logo

 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 05-25-2010, 07:25 PM
  #1
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي الطعن رقم 188 لسنة 2008 جزائي

الطعن رقم 188 لسنة 2008 جزائي
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاثنين الموافق 15/6/2009
برئاسة القاضي فلاح الهاجري رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة رانفي محمد ابراهيم و احمد عبد الحميد حامد


المبدأ القانوني :-
ان المقرر وعملا بنص المادة 219 من قانون الاجراءات الجزائية انه "يجب على المحكمة عند النطق بالحكم ان تودع قلم كتاب المحكمة مسودته المشتملة على اسبابه موقعا عليها من الرئيس و القضاة ، ويوقع على نسخة الحكم الاصلية في اقرب وقت رئيس المحكمة وكتابها مما مؤداه انه لابد لصحة الحكم ان يجتمع له مسودة موقعة من القضاة الذين حجزوا الدعوى وسمعوا المرافعة واصدروا الحكم مع نسخة اصلية موقعة من رئيس الدائرة التي اصدرته ومن امين السر" ، واذا خلت الاوراق من اي منها يكون الحكم المطعون فيه باطلا ومن سلطة المحكمة ان تتصدى في هذا الامر دون ان يثيره احد في اطراف الطعن لانه من قواعد النظام العام ، ومن المقرر ايضا ان الحكم وليد اسبابه مما مؤداه ان المشرع اعتبر مناط الاشتراك في المداولة هو التوقيع على مسودة الحكم فان خلا من توقيع اعضاء الهيئة التي اصدرته او احد قضائها شاب الحكم البطلان الذي يتصل بالنظام لفقدان احد الضمانات الاساسية للتقاضي وهو حصول المداولة بين القضاة الذين اصدروا الحكم ، لما كان ذلك وكان الثابت من الاوراق ان مسودة الحكم المطعون فيه قد خلت من توقيع احد القضاة الثلاثة الذين تتشكل منهم المحكمة التي اصدرته فان هذا الحكم يكون مشوبا بالبطلان المتعلق بالنظام العام ، ولا يعصم الحكم من البطلان ان القاضي الذي لم يوقع قد دون في مكان توقيعه عبارة "رأي مخالف" ذكر انه لا يجوز للقاضي المخالف لرأي الاغلبية ان يفصح عن رأيه او يسجل مخالفته ، فضلا عن ان التوقيع الذي هو مناط حصول المداولة و المشاركة فيها يتعين ان يزيل مسودة الحكم المشتملة على المنطوق و الاسباب ، ومن ثم يكون الحكم باطلا لعدم توقيع احد اعضاء الهيئة على المسودة بما يوجب نقضه .

المحكمة
حيث ان وقائع الدعوى على ما يبين في الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق تتحصل في ان النيابة العامة اسندت الى الطاعن انه بتاريخ 3/11/2007 بدائرة الشارقة :-
(1) هتك عرض المجني عليها ---------- بان باغتها وسحبها من يدها ناحيته ولوى ذراعيها خلف ظهرها فتحسس يدها على النحو الوارد بالاوراق .
(2) اتى امرا في شأنه تحسين المعصية و الحض على ارتكابها بان تغزل بالمجني عليها سالف الذكر .
وطلبت معاقبته طبقا لاحكام الشريعة الاسلامية الغراء المواد 121/1 ، 312/3 ، 356/2 من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 1987 ، بتاريخ 8/4/2008 قضت محكمة اول درجة حضوريا بحبس الطاعن ستة اشهر عن التهمين المسندتين اليه ، استأنف الطاعن الحكم بالاستئناف رقم 625/2008 وبتاريخ 28/7/2008 قضت محكمة استئناف الشارقة الاتحادية بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف الى حبس الطاعن لمدة شهرين وتأييد الحكم فيما عدا ذلك ، لم يلق الحكم قبولا لدى الطاعن فطعن عليه بالطعن الماثل ، وقدمت النيابة العامة مذكرة وطلبت نقض الحكم .
وحيث ان مما ينعى به الطاعن ان الحكم المطعون فيه خالف القانون ذلك ان احد اعضاء الهيئة وصاحب الرأي المخالف لم يوقع مسودة الحكم مكتفيا بذكر رأي مخالف ممايعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث ان النعي سديد ذلك ان المقرر وعملا بنص المادة 219 من قانون الاجراءات الجزائية انه "يجب على المحكمة عند النطق بالحكم ان تودع قلم كتاب المحكمة مسودته المشتملة على اسبابه موقعا عليها من الرئيس و القضاة ، ويوقع على نسخة الحكم الاصلية في اقرب وقت رئيس المحكمة وكتابها مما مؤداه انه لابد لصحة الحكم ان يجتمع له مسودة موقعة من القضاة الذين حجزوا الدعوى وسمعوا المرافعة واصدروا الحكم مع نسخة اصلية موقعة من رئيس الدائرة التي اصدرته ومن امين السر" ، واذا خلت الاوراق من اي منها يكون الحكم المطعون فيه باطلا ومن سلطة المحكمة ان تتصدى في هذا الامر دون ان يثيره احد في اطراف الطعن لانه من قواعد النظام العام ، ومن المقرر ايضا ان الحكم وليد اسبابه مما مؤداه ان المشرع اعتبر مناط الاشتراك في المداولة هو التوقيع على مسودة الحكم فان خلا من توقيع اعضاء الهيئة التي اصدرته او احد قضائها شاب الحكم البطلان الذي يتصل بالنظام لفقدان احد الضمانات الاساسية للتقاضي وهو حصول المداولة بين القضاة الذين اصدروا الحكم ، لما كان ذلك وكان الثابت من الاوراق ان مسودة الحكم المطعون فيه قد خلت من توقيع احد القضاة الثلاثة الذين تتشكل منهم المحكمة التي اصدرته فان هذا الحكم يكون مشوبا بالبطلان المتعلق بالنظام العام ، ولا يعصم الحكم من البطلان ان القاضي الذي لم يوقع قد دون في مكان توقيعه عبارة "رأي مخالف" ذكر انه لا يجوز للقاضي المخالف لرأي الاغلبية ان يفصح عن رأيه او يسجل مخالفته ، فضلا عن ان التوقيع الذي هو مناط حصول المداولة و المشاركة فيها يتعين ان يزيل مسودة الحكم المشتملة على المنطوق و الاسباب ، ومن ثم يكون الحكم باطلا لعدم توقيع احد اعضاء الهيئة على المسودة بما يوجب نقضه ، على ان يكون مع النقض الاحالة دون حاجة لبحث باقي اسباب الطعن .


مجلة الشريعة و القانون ـ العدد الثاني والاربعين ـ ربيع الاخر 1431 ـ ابريل 2010
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:24 AM.