نائب المدير العام
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
الطعن رقم 229 لسنة 2016 تجاري ـ المقصود بالشئ المقتضى حراسته في المادة (316) معاملات مدنية
الطعن رقم 229 لسنة 2016 تجاري
جلسة الأربعاء الموافق 22من يونيو سنة 2016
برئاسة السيد القاضي شهابعبدالرحمن الحمادي رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة عرفة أحمددريع وعبدالله بوبكر السيري
( )
مسئولية "مسئوليةحارس الشيء" . قانون "تطبيقه". حكم "تسبيب معيب". نقض"ما لا يقبل من الأسباب".
- الحراسةالموجبة للمسئولية . تحققها . بسيطرة الشخص الطبيعي أو المعنوي على الشيء سيطرةفعلية في الاستعمال والتوجيه والرقابة لحساب نفسه . أساس ذلك. المادة 316 من قانونالمعاملات المدنية.
- المقصودبالشيء المقتضى حراسته في المادة المذكورة . ماهيته؟
- المسئولية.قيامها على ما يحدثه الشيء من ضرر مباشر ولا يشترط فيها التعدي . انتفائها بثبوتوقوع الضرر بسبب لا يمكن التحرز منه.
- مثال لتسبيب معيب لانتفاء مسئولية الطاعنة.
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه
سيدي صاحب السمو الشيخ
خليفه بن زايد ال نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه