القاضي المختص ، أو رئيس الدائرة حسب الاحوال ، اصدار امر بمنع المدين من السفر ، وبتقدير الديون تقديرا مؤقتا ، إذا لم يكن معين المقدار ، ويصدر الأمر بذلك بناء على طلب يقدم من صاحب الشأن للقاضي المختص ، أو رئيس الدائرة حسب الاحوال ، إذا اقامت اسباب جدية يخشى معها فرار المدين ، مع توافر الشروط الآتية *:
ا – ان يكون الحق معلوما ومستحق الأداء وغير مقيد بشرط .ب – الا تقل قيمة الحق المطالب به عن الف درهم ما لم يكن غرامة مالية أو نفقة مقررة .
ج – ان تستند المطالبة بالحق إلى بينه خطية أو إذا تبين من ظاهر الاوراق المرفقة بالطلب وجود ادعاء جدي .
د – ان يقدم الدائن كفالة تقبلها المحكمة يضمن فيها كل عطل وضرر يلحق بالمدين من جراء منعه من السفر إذا تبين ان الدائن غير محق في ادعائه .
2- وللقاضي قبل اصدار الأمر ، ان يجري تحقيقا مختصرا إذا لم تكفه المستندات المؤيدة للطلب .
3- وللقاضي في حالة اصداره الأمر بالمنع من السفر ان يأمر بايداع جواز سفر المدين في خزانة المحكمة وتعميم الأمر بالمنع من السفر على جميع منافذ الدولة .
4- ولمن صدر الأمر ضده ان يتظلم منه بالاجراءات المقررة للتظلم *الاوامر للتظلم من الاوامر على العرائض .*
مع خالص تحياتي
المستشار
اسلام عبدالله