نائب المدير العام
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
الطعن رقم 101 لسنة 2016 تجاري ـ المقصود من الدية الشرعية والارش في قانون المعاملات المدنية الاتحادي
الطعن رقم 101 لسنة 2016 تجاري
جلسة الأربعاء الموافق 25من مايو سنة 2016
برئاسة السيد القاضي شهابعبدالرحمن الحمادي رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة عرفة أحمددريع وعبدالله بوبكر السيري
( )
(1) محكمةالموضوع "سلطتها التقديرية". دفاع . حكم "تسبيب سائغ". نقض ـما لا يقبل من الأسباب".
- تحصيل فهمالواقع في الدعوى . وتقدير أدلتها واستخلاص الخطأ الموجب للمسئولية أو الاشتراك فياحداثه . سلطة محكمة الموضوع. متى كان متفق مع وقائع الدعوى.
- المحكمة . غيرملزمة بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم والرد عليها استقلالا . متى بينتالحقيقة واقتنعت بها وأوردت دليلها..
- مثال.
(2) قانون"تطبيقه". دية . أرش . تعويض . حكم "تسبيب معيب". نقض"ما يقبل من الأسباب".
- المقصودبالدية أو الأرش . رتق الفتق .أساس ذلك؟ المادة 399 من قانون المعاملات المدنيةالاتحادي.
- التعويض . الهدف منه . جبر الضرر اللاحق بالمجنيعليه . مؤدى ذلك . استحقاق التعويض في حالة عدم وجود الدية أو الأرش . مخالفةالحكم المطعون فيه ذلك . خطأ في تطبيق القانون . يوجب النقض.
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه
سيدي صاحب السمو الشيخ
خليفه بن زايد ال نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه