logo

 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 05-23-2010, 12:00 PM
  #1
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي الطعن بالتمييز رقم 6 لسنة 2010 جزاء

حكم فسر قانون تشكيل اللجنة القضائية المختصة بالفصل في الشيكات العقارية ، ان شاء الله ينال اعجابكم

الطعن بالتمييز رقم 6 لسنة 2010 جزاء
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاثنين الموافق 25/1/2010

المبدأ القضائي :-
[1] من المقرر ان المحكمة متى امرت باقفال باب المرافعة في الدعوى وحجزها للحكم فهي بعد غير ملزمة باجابة طلب اعادة الدعوى للمرافعة بعد حجزها للحكم مادام الخصوم لم يطلبا ذلك بجلسة المحاكمة وقبل اقفال باب المرافعة و حجزها للحكم .

[2] ان المحكمة متى اقفلت باب المرافعة في الدعوى وحجزتها للحكم لا تكون ملزمة باجابة طلب التحقيق الذي يبديه المتهم في مذكرته التي قدمت في فترة حجز الدعوى للحكم او الرد عليه سواء قدمها بتصريح منها او بغير تصريخ مادام لم يطلب ذلك بجلسة المحاكمة وقبل اقفال باب المرافعة في الدعوى .

[3] المحكمة غير ملزمة بمنح الطاعن اجلا لتقديم دفاعه ومستنداته مادام كان في استطاعته تقديمها قبل اقفال باب المرافعة في الدعوى ، لما كان ذلك فان ما يثيره الطاعن من عدم استجابة المحكمة لطلبه اعادة الدعوى للمرافعة بما يعد اخلالا بحقه في الدفاع يكون غير سديد .

[4] لما كان ذلك وكان الاصل انه متى كانت عبارة القانون واضحة لا لبس فيها فانها يجب ان تعد تعبيرا صادقا عن ارادة الشارع و لا يجوز الانحراف عنها عن طريق التأويل او التفسير ايا كان الباعث على ذلك لا الخروج عن النص متى كان واضحا جلي المعنى قاطعا في الدلالة على المراد منه .

[5] لما كان ذلك وكانت المادة الثالثة من المرسوم رقم 56/2009 الخاص بتشكيل لجنة قضائية خاصة للفصل في الشيكات المتعلقة بالمعاملات التجارية والتي حددت اختصاصات هذه اللجنة قد نصت على اختصاص اللجنة بالفصل في الشيكات المرتجعة المحررة من المشتري لصالح المطور العقاري او الشيكات المحرر من قبل منتفعي و مستأجري العقارات طويلة الامد المشمولة حقوقهم باحكام القانون رقم 7/2006 ومن ثم فانه يتعين حصر اختصاص اللجنة سالفة البيان في هذا النطاق و لا يجوز الخروج عنه بمقولة ان اللجنة تختص بكافة الشيكات المحررة عن المعاملات العقارية ذلك ان المحاكم العادية هي صاحبة الولاية العامة بالفصل في الجرائم كافة الا ما استثني منها بنص خاص ولا يجوز التوسيع في تفسيره ، ولما كانت العلاقة بين المجني عليه و المتهم المحرر عنها الشيك لا تخضع للمرسوم سالف البيان اذ ان الشيك ليس محررا من مشتري لصالح مطور عقاري ومن ثم فان دفع الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله .

[6] لما كان ذلك وكانت جريمة اعطاء شيك تتحقق بمجرد اعطاء الشيك الى المستفيد مع علمه بانه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب اذ يتم طرحه في التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التي اسبغها الشارع بالعقاب على هذه الجريمة باعتباره اداة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات و لا عبرة بعد ذلك بالاسباب التي دعت الى اصدار الشيك كتحصله من معاملات شابها التدليس او تحريره على سبيل الضمان لانها من قبيل البواعث التي لا تـأثير لها في قيام المسئولية الجنائية مادام الشارع لم يستلزم نية خاصة لقيام هذه الجريمة .

المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي اعده السيد القاضي ------- و سماع المرافعة و المداولة قانونا ،،،،
حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية ،،،،
وحيث ان النيابة العامة قد اتهمت -------- بانه في يوم 23/9/2009 دائرة مركز شرطة بر دبي اعطى بسوء نية لـ --------- الشيك رقم 276 المسحوب على بنك دبي الوطني بقيمة اجمالية وقدرها 2.216.150 درهم لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب ، و طلبت عقابه بالمادة 401/1 من قانون العقوبات ، وبتاريخ 4/10/2009 حكمة محكمة اول درجة بحبس المتهم ثلاث سنوات ، لم يرتض المحكوم عليه هذا الحكم فطعن عليه بالاستئناف رقم 5788/2009 وبتاريخ 24/12/2009 حكمت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف و الاكتفاء بحبس المتهم مدة سنتين .
طعن المحكوم عليه في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب تقرير مؤرخ 14/1/2010 مرفق به مذكرة باسباب الطعن موقع عليها من محاميه الموكل طلب فيها نقضه .
وحيث ان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب و الفساد في الاستدلال و الاخلال بحق الدفاع و الخطأ في تطبيق القانون ذلك ان الطاعن استكمالا لدفاعه طلب قبل صدور الحكم اعادة الدعوى الى المرافعة لتقديم مستندات يثبت بها ان الشيكات موضوع الدعوى عن معاملات عقارية ومن ثم يتعين الحكم معها بعدم الاختصاص طبقا للمرسوم 56/2009 ، و اورد الحكم ان الشيك محرر من المتهم لصالح المشتري وان الاختصاص لللجنة منعقد للشيكات المحررة لصالح المطور العقاري وما اورده الحكم خطأ في تطبيق القانون اذ ان اللجنة تختص بالشيكات المتعلقة بالمعاملات العقارية ، و الشيك موضوع الدعوى محرر من المجني عليه بصفته المستثمر وبين المتهم بصفته المخول بالتوقيع عن المطور ، كما اخطأ الحكم عند رفضه دفع المتهم بتخلف احد الشروط الشكلية للشيك اذ ان الشيك محل الدعوى ممهور بان الشيك ضمان مما يفقده احد شروطه الاساسية اذ ان ارادة الطرفين اتجهت الى عدم طرح الشيك للتداول مما يؤكد انه معلق على شرط ولم يعن الحكم يتحقيق طبيعة التعامل بين المتهم و المجني عليه ولم يمحص الشيك موضوع الدعوى مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث ان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها واورد على ثبوتها في حقه ادلة سائغة لها معينها لصحيح من اوراق الدعوى ومن شأنها ان تؤدى الى ما رتبه الحكم عليها مستمدة من شهادة --------- واعتراف المتهم امام المحكمة واستيفاء الشيك لكافة اوضاعه وشرائطه القانونية و افادة البنك بعدم وجود رصيد له قائم وقابل للسحب ، لما كان ذلك وكان من المقرر ان المحكمة متى امرت باقفال باب المرافعة في الدعوى وحجزها للحكم فهي بعد غير ملزمة باجابة طلب اعادة الدعوى للمرافعة بعد حجزها للحكم مادام الخصوم لم يطلبا ذلك بجلسة المحاكمة وقبل اقفال باب المرافعة و حجزها للحكم ، كما ان المحكمة متى اقفلت باب المرافعة في الدعوى وحجزتها للحكم لا تكون ملزمة باجابة طلب التحقيق الذي يبديه المتهم في مذكرته التي قدمت في فترة حجز الدعوى للحكم او الرد عليه سواء قدمها بتصريح منها او بغير تصريخ مادام لم يطلب ذلك بجلسة المحاكمة وقبل اقفال باب المرافعة في الدعوى ، هذا فضلا عن المحكمة غير ملزمة بمنح الطاعن اجلا لتقديم دفاعه ومستنداته مادام كان في استطاعته تقديمها قبل اقفال باب المرافعة في الدعوى ، لما كان ذلك فان ما يثيره الطاعن من عدم استجابة المحكمة لطلبه اعادة الدعوى للمرافعة بما يعد اخلالا بحقه في الدفاع يكون غير سديد ، لما كان ذلك وكان الاصل انه متى كانت عبارة القانون واضحة لا لبس فيها فانها يجب ان تعد تعبيرا صادقا عن ارادة الشارع و لا يجوز الانحراف عنها عن طريق التأويل او التفسير ايا كان الباعث على ذلك لا الخروج عن النص متى كان واضحا جلي المعنى قاطعا في الدلالة على المراد منه ، لما كان ذلك وكانت المادة الثالثة من المرسوم رقم 56/2009 الخاص بتشكيل لجنة قضائية خاصة للفصل في الشيكات المتعلقة بالمعاملات التجارية والتي حددت اختصاصات هذه اللجنة قد نصت على اختصاص اللجنة بالفصل في الشيكات المرتجعة المحررة من المشتري لصالح المطور العقاري او الشيكات المحرر من قبل منتفعي و مستأجري العقارات طويلة الامد المشمولة حقوقهم باحكام القانون رقم 7/2006 ومن ثم فانه يتعين حصر اختصاص اللجنة سالفة البيان في هذا النطاق و لا يجوز الخروج عنه بمقولة ان اللجنة تختص بكافة الشيكات المحررة عن المعاملات العقارية ذلك ان المحاكم العادية هي صاحبة الولاية العامة بالفصل في الجرائم كافة الا ما استثني منها بنص خاص ولا يجوز التوسيع في تفسيره ، ولما كانت العلاقة بين المجني عليه و المتهم المحرر عنها الشيك لا تخضع للمرسوم سالف البيان اذ ان الشيك ليس محررا من مشتري لصالح مطور عقاري ومن ثم فان دفع الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله ، لما كان ذلك وكانت جريمة اعطاء شيك تتحقق بمجرد اعطاء الشيك الى المستفيد مع علمه بانه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب اذ يتم طرحه في التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التي اسبغها الشارع بالعقاب على هذه الجريمة باعتباره اداة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات و لا عبرة بعد ذلك بالاسباب التي دعت الى اصدار الشيك كتحصله من معاملات شابها التدليس او تحريره على سبيل الضمان لانها من قبيل البواعث التي لا تـأثير لها في قيام المسئولية الجنائية مادام الشارع لم يستلزم نية خاصة لقيام هذه الجريمة ، لما كان ذلك وكان الشيك قد استوفى كافة اوضاعه الشكلية المقررة قانونا وتبين انه ليس له مقابل وفاء في تاريخ استحقاقه فان كافة ما يثيره الطاعن من انه لم يقصد طرح الشيك في التداول او انه حرر على سبيل الضمان يكون على غير سند من القانون يتعين الرفض ، لما كان ما تقدم فان الطعن برمته يكون على غير اساس متعين الرفض .
فلهذه الاسباب
حكت المحكمة برفض الطعن .
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:50 PM.