نائب المدير العام
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
الطعن رقم 736 لسنة 2015 تجاري ـ شرط جواز سداد المقترض اصل الدين قبل الاوان
الطعن رقم 736 لسنة 2015 تجاري
جلسة الأربعاء الموافق 24 من فبراير سنة 2016
برئاسة السيد القاضي شهاب عبدالرحمن الحمادي رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة البشير بن الهادي زيتون و عبد الله بوبكر السيري
( )
عقد . اثبات "عبء الاثبات". قروض . قانون "تطبيقه". حكم "تسبيب معيب". نقض "ما يقبل من الأسباب".
- العقد شريعة المتعاقدين . يعبر عن ارادتهم المشتركة . يوجب على كليهما تنفيذ ما التزم به تجاه الآخر فيما يناقض النظام العام الذي يعلو على المصلحة الذاتية.
- عقود القرض أو المرابحة . تلزم المنتفع أو المقترض بسداد الدين و ملحقاته من فوائد بسيطة أو أقساط ربح في الآجال المحددة . التقصير في سداد جزء من الأقساط يصبح جميع الدين بأصله وتوابعه حالاً.
- جواز سداد المقترض أصل الدين قبل الأوان. شرطه . موافقه دائنه وقبول مبدأ التنازل عن توابع الدين أو جزء منها.
- مثال لتسبيب معيب
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه
سيدي صاحب السمو الشيخ
خليفه بن زايد ال نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه