logo

 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 08-20-2016, 10:05 PM
  #1
فايز وردك
عضو متفاعل
 
تاريخ التسجيل: Jul 2013
المشاركات: 70
افتراضي التقادم في قانون العمل

حيث أن قانون العمل في المادة السادسة ينص على : وفي جميع الاحوال لا تسمع دعوى المطالبة بأي حق من الحقوق المترتبة بمقتضى احكام هذا القانون بعد مضي سنة من تاريخ استحقاقه كما لا تقبل الدعوى اذا لم تتبع الاجراءات المنصوص عليها في هذه المادة. ))
والسؤال هنا هل عدم سماع الدعوى بعد مرور سنة تنطبق على العامل وحده أنه يشمل صاحب العمل أيضا
وللتوضيح فإن عاملا قد قام برفع دعوى عمالية للمطالبة بمستحقاته وبعد ذلك قام صاحب العمل برفع دعوى متقابلة لإلزام العامل بمبلغ أكثر مما يمكن ان تحكم له به المحكمة وقد قدم صاحب العمل مستندات بتوقيع العامل بالمبلغ المطالب بها إلا أنه بالاطلاع عليها نجد أنها قد مرت عليه أكثر من سنة فبعضها قد مرت عليه ست سنوات وبعضها اربع وآخرها كان في 2013 فهل يمكن للعامل الطعن على تلك المستندات بالتقادم أم ان مسألة التقادم تتعلق بالعامل دون صاحب العمل
مع العلم أن صاحب العمل لا يمكنه أن ينتظر ستة او ثلاث سنوات حتى يطالب بما دفعه للعامل إن صح قوله ويأتي ليطالب به في المحكمة إذ أنه من المعلوم أن أصحاب العمل إذا قاموا باقراض العامل فإنهم يقومون بخصم المبلغ من رواتبه أولا بأول
افيدونا مأجورين
ولكم جزيل الشكر والتقدير
فايز وردك غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 

الكلمات الدلالية (Tags)
التقادم, العمل, قانون


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:29 PM.