التحکیم والدعوى العادية
الإخوة الكرام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
زميلي كان قد اعطى شخصا مبلغا من المال على ان يسلمه الأخير بضاعة بقيمة المبلغ صباح الغد إلا أن الشخص لم يتمكن من توفير البضاعة كما لم يرد المبلغ إلا أنه ذهب بمفرده إلى كاتب العدل و كتب اقرارا على نفسه بالمديونية وحدد فيه الآجال بالأقساط وتوجد عبارة في آخر الإقرار بأنه في حال الخلاف يتم اللجوء إلى التحكيم وبعد ذلك يتم اللجوء إلى المحاكم
والسؤال هو
هل صاحبنا ملزم باللجوء إلى التحكيم ام لا علما بأنه الإقرار صادر من المدين فقط ولا يوجد اتفاق على اللجوء الى التحكيم لكن نظرا إلى جهل صاحبنا باللغة العربية وبالقوانين اكتفي بالإقرار .
مع العلم حسب خبرتي البسيطة بأن التحكيم يجب فيه موافقة الطرفين ويجب على الاثنين الحضور أما في مسألتنا فمن اخذ المبلغ قد قام بتغيير عنوانه ولا يعرف له أي خبر كما أن المبلغ حسب الإقرار معلوم المقدار حال الأداء
وإذا كان يمكنه اللجوء الى المحكمة العادية فهل يمر على المصالحة والتوفيق ام يرفع الأمر عند قاضي الأمور المستعجلة لان المبلغ معلوم المقدار وحال الأداء.
وتقبلوا تحياتي